أمر رقم 80 69-80 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق اكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار للتسويق الداخلي والخارجي للتمور • 1346
المادة 3
فتح المادةيطلب من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية | بشراء جميع كميات التمور الجزائرية الجيدة والصالحة للتجارة والخاصة بالاسعار والشروط المحددة طبقا للقوانين والانظمة النافذة '
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة بموجب مرسوم المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1965 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 13 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ احتكار للتسويق الداخلي والخارجي للتمور ...
المادة 2
فتح المادةيمنح الاحتكار المنشأ في المادة الأولى أعلاه إلى مكتب الخضر والفواكه الجزائرية ...
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.