مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.