مرسوم رئاسي رقم 17-124 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 173.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دي نار 173.300.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول"ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات............................................................... 65.000.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع............................................... 108.300.000 مجموع القسم السابع 173.300.000 مجموع العنوان الثالث 173.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 173.300.000 مجموع الفرع الأول 173.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............................................................. 173.300.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................... 39.000.000 مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنوان الثالث 39.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي ........................................................................... 69.300.000 مجموع القسم الثاني 69.300.000 مجموع العنوان الرابع 69.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.300.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 29 مارس سنة 2017 م "ب" (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-30 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالخارج............................................ 65.000.000 مجموع القسم السابع 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.000.000 مجموع الفرع الأول 173.300.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.......................................................... 173.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 17-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.