مرسوم تنفيذي رقم 99-281 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج)، مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ............. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
العدد 89 7 رمضان عام 1420 الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 500.000 500.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلس الإفريقي للمحاسبة. 2.200.000 مجموع القسم الثاني 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000 مجموع الفرع الأول 6.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.200.000 الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية ب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .............. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .... 4.000.000 2.200.000 مجموع القسم الرابع 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000 مجموع الفرع الأول 6.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.