مرسوم رئاسي رقم 17-127
مرسوم رئاسي رقم 17-127 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد بوعلام بسايح، أديب وكاتب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.