مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية اللسكك الحديدية الجزائرية 1347
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الصادق بن محجوبة ، مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 59-1591
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.