قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.