مرسوم رئاسي رقم 17-129

مرسوم رئاسي رقم 17-129 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.