قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.