مرسوم تنفيذي رقم 99-282 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج)، مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-08 " الادارة المركزية - مصاريف تنظيم استفتاء 1999 .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج )، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية - الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.