ج.ر عدد 86 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج الخارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر في 49-81-66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تفسير العنوان 30 ر . دج - لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- قوانين وأوامر

  • أمر رقم 80 69-80 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق اكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار للتسويق الداخلي والخارجي للتمور • 1346 أمر رقم 69-81 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عن بعض أموال واشغال المقاولة المنجزة لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية .. 1346 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية اللسكك الحديدية الجزائرية .. 1347 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير للسكك الحديدية 1347 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69 148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1347 .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-149 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 1350 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69 مية 150 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 | الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69

1346 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه

  • 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب … 1350 وزارة الانباء مرسوم رقم 69-151 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مديري مراكز الثقافة والانباء .. - 1351 مرسوم رقم 69-152 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير مركز التوزيع السينمائي . 1351 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 و 21 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 2 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة .. 1351 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-118 مؤرخ في 15 جمادى الاولى قوانين امر رقم 69-80 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار للتسويق الداخلي والخارجي للتمور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ، | عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجب امتياز | حقل وقود علرار شمالي لشركة المساهمات البترولية (بيتر وبار) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس. ان ريبال ) وموبيل الصحرء وموبيل بروديوسنغ الصحراء انكوربوريش . 1352 مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية . 1370 وزارة التجارة مرسوم رقم 69-153 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتعلق باسعار التمور الموسم 1969 – 1970 1370 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصدري | اراضي 1371 وأوامر المادة 3 : يطلب من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية | بشراء جميع كميات التمور الجزائرية الجيدة والصالحة للتجارة والخاصة بالاسعار والشروط المحددة طبقا للقوانين والانظمة النافذة ‘ المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة بموجب مرسوم المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 6 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1965 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ينشأ احتكار للتسويق الداخلي والخارجي للتمور … المادة 2 : يمنح الاحتكار المنشأ في المادة الأولى أعلاه إلى مكتب الخضر والفواكه الجزائرية … وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-81 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عن بعض أموال واشغال المقاولة المنجزة لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج الى 31 ديسمبر سنة 1969 عن : أ) اشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لعمليات بناء وتهيئة واصلاح التكميليات والثانويات والكليات والمؤسسات المدرسية والجامعية الاخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية ب الادوات والتجهيزات التقنية والعلمية المكتسبة من طرف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي . يمكن ان تكتسب هذه الاموال ، رغم جميع الاحكام المخالفة. من طرف أو لحساب المؤسسات المذكورة وذلك بطريقة مباشرة في الجزائر وفي الخارج . غير انه يجب ان يتم الالتزام بالصفقات وتنفيذها طبقا للامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1591 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 والمعدل بموجب المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بانشاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 والمتضمن انهاء مهام السيد محاند آيت أويحي كمدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،

  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد الصادق بن محجوبة ، مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير للسكك الحديدية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يعين السيد عمرو زاهي ، نائب مدير للسكك الحديدية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-148 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الاجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان توظف اعوانا متعاقدين من بين المستخدمين الاجانب وذلك رغم جميع الاحكام المخالفة ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. يمكن ان يوظف تطبيقا للمقطع السابق : المعلمون العلميون والتقنيون للتعليمين الثانوى والعالي ، الاشخاص الذين يمارسون التعليم فى مختلف الادارات ، الاشخاص الذين يمارسون وظائف ذات طابع تقني يعادل على الاقل وظائف التقنيين .. المادة 2 : يتحتم على الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يثبتوا شروطا للتوظيف تعادل على الاقل الشروط المطلوبة في الموظفين الجزائريين القائمين بنفس الوظيفة والممارسين لنفس الوظائف ، تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الاساسية الخاصة بعد الاخذ بعين الاعتبار الشهادات الجامعية أو المهنية التي يحملها المعنيون وكذا الاشغال التي يكونون قد انجزوها في اختصاصاتهم المادة 3 : ان الاعوان الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم خضعون في ممارسة مهامهم للسللطات الجزائرية ولا يمكن لهم ان يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي هم تابعون لها بالنظر للمهام المعهودة اليهم ، ولا يمكن لهم ان يقوموا بأي نشاط سياسي في التراب الجزائرى ويجب عليهم ان يمتنعوا عن القيام بأى عمل من شأنه ان يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية . ويستفيدون من الحقوق مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهنى الناتجة من الاحكام التي تسرى على الوظيفة التي شغلونها في الجزائر . ويتعهدون بالمحافظة خلال مدة العقد وكذا بعد انتهائه على السرية المطلقة بالنسبة لجميع الاعمال والاخبار أو الوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها بسبب أو بمناسبة ممارستهم ويمتنعون طيلة تعاقدهم عن الممارسة مباشرة أو بوسيط لاى نشاط من أي نوع كان يدر عليهم نفعا الا بترخيص صريح من السلطة التي هم تابعون لها . المادة 4 : يتقاضى الاشخاص الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم المرتب المتعلق بالرقم الاستدلالى الممنوح للموظفين الجزائريين من نفس المستوى والمخصص له المعامل 1,4 وعلاوة على ذلك ، يمكن للمعنيين ان يتقاضوا التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لامثالهم من الموظفين الجزائريين ويدفع المرتب شهريا عند حلول الاجل المادة 5 : يكون للمتعاقد عند استخدامه الحق في نيل ما يلي : 1 - اذا تم توظيفه في الجزائر : سداد نفقات السفر لنفسه ولأفراد عائلته المؤلفة من زوجته ومن الأولاد الذين هم تحت كفالته وذلك حسب التنظيم المتعلق بالتعويضات ذات الطابع العائلي ومن محل سكناه الى مكان العمل المعين وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتامينها وذلك بعد تقديم الفواتير وضمن الشروط المحددة فى التنظيم النافذ فى الجزائر وحسب المعدلات المحددة ايضا في هذا التنظيم . 2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر : أ) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته وذلك ضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه . ب) اذا وقع على عقد مدته ثلاث سنوات تعويض يدفع على اساس اجمالى عن التوطين ويمثل نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية من محل سكناه الى مكان الالتحاق في الجزائر وتحزيمها وتأمينها ويساوى هذا التعويض مرتب شهر اذا كان المعنى عازبا ومرتب ثلاثة اشهر اذا كان متزوجا أو رب عائلة ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات عن النفقات العرضية . واذا وقع على عقد مدته سنة أو سنتان ثلث التعويض المحسوب على اساس اجمالى عن التوطين وثلث هذا التعويض في حالة تجديد العقد بعد السنة الاولى أو الثانية . وفى حالة فسخ العقد بناء على طلب المتعاقد أو على مقرر تتحذه الادارة لاسباب تأديبية يرجع التعويض المحسوب على أساس اجمالى عن التوطين وذلك اذا جرى الفسخ في السنة الأولى من الاستخدام . واذا تم الفسخ خلال السنة الثانية أو الثالثة من الاستخدام فان المبلغ الذى يجب رده يكون معادلا ، حسب الحالة ، لثلثي أو ثلث التعويض الممنوح عن التوطين . المادة 6 : يكون للمتعاقد عند انتهاء العقد الحق في نيل ما يلي: 1 - اذا تم توظيفه في الجزائر : سداد نفقات سفر الرجوع من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد في الجزائر وذلك بالنسبة له ولافراد عائلته المؤلفة من زوجته واولاده القصر الذين هم في كفالته وكذا سداد نفقات نقل اثاثه وامتعته الشخصية وتحزيمها وتأمينها وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ..

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية 2 - واذا تم توظيفه خارج الجزائر : 1 (1) سداد نفقات السفر لنفسه ولافراد عائلته من آخر مكان التحاقه الى مكان اقامته الجديد خارج الجزائر وذلك ضمن الشروط المحددة أعلاه وفي حدود النفقات المسددة للعودة الى مكان توظيفه الاول . 10 ب) وبعد ثلاث سنوات من الخدمة تعويض اجمالي يمنح عن الترحيل الى الوطن ويتضمن نفقات تحزيم أثاثه وامتعته الشخصية ونقلها وتامينها ويساوى اذا كان المعني عازبا مرتب شهر واذا كان متزوجا أو رب عائلة مرتب ثلاثة اشهر ويحسب هذا التعويض على اساس المرتب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه باستثناء التعويضات العرضية عن النفقات المادة 7 : في حالة فسخ العقد لاسباب أخرى غير الاسباب التأديبية يمكن للمعنى بالامر ان يطالب بالتعويض الممنوح عن العزل والمحدد بنصف آخر مرتب شهري اجمالي مقبوض ) باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي ) عن كل سنة من العمل متممة منذ ابرام العقد على ان تحسب كل فترة تزيد عن ستة اشهر كسنة كاملة وذلك من غير ان يتجاوز التعويض ستة أشهر من المرتب المذكور ولا يمنح التعويض في حالة فسخ العقد قبل سنة من العمل المادة 8 : ان للمتعاقد الحق في نيل شهر عطلة يمنح عن كل سنة عمل ويمكن جمعه في حدود ثلاثة اشهر وتعطيه العطل المقضية خارج الجزائر الحق في نيل كل سنتين مواعيد الطريق التي تبلغ مدتها القصوى ثمانية أيام ومنحة جزافية للعطلة تحدد للمعني بنسبة 1/12 من المرتب الاصلي السنوي المطابق للرقم الاستدلالي المنصوص عليه في المادة ؟ وذلك في حدود المرتب الاصلي الشهري المتعلق بالرقم الاستدلالي 175 • ويزاد على هذه المنحة :

  • 100 ٪ عن الزوجة وعن كل ولد من اولاده القصر البالغين من العمر 10 سنوات على الاقل والموجودين في كفالته
  • 50 ٪ عن كل ولد يبلغ من 4 الى 10 سنوات والموجودين فى كفالته وذلك شرط ان تكون الزوجة والاولاد مقيمين في الجزائر منذ سنة على الإقل وقائمين بالسفر يمكن للمعنى ان يطلب قبل ذهابه اما تسبيقا يساوى 50 ٪ من المنحة الاجمالية المحددة أعلاه واما تسليم أوامر النقل البحرى او الجوى ذهابا وايابا وذلك في حدود المبلغ الاجمالي لهذه المنحة ولا تمنح الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة في حالة المغادرة النهائية . المادة 9 : في حالة مرض مثبت بصفة رسمية يحول دون قيام العون بممارسة مهامه يكون هذا العون موضوعا بحكم القانون في عطلة مرضية .. للجمهورية الجزائرية 2349 واذا حصل المرض خلال عطلة قضاها المتعاقد خارج الجزائر فيجب عليه ان يقدم شهادة طبية موقعة من قبل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري التابع للبلاد التي يوجد فيها . يجوز للادارة ان تطلب في كل حين اجراء فحص يقوم به طبيب محلف أو البحث على تحقيق طبي يقوم به ذوو الخبرة .. وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي يكون المتعاقد تابعا للنظام العام للضمان الاجتماعي المادة 10 : في حالة حادث او مرض منسوب الى العمل ، تدفع الدولة المرتبات العينية والنقدية المستحقة للمعنى وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بحوادث العمل اذا انتهى تعهد المتعاقد قبل الشفاء أو استقرار الجروح او العاهات فان التعهد يمدد تلقائيا الى ان يتم الشفاء أو استقرار الجروح .. المادة 11 : اذا نتج عن الحادث او المرض عجز نهائي كلي أو جزئي فيمنح للعون مرتب عن الزمانة تحسبه الدولة وتصفيه ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تقدر حقيقة العجز المتذرع به وكذا اسناده الى العمل وعواقبه وكذا معدل الزمانة طبقا للتنظيم المنصوص عليه فى الامر المشار اليه أعلاه . المادة 12 : تطبق أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه مع مراعاة الاتفاقات الخاصة المبرمة بين الجزائر والبلدان الاجنبية . المادة 13 : يوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم في نطاق هذا المرسوم عقدا تعادل مدته سنة على الاقل ويجدد التعاقد بطريق التراضي الضمني لمدة سنة الا اذا اشعر احد الطرفين كتابيا برغبته في عدم تجديده وذلك فى اجل غايته ثلاثة اشهر على الاقل قبل انقضاء الفترة الجارية . ويجوز الاعلان بانتهاء العقد خلال الاستخدام وبواسطة كتاب من قبل كلا الطرفين وذلك بشرط توجيه سابق اعلام قبل ثلاثة أشهر المادة 14 : تستمر العقود الجارية سارية المفعول حتى انقضاء المدة التي ابرمت أو مددت لها . ويخضع تجديدها بعد هذه المدة لاحكام هذا المرسوم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-149 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1968 والمتضمن قانون المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-150 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 المالية - - 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو لسنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، ولا سيما المادة 5 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69-71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 69-87 المؤرخ في 2 ربيع الثاني | عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ، يرسم ما يلى : المادة الاولي : تلفى فى الباب 31-21 « الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية » 42 وظيفة مالية لملحقين اداريين . المادة 2 : تحدث 28 وظيفة لمتصرفين في الباب 31-21 الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية . … المادة 3 : ان الاعتمادات اللازمة لدفع مرتبات هؤلاء المتصرفين تؤخذ من الباقى الحاصل من الغاء وظائف الملحقين الإداريين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه . سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والخاص بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تحديد مرتب مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل وتعوض احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69 93 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه كالتالي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 493 ، .

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .. هواري بومدين وزارة الانباء مرسوم رقم 69-151 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مديري مراكز الثقافة والانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء ولا سيما المادة 4 منه والمعدل بالمرسوم رقم 69 94 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مديرى مراكز الثقافة والانباء بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-152 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير مركز التوزيع السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 1351 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 623 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث | مركز للتوزيع السينمائى ، ولا سيما المادة 3 منه والمعدل بموجب المرسوم رقم 69 95 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969

وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير مركز التوزيع السينمائي بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 . المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 . هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 و 21 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 2 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حرية في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد علال شباب قاضيا بمحكمة سدراته بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 تنهى مهام السيد على حالدى ، بوصفه مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر وذلك بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 تنهى مهام السيد مصطفى قيصرلى ، بوصفه وكيل دولة مساعد لدى محكمة تبسة ، وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه اكتوبر سنة 1969 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 17 شعبان | استثنائية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد نور الدين عالم كوكيل دولة مساعد لدى محكمة العامرية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-118 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجب امتياز حقل وقود عفرار شمالي لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) والمشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس. ان ريبال ( وموبيل الصحرء وموبيل بروديوسنغ الصحراء انكوربوريش ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ولا سيما المادة 23 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 - - 1334 المؤرخ في 22 توفمبر سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقل الوقود السائل أو الغازي والذي صرحت مقدمة العريضة قبولها به ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 24 رجب عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المذكورة أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 | الذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول رخصة | حاسي ايمولاي » ( ، 6
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 المتضمن نقل الرخصة المذكورة أعلاه بالشراكة لفائدة الشركات السبع التالية : شركة البحث عن البترول ( سيب ) والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول ( فرانكاريب ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( او را فريب ) وشركة المساهمة فى البحث عن البترول واستغلاله (كوباريكس) وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنغ الصحراء انكوربوريشن واوزونيا المنجمية الفرنسية ( آميف ) ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة شركات سيب وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنغ الصحراء انكوربوريشن و آميف و اس . ان ريبال ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 يناير سنة 1968 والذي حلت بموجبه شركة بتروبار محل شركة سيب في حقوق والتزامات هذه الاخيرة المتعلقة بمنح امتياز حقول وقود « علرار شمالي » ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 8 فبراير سنة 1969 والمتضمن نقل حقوق والتزامات شركة آميف المتعلقة بمنح امتياز حقول وقود علرار شمالي لمصلحة شركات بتروبار واسان . ريبال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنغ الصحراء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ينار سنة 1963 والمتضمن تحديد تلك الرخصة لمدة 5 سنوات ، وبموجب القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب شركات كوباريكس و او را فريب وفرانكاريب من رخصة « حاسي ايمولاى » ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1958 والمتضمن تمديد الفترة الأولى من رخصة حاسي ايمولاي لمدة 9 اشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد الفترة الثانية من رخصة حاسي ايمولاى لغاية 1 يناير سنة 1969 وبمقتضى القرار المؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1969 والمتضمن تحديد هذه الرخصة لمدة 3 سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 11 يناير سنة 1965 التي تطلب فيها شركات سيب واس ان ريبال وموبيل الصحراء وموبيل برديوسيغ الصحراء الكوربوريش و اوزونيا المنجمية الفرنسية ( آميف ( منحها امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي لعلرار شمالي الواقعة في عمالة الواحات والناجمة عن رخصة ( حاسي ايمولاى » ،

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والتعهدات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المشار اليها أعلاه ، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز الموقعة من طرف

- مقدمات العربية والملحقة بهذا المرسوم ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة في المحيط المعين فى المادة 2 ادناه ، والتي تشمل جزءا من تراب ولاية الواحات ، الى الشركات الآتية : شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ( والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله بالجزائر ) اس ان ريبال ) وموبيل الصحراء ، وموبيل بروديوسينغ الصحراء انكوربوريشن ، وذلك حسب ببنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمرفقة بهذا المرسوم . المادة 2 : تكون قمم محيط هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( علرار الشمالي ( طبقا لاصل التصميم الملحق بهذا المرسوم ، النقط من الي 10 المحددة بعده فى نظام الاحداثيات الجغرافية على اعتبار خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 9 ‘ 43 ° 28 2 ‘ 44 ° 9 ‘ 43 ° 28 3 44 ° 9 ‘ 44 ° 28 4 ‘ 50 ° 9 ‘ 44 ° 28 5 ‘ 50 ° 9 ‘ 47 ° 28 6 ‘ 52 ° 9 ‘ 47 “ 28 7 ‘ 52 ° 9 ‘ 49 ° 28 8 تقاطع حدود ليبيا مع خط العرض 49 28 9 نقاطع حدود ليبيا مع خط العرض 40 28 10 ‘ 40 ° 9 ‘ 40 ° 28 وان اضلاع هذا المحيط هي اقواس خطوط الطول والعرض التي تتصل تباعا بهذه القمم . وان مساحة هذا الامتياز المحددة على الوجه المذكور تبلغ 200 كم مربع تقريبا . المادة 3 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المشعبية المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين اتفاقية امتياز (( علرار شمالي )) ان الموقعين أدناه : وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بموجب التفويضات المخولة له بالأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر - رقم 65 317 المؤرخ فى 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1965 ، من جهة والسيد أندرى مارتان ، المتعاقد لحساب شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ( الشركة المغفلة التي رأسمالها 80 مليون فرنك ، والكائن مقرها الرئيسي في شارع نيلاتون رقم 7 في باريس ، الدائرة 15 ، بموجب تفويض الصلحيات المخولة من مجلس ادارة تلك الشركة الى الرئيس المدير العام | السيد ريمون ه ليفي ، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 | يونيو سنة 1966 . السيد بلقاسم نبي ، رئيس الشركة الوطنية البحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ( اس. ان ريبال ) شركة مغفلة ذات رأسمال قدره 300 مليون دينار - المركز الرئيسي | طريق الخزان - حيدرة - الجزائر ، المتصرف باسم الشركة المذكورة بمقتضى التفويضات المخولة له من قبل مجلس ادارة الشركة الوطنية ( ريبال » فى اجتماعه بتاريخ 28 يوليو سنة 1966 والسيد نور الدين آيت حسين مندوب الحكومة المكلف بادارة شركة فيليبس لبترول الجزائر ) فيليبس الجزائر ) الموضوعة تحت مراقبة الحكومة طبقا للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء ومجلس الثورة في الجلسة الخارجة عن العادة المنعقدة في 5 يونيو سنة 1967 والمتعاقد باسم تلك الشركة بموجب التفويضات المخولة له بالقرار رقم 106/د المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1967 الصادر عن وزير الصناعة والطاقة . من جهة أخرى قد اتفقوا على ما يلى : تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد القواعد التي تخضع لها امتياز رهورد آدرا وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر رقم 65-317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 وفي النظم المتخذة لتطبيقه .. و تلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 و ت 17 بعده

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى : الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز والمتصرفون معا .. الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع لمثل هذا الجهاز .. الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحمد الانفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26. وفي المقطعين و 4 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود ) … السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود . الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل .. ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على مواد هذه الاتفاقية .. الباب الأول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الأول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى قيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا الاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها وتفريغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط ، وبحقه في التصرف فيها ، الخصوصا بالتصدير … و تلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها • ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الأراضي واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين والترانزيت الخاص بالادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز او الشريك أو مستخدموهم وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار المقاولين أو المزودين أو المستخدمين التابعين له وكذا حرية تجول هؤلاء وفي وحرية ضمنها استعمال على كل أنواع الخصوص الاراضى آبار المياه والمنشآت الصالحة والمطارات ومحيمات للاستغلال العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الأدوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من أحكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجمين التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية .. الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن ينفذ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 ، الالتزامات المبينة بعده : 1 ) يجب أن تؤسس الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية : رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم . المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة …

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه في الجريدة الرسمية جميع الشركاء ، اذا كانت شركة تضامن .. واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :

  • المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين …. وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير أنه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة .. المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أنه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشفت فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطنى الخاص بنظام الشركة القانوني وأنه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد 2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أن أصحاب الوظائف المشار اليها فى المادة المذكورة أو أصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانوني المعنى، لم يزالوا هم أنفسهم أو أن جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك ، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة 3 .. الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز أو الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة بالمعنى الوارد فى الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، العناصر المقررة في المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة في حال حلها 2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية … للجمهورية الجزائرية - 1355 3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم .. ه ) المعلومات المذكورة فى الفترة 4 أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور .. 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة . المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بان يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حال عدم وقوع الاخبار بها بعد . 2 ) في الشهرين السابقين لتنفيذ كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا المراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة .. 3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها .. المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة : أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة 1 من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،

1356 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه

  • وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند المنجمي ،
  • وأما أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، فى ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعنى قد فقد صفته كشريك .
  • وأما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة وقدرها شهران التبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد .. ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو من تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية | على التدابير أو العمليات الحاصلة يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات فى حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر | المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة المراقبة مقاولة حائزة أو شريكة . المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في في المادة ت 6 :
  1. تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية . 2 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد اللحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة . ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم .. 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة .. الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين . ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به . ويجب أن تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه . المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمامه • المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين فيما يلى :
    • شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ، شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو- حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال | أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر .. ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 – 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 10 ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام اعلاه | لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين واذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائى المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل .. لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر . تعتبر زيادة في الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها : أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن تحقيقها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية

- بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . ويتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة المجموع احكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي . المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوى على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو لمجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب | الأسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الأمر .. المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقى ، أن نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، فيجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 و ت 23 المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة في المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت 1 الى ت 48 وت 54 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعى لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد فى الاتفاق النموذجي الجديد . المادة ت 17 : يمكن تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة من المادة 26 من الامر ، وذلك فى الاحوال المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وفي كل حين .. الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا وفقا للأحوال والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر والمادة ت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة ت 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز اذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بالعمل على تنفيذ التزامات شركائه ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وفى أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا في الاحوال المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 ت من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممدا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالاخطاء الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ،

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه في ظرف شهر واحد ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها . المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر ، اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الاحوال التالية : 1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 : تساوي عقوبتها على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها من كمية الوقود من الانتاج غير الفائض أو الانتاج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى فى الانتاج . غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هى القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل

  1. نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 : تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص فى النطاق الذي يتجاوز ال25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا | للمقطع الاول من المادة ت 26 • ) مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ب من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 وت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 وت 48 ومن احكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تساوى عقوبتها على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام من الحقل والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازى فقيمة مليونى متر مكعب من الغاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ .. المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق أي عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار | بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن قيد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر .. الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة أن طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله . ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية المختصة المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات الطالب . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا ان يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء أحدهم من طرف الطالب وثانيهم من طرف المدافع ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل .. وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .. ويلتزم الطرفان ، بان يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحيهما . واذا لم يعين الطالب مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدافع مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر . ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ،

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . و في حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب .. وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية فى ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها . ويحدد المصالح النفقات ومقابل الاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها الطالب في حالة المصالحة المبنية على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها . المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه الى أن تصدر التوصية ، وان لم تصدر ، فالي انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه فى المادة ت 22 وفى حالة فشل المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فإن تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه إيقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال في غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يرافع الى الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الحاصلة بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل . المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الاكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية والتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حد وخصوصا باستعمال أساليب التحصيل الثانوى عند الاقتضاء .. ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره . ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن للجمهورية الجزائرية * 1359 له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مبنية على اسباب • وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المواد من ت 21 الى ت 23 . ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق بعناية اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني أعلاه ، وأما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بتطبيقها على حسابها الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقني ، مبلغا يساوى ثمن (1/8) قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر والتى يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 من المادة الاولى من المرسوم رقم 21859- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمى أو تقنى حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، أو بصفة أعم بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في الموضوع .. ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :

  • اما فى شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو في المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لهيئات من نفس النوع ، واما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لأبحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات . ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر أو في فرنسا ما لم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو الشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لأحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا يمكن من معرفة الظروف التي تمت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقنى وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة ان هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء | على طلب مديرية الطاقة والوقود ..

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه قبل | 300 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ،، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمى أو التقني المحدد في المادة ت 26 أعلاه . ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة فى البرنامج المصدق من طرف مدير الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالى ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذى سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود . . وعلاوة على ذلك يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود . ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفي حالة عدم كفاية المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات ، يتعين على الجائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا القصور وذلك على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 وفي حالة الزيادة في المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه • الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تطبيق حدود انتاج الحقل وفقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير أنه لا يمكن فرض حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لدواعى المصلحة العامة ، ولا فرض حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول اجتماعات «أ») ومن جهة أخرى ، بعد تحديد هذه القواعد والبارامترات في التطبيق العملى على الحقول / (اجتماعات «ب») تنعقد الاجتماعات «أ» و «ب» بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم | بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز أن يمثل صاحب الامتياز ثلاثة أشخاص على الأكثر ولا يكون عدم حضور ممثل صاحب امتياز واحد أو أكثر سببا لعدم صحة المشورة • وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور . المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات «أ» اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير «أ» وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل شهرين على الأكثر ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة . ويجب أن تكون العرائض التي يطلب فيها اجتماع جديد من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة ، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلى : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ،

  • القواعد والبارامترات المنوى استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في أجل غايته شهران بعد الاجتماع المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» ، لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة أشهر . ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين :
  • الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الأخذ بعين الاعتبار للعرف الخاص بالبترول ولأفضل التقنيات المتعلقة بصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» ..

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه .. الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات في نقط الشحن أو التسليم وفي حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك . ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري • المادة ت 33 : تدعى « أسعار جارية في السوق الدولي » بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عادة في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المصرفة وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز أو الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية في السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات التفريغ ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية : 1 الضياع أو الاحراق أثناء التجارب أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب - اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د - الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه ، أو كل مائع آخر يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو التحصيل من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،

  • جلب الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، 4 التزويد بالطاقة الضرورية لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفى ضمنها مخيمات الحفر . واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة | للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات. ثالثا - خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه أسفل مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج ، د ، ه، أعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية أو النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن ترتب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود : المادة ت 37 : يبلغ الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة، بالقيمة الأولى للوقود عند انطلاقة من الحقل على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو التقديرية ويكون لهذه القيمة طابع | مونت المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ربع سنة ميلادية وتكون معادلة للأسعار الأساسية في نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية . أ تحدد الأسعار الأساسية كما يلى : عند نهاية كل ربع سنة ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه وبعد الأخذ بعين الاعتبار لمعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال ربع السنة المنصرمة وللعرف التجارى ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الغازي ، الزبائن المباشرين بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بربع السنة المنصرمة وذلك حسب هذه الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . ب - ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا لهذه التسعيرات . ج - تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للاثباتات المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة … تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة ميلادية المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بربع السنة السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة لمراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة أن تبلغ في حالة التعديل التقديرى الهام للقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بربع السنة الجارية . القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر : ا - أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الأساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب - وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة معجلة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل بناء على آخر مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذي يجب أن يتم الأداء عنه المادة ت 40 : تصفى الضريبة في كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، ويجب على المدين بالضريبة قبل الخامس عشر من الشهر الثاني من كل ثلاثة أشهر : ا - أن يبعث الى المراجع المعينة في المادة ت 39 تصريحا | مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب - وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفي حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية : المادة ت 41 : خلافا للاحكام الواردة اعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي : ب - وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذى بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ، ج - وأن القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها فى الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا للكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 . القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر ميلادية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الأولى .. المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بمعدل عشر تسليمات على الأكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب أعلاه ، على اساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق .. المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتجات المذكورة قبل ارسالها عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود .. اذا طلب منه : 1 أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبيذ المزيجي والتقطير واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الاثباتات المؤيدة من طرف المعنيين بالامر ..

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم . وبعد انقضاء هذا الأجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف بالكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود .. 2 أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية لغاية نقط التسليم العادية لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة والخزن الخاص بالمنتجات في هذه النقط • و تجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من المادة ت 38 وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات .. المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيها العبارتان « تسديد موقت » و « تصفية نهائية بعبارة « التسليم عينا » تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا . القسم الرابع احكام مشتركة المادة ت 46 : أن كميات اجراء الدفعات والتقويمات الطارئة تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات . ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يضبط محاسبة توعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها . ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق والتحقيق في نصوص التصريحات .. الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحد منها ويجب ألا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو للجمهورية الجزائرية 1363 ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه أي طلب كان يتعلق بتسليم جزئى الى صاحب الامتياز في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التسليم ، ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ، ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي عشرى الكمية القصوى الاجمالية المحددة أعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز . ويكون سعر البيع عن كل تسليم على أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذ نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم أداء معجل محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف أربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجارى فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، وفى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة الى أن يتم أداء المبالغ الواجب دفعها . تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 6 المتعلقة بالعلاج الاولى للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها .. الباب الثالث الشروط الخاصة بالامتياز المادة ت 49 : يتعهد صاحب الامتياز باتمام الحفر في وضع ترتيبي واقع بين آبار 101 NAL 102 NAL والخاص بامكانية العثور على طبقة زيت في , مستوى ديفونيان المتوسط ( المستودع د 3 من جدول سيب ) ، وذلك ضمن مهلة سنة واحدة تلى تاريخ منح الامتياز . ويتعرض صاحب الامتياز في حالة عدم تنفيذ التعهد أعلاه . للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من هذه الاتفاقية . واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى أحكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بالمساهمة عند الحاجة في حصته مع مراعاة منتجات الحقول الاخرى بالجزائر ، بسد احتياجات الاستهلاك الداخلى الجزائرى من الوقود بسعر يساوى في اقصى حد للسعر الاقل الذي اتفق عليه للتصدير . كما يتعهد صاحب الامتياز ايضا بالمساهمة عند الحاجة في حصته ، مع مراعاة منتجات الحقول الاخرى بالجزائر ، بسد احتياجات مصانع التصفية المحلية من الوقود ، بدون ان يؤدى ذلك الى فقدان القيمة من الحقل للمنتجات المستخرجة منه وفقا للتحديد الوارد في الفصل الخامس من الباب الثاني لهذه الاتفاقية . وتتعهد السلطات المختصة بان تسهل عند الحاجة ، وبجميع مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب | الوسائل التي تحوزها ، ممارسة هذا الالتزام الذي يمكن الامتياز على خلاف ذلك .. تنفيذه مباشرة أو عن طريق المبادلة …

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 51 : المادة ت 52 : لكى يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين 6 يسعى صاحب الامتياز لاجل الحصول على حاجته بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه العاملين في الورشات التابعة للامتياز . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان بعناية 6 سواء في مقاولته الخاصة أو في مقاولات أخرى بواسطة تمرينات أو تبادل المستخدمين . ويمكنه ايضا ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز ان يقبل للتمرين فى مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات أخرى لاجل تكوينهم و تخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعناية مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان . ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 53 : 1/ بمقتضى المادة ت 5 تؤخذ كعناصر مميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز ( سيب وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسنغ الصحراء انكوربوريشن واس ان ريبال ( العناصر التالية : 1 – بنود الاتفاقية الخاصة بالاستغلال ضمن مجموعة رخصة تينرهرت المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 وملاحقها المؤرخة في 18 مايو سنة 1964 و 3 فبراير سنة 1968 وبنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 31 من الأمر وما قد يشترط عليه فيما بعد وعند الاقتضاء بقصد احداث جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير بما يؤول الى المساهمة المباشرة للمعنيين في اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الأعباء والأرصدة المالية | وبتوزيع الايرادات والتصرف فيها وبقسمة مال الجمعية في حالة حلها . 2 - نصوص القانون الاساسي المتعلق بمكان المركز الرئيسي وحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . 3 - اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولات . 4 لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال المقاولات واهمية مساهماتهم ه المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور 6 - عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أكثر من اربعة سنوات ، الشركات التي مقدار يتجاوز رأسمال دينها 20 الشركة ٪ : من اسم الرأسمال وجنسية وبلد المذكور اقامة وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها . ب / تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الاخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ أعلاه والمبينة فيما يلى : أ فيما يخص المقاولات صاحبة الامتياز والشريكة : 1 - التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع الاول من الفقر أ/ أعلاه وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على طرق الاجراءات أو الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذى تتضمنه احكام البنود المذكورة . 2 المعلومات المشار اليها في الفقرة 5 من المقطع أ/ أعلاه . ب - فيما يخص سيب : 1 – نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . 2 تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك عندما يكون الشخص الجديد من الجنسية الجزائرية أو الفرنسية ج فيما يخص موبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ الصحراء انكوربوريشن ، مادامت الاوضاع المبينة بعده قائمة :

  • اذا استمرت شركة سوكوني موبيل اويل انگوربوريشن أو احدى شريكاتها التابعة ، بمفهوم الفقرة ه بعده ، حائزة على اكثر من نصف رأسمال موبيل بروديوسينغ الصحراء انكوربوريشن .

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية اذا استمرت شركة سوكوني موبيل اويل انكورپوريشن أو احدى شريكاتها التابعة ، بمفهوم الفقرة ه بعده ، حائزة على اكثر من نصف رأسمال موبيل الصحراء . وان العناصر المحددة في المقاطع 2 و 3 و 4 من الفقرة 1 أعلاه يمكن تغييرها بكل حرية باستثناء ما يلى : 1 تعديلات احكام القانون الاساسي المتعلقة بمكان المركز الرئيسي ، اذا كان يتصرف اثر هذه التعديلات نقل مكان المركز الرئيسي الى خارج الجزائر أو الى خارج بلاد الولايات المتحدة الاميركية 2 - تعيين القائمين بالادارة أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة عندما لا يكون القائمون بالادارة أو المديرون المعينون من جديد ، من الجنسية الجزائرية أو من الجنسية الاميركية . د فيما يخص الشركة الوطنية « ريبال » : 1 - نقل المركز الرئيسى الى أى مكان من الجزائر وتعديلات القانون الاساسي التي تنص على نقل ما أو ترخص به ، والتعديلات الخاصة باحكام القانون الأساسي المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 2 زيادة أو تنقيص عدد الاشخاص الشاغلين للوظائف المشار اليها في المقطع 3 من الفقرة 1 ضمن الحدود المرخص بها في القانون الاساسي وكذلك كل تبديل يتناول احدى هؤلاء الاشخاص بشرط ان يكون الشخص المعين لاحدى هذه الوظائف من جنسية احد صاحبي الأسهم الرئيسيين أي تعديل القائمة الاشخاص المشار اليهم في المقطع 4 من الفقرة أ ، بشرط :

  • ان يستمر صاحبا الأسهم الرئيسيان للشركة الوطنية ريبال بتاريخ هذه الاتفاقية ، فى حيازة اكثر من ثلث واقل من نصف مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم عقب ذلك التعديل ،
  • ان يستمر كل واحد من اصحاب الاسهم الرئيسيين الثلاثة للشركة الوطنية ريبال» بتاريخ هذه الاتفاقية ، في حيازة اكثر من ثلث واقل من نصف مجموع حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 4 اذا توقف استكمال الشرط المنصوص عليه في المقطع- من الفقرة ب اعلاه ، كل تعديل للقائمة المذكورة في المقطع من الفقرة آ وفيما يتعلق بهذه الاخيرة ، الا اذا كان اثر التعديل يتناول ما يلى : آ زيادة الحقوق التي يحوزها شخص كان حائزا قبل التعديل لثلث حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم او اقل منها ، الى اكثر من ثلث هذه الحقوق ، الا اذا استمر شخص آخر في حيازة أكثر من نصف هذه الحقوق ب - زيادة حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها شخص كان حائزا قبل التعديل نصف هذه الحقوق أو اقل من النصف ، الى اكثر من نصف هذه الحقوق … للجمهورية الجزائرية 1365 ج - تخفيض حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها شخص كان يحوز قبل التعديل اكثر من نصف هذه الحقوق ، الى نصف هذه الحقوق أو اقل من النصف ، بشرط ان يستمر شخص آخر في حيازة اكثر من ثلث هذه الحقوق . د تخفيض حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم التي يحوزها شخص كان يحوز قبل التعديل اكثر من ثلث هذه الحقوق ، الى ثلث هذه الحقوق او قل من الثلث ، بشرط ان يكون هذا الشخص سبق له أن حاز اكثر من نصف هذه الحقوق ه لحساب الحقوق الخاصة بالتصويت التي يحوزها شخص في مفهوم هذه الفقرة ، تضاف الى الحقوق التي يحوزها مباشرة هذا الشخص ، الحقوق التي تحوزها شركة تابعة له ، والشركة والشخص المعتبران تابعين عندما يكون 50 ٪ على الاقل من حقوق التصويت لاحدهما يحوزه الآخر ، او عندما يحوز 50 ٪ على الاقل من حقوق التصويت الخاصة بكل منهما نفس الشخص الآخر او نفس مجموعة من الشركات 10. 10 ج / تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل خاضع لهذه الاتفاقية تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 – بنود البروتوكولات أو الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي يتشارك الناقل بموجبها اما مع حائز واحد أو عدة حائزين آخرين ، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة، أو مع الغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية ، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، وفى حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها .. 2 اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز في مال هذه الاتفاقية : أ أحكام القانون الاساسي المتعلق بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، ب أسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولات . ج قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ، د المعلومات المشار اليها في المقطع ج أعلاه المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الراسمال المذكور ه - اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز

2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 29 رجب عام 1389 ه دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أربع سنوات ، مبلغ رأسمالها . د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج/ المذكورة أعلاه . 1 - التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة ج/ اعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات أو الحسابات أو المهل أو لا تمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة .. 2 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ..

  • تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية … 4 تغييرات قائمة مساهمي الناقل ومبلغ مساهمتهم ، وذلك عندما تكون هذه التغييرات غير متعلقة مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة ، الا بمساهمين حائزين سند استغلال الوقود في الجزائر ، أو شركاء لمثل هؤلاء الحائزين في مفهوم هذه الاتفاقية …. ه تغييرات مبلغ مشاركات المساهمين غير المشار اليهم في الفقرة السابقة ، وذلك عندما لا ينصرف اثرها الى حيازة أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الناقل بواسطة أشخاص أو شركات لا تملك صفة الحائز أو الشريك المحدد في الفقرة السابقة . 6 - المعلومات المشار اليها في المقطع د من الرقم 2 للفقرة ج / أعلاه .. ه / لأجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، وتكون الشركتان كتابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات التابعة . و يتعين على صاحب الامتياز ان ينشيء في الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية . ح يتعرض صاحب الامتياز في حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 و ت 6 وفقا للايضاحات الواردة في الفقرتين أ و ب / أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 . ويتعرض الناقل الذى يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية | في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 … ط اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط أن يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم الحائز الجديد أو الشريك … الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثاني من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة … المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منه عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر ، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة .. يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها ويجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل

الجمعة 29 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة .. وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق . المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ته و ت ه ه و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة … الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الامر وبموجب المادتين ت 3 و ت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، ، مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية : « موافقة على مشروع القناة ، وأن تكون الكلمات « سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية : رخصة النقل» ويجوز له أن يشترك مع الغير في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء المشتركين من الفير الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ته الى ت ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 و ت 7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة • المادة ت 61 : تبين في الطلب ، على وجه التحديد القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في نهاية القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال . ويبين في الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها عند اللزوم في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر . وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :

  1. في حالة عبور اقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها الناقل فى الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادر من الجزائر . انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات- التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 عدم التمييز فى التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في نهاية المنشاة ، على اسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي يجري اجتيازها.
  • وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في نهايتها . ويجب ان تكون هذه التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها . 2 (2) طلب رخصة النقل • المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أى تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر . ويتعهد الناقل بما يلي : (1) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 ودلك للتعجيل في انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل
  1. وفى حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجغرافية، يمكن استغلالها من قبل الغير، وعدم حصول اتفاق ودي بين الناقل والغير الذي يحوز حق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الأمر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الى ابرام اتفاق أو عقد شركة مع هذا مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية : ا لا يمكن أن يترتب على ذلك تضييق الشروط الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب أن مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذه الفقرة ، لا يمكن أن يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع الموافق عليه . وفي حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تبلغ فيه المعنيان بالامر تعيين الحكم ، على الناقل والغير . المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الأسباب التالية : 1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر أو المواد ت 59 و ت 60 و ت 61 • 2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية : 1 التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 و ت 60 و ت 61 . ب - صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج - صيانة حقوق الغير ، د۔ مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي ، ه - السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها 3 ) يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفي هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حلا استبداليا يضمن لهم في جميع الاحوال ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية .. المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذى أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلي ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر . تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة . التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، مضاعفة القناة ، في كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها . القسم الثاني النقل ذو الأسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الأسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات المتوفرة فعليا والتي يحوز صاحب النقل بشأنها ، الحق في النقل المشار اليه بالمادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفرق الحاصل بين 1 - الطاقة التقديرية للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشر بها • 2 - كميات الوقود المتوفرة فعليا ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالأسبقية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 49 من الامر ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات . المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 ، تكلف السلطات المختصة الناقل بان يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفي حالة عدم حصول اتفاق

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية ودي في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على الناقل المذكور هذا النقل • واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعنى أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات النقل ذي الاسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 .. وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين فى حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير .. وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي في أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم .. المادة ت 68 : يتعين على الناقل ان يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة .. وفي حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات المتوفرة فعلا والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالأسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل 6 فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالأسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك في حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لميزات انتاجه من الوقود .. القسم الثالث احكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، الطبقا للحكام المادة 500 من الأمر .. ولا يمكن أن تكون المنتجات | للجمهورية الجزائرية 1369 | المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة السابقة على حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية …. المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه أو اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازي وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذي يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة . ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة أمثال في الاحوال التالية :

  • انجاز منشأة غير موافق عليها أو مخالفة للمشروع الموافق عليه ،
  • تطبيق تسعيرات غير موافق عليها :) وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 . المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، فلا يكون ذلك الاجراء موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم حسب المادة ت 67 ، لاحكام الفقرة 1 من المادة ت 62. … الباب الخامس احكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز الواردة في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الاقتصادية للجزائر ، تسرى بحكم القانون على شركة البحث عن البترول ( سيب ) والشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ) اس. ان ريبال ) كما ان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الجزائر والشركتين المذكورتين ، يجرى مع مراعاة الحكام الاتفاقية

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 297 رجب عام 1389 ه المذكورة اعلاه عند اللزوم ، وان احكام تلك الاتفاقية الاخيرة يجب ان ترجح على احكام هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر على 7 نسخ اصلية ، في 7 نوفمبر سنة 1966 • وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام الرئيس المدير العام للشركة عن الرئيس المدير العام الوطنية للبحث عن البترول الشركة البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سيب ) ( ريبال ) وبموجب تفويض بلقاسم نبي اندرى مارتان مفوض الحكومة المكلف بتسيير شركة فيليبس لبترول الجزائر الموضوعة تحت رقابة الدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الثورة المتخذة في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يونيو سنة 1967 • نور الدين آيت حسين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 69 80 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء احتكار التسويق الداخلي والخارجي للتمور ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ، حسب الجودة ، اسعار شراء التمور من طرف مكتب الخضر والفواكه الجزائرية الموسم المتصرف باسم الشركة المذكورة بموجب التفويضات | 1969 – 1970 كالتالي : المخولة له طبقا للقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة رقم CAB وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1967 . 106 الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1968 .

- مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد المالك عمراني ، المدير العام للشركة الوطنية للصناعة المعدنية • وزارة التجارة مرسوم رقم 69-153 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 يتعلق باسعار التمور الموسم 1969 – 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ،

  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الغصينات 250 دج - 350 دج للقنطار تاجر 195 دج - 205 دج ( سائر الانواع 160 دج - 180 دج » مرطوبة 100 دج - 120 دج « فزة 90 دج - 110 دج « الانواع العادية ) تا فزوين غرس دقلة - بيضاء ) 1 50 دج - 75 دج α تشمل هذه الاسعار السلعة المسلمة فى مركز الشراء اما التحزيم فيتم من قبل مكتب الخضر والفواكه الجزائرية المادة 2 : تفتح مراكز للشراء فى بسكرة - طولقة - المغير جامعة - الوادي تو قرت ورقلة - غرداية - أورير يمكن لوالى الاوراس ولوالى الواحات ، ان اقتضت الحاجة ، أن يقترحا على مكتب الخضر والفواكه الجزائرية فتح مراكز أخرى للشراء . المادة 3 : تتم المعاملات بين المنتجين ومكتب الخضر والفواكه الجزائرية نقدا .. المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 اكتوبر سنة 1969 .. هواري بومدين

الجمعة 29 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 قرارات قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري | اراضي بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 من والي ولاية تلمسان :

  1. يؤذن للسيد ميلود ماحي الملاك بزناتة بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 14 هكتارا و 11 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور …. ان كمية الماء المستمر الصورية المسموح بضخها تحدد ب 7 لترات فى الثانية . الري الشتوي ( من اول نوفمبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ) (2) يمكن المجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 10 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 16 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . 1 تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على واقع 10 لترات | لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي ..
  2. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادي ولا يترتب على وضعها اي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة والموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي اثناء قيام بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله
  3. (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة لفترة من اول نوفمبر الي غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق الولاة- بدون موافقة الوالي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الوجبة فى المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باي تعويض في حالة ما اذا كان الوالي قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتعلقة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الأذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والي ولاية تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الادن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما | كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره | 6 (6) يتحتم صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ..

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1389 ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ 2,50 دج | يجب دفعها الى صندوق مصلحة املاك الدولة بتلمسان | ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة 10 وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937. والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958. ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . (1) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاء بجميع حقوق الغير .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر