مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس ( الجمهورية الفرنسية)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس ( الجمهورية الفرنسية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.