مرسوم تنفيذي رقم 99-287 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وسبعون ألفا وتسعمائة دينار (1.570.900 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وسبعون ألفا وتسعمائة دينار (1.570.900 دج) ، يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 204.400 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الأبواب 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة.
العنوان التدخلات القسم 748.600 9.900 مجموع القسم الرابع 962.900 مجموع العنوان الثالث 962.900 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 608.000 مجموع القسم الثالث 608.000 مجموع العنوان الرابع 608.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.570.900 مجموع الفرع الأول 1.570.900 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.570.900
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.