قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 تمس السبحة الأصلية : 25 دج ونمن النسخه الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-127 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء رخصا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي .. 676 لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية . وزارة العدل
وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391
- سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 672 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو الوطنية والمكاتب الوطنية بعنوان منح تأشيرات
- سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. 675 الاستيراد .. 687
670 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة
- مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو | أرض لبلدية برج الامير عبد القادر . سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام 687 مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير .. 687 قرارات الولاة
-
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل لبلدية الوادى عن عقار مبني محطة القطار (سابقا) مع قطعة الأرض التي بنى عليها والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 40 سنتيارا قصد بناء دار جديدة للبلدية .. 688 قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الاصنام تم التنازل لبلدية الخربة عن قطعة أرض واقعة بفرقة أولاد الاحرار . 688
-
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض | لوزارة التعليم الإبتدائي والثانوى ، مساحتها و هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا ، واقعة بالميلية ، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 688 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران مقتطعة من ملكية فيلاشون الواقعة بالقل ، لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد استعمالها كقسم داخلى فى تكميلية التعليم العام بالقل. 688 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن الاذن بالتنازل لقاء عوض | عن قطعة أرض واقعة بحاسي مسعود .. 688 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق 11 مايو | سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية
- ان وزير الشؤون الخارجية ،
-
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية اللأعضاء وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في وصفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء الموظفى وزارة الشؤون الخارجية ،
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة لدى وزارة الشؤون الخارجية كمايلي : اولا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : الممثلون عن الادارة : 1 المرسمون .. السادة : عمر غربي . محمد الصغير يونس “ محمد الرشيد ميرى .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 ب - النواب . السيدان : محمد أو عمر مجاد ، عبد الحميد عجالي . السيدة : شفيقة سلامي . 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .. ا - المرسمون . السادة : حسين زعطوط ، محمد لعلى ، محمد الأمين علوان . ب - النواب . السادة : جمال أورابح ، محمد الطاهر بوزربية ، احمد اوبراهم .. ثانيا - تتكون اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلون عن الادارة : ا - المرسمون . السيدان : عمر غربي ، محمد الرشيد ميرى .. ب - النواب . السيدان : محمد اوعمر مجاد ، حسين مسلوب . 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين . ا - المرسمون .. السيدان : احمد عامر ، محمد زنادي . ب - النواب . السيدان : فريد مرعوبي ، نور الدين امير . ثالثا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك
- الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلون عن الادارة : ا - المرسمون . السيدان : عمر غربي ، محمد الرشيد ميرى . ب - النواب . السيد : محمد أو عمر مجاد ، الآنسة : مليكة ساسي .. 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .) ا - المرسمون . السيدان : على فضيل خوجة ، عبد القادر بطين .. ب - النواب . الآنسة : فاطمة الزهراء حيدر “ السيد : حسن الدين حناش . رابعا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يلى : 1 - ممثلون عن الادارة : ا - المرسمون . السيدان : عمر غربي محمد الرشيد ميرى .. ب - النواب . السيد : محمد اوعمر مجاد ، السيدة : عزيزة لونيس . 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين . ا - المرسمون . السيدان : نجيب بدري ، عبد الحميد تلايلية .. ب - النواب . السيد : الاخضر والحين ، الآنسة : سعيدة بن عاشوراء ..
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه خامسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المكتب كما يلى : 1 - ممثلون عن الادارة : ا - المرسمون . السيدان : عمر غربي . محمد الرشيد ميرى . ب - النواب . السيدان : محمد أو عمر مجاد ، رابح عامر . 2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين . ا - المرسمون . السيدان : احمد تانم ، احمد بقة . ب - النواب . السيدان : محمد آكلي امقران ، عمار خننو . سادسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح كما يلى : 1 - ممثلون عن الادارة : ا - المرسمون . السيدان : عمر غربي ، حمد محمد الرشيا شيد ميرى ب - النواب . السيدان : محمد أو عمر مجاد طاهر قن. 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين . ا - المرسمون . السيدان : محمود ميهوب ، محمد زرقين . ب - النواب . محمد مولود بن ضيف الله ، ذباح بن جاب الله .. المادة 2 : يعين السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة كرئيس للجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه. وفي حالة ما اذا تعذر عليه الحضور لسبب من الاسباب يعين السيد محمد أوعمر مجاد مدير الشؤون القانونية والقنصلية ليقوم مقامه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 .. عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام بوعلام بسايح وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد بن عيسى المولود في 4 يوليو سنة 1945 بالعامرية (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار عبد القادر ، عبد القادر ولد محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1945 بشعبة اللحم (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود سنة 1917 بافلو (تيارت) ، عبد القادر بن محمد المولود سنة 1918 بدوار بزغود ، اقليم وجدة ( المغرب ) ، وأولاده القصر : حمليلي أحمد المولود في 15 أبريل سنة 1952 بسيدي يعقوب (وهران) ، حمليلى زليخة المولودة في 27 يونيو سنة 1956 بسيدي يعقوب ، رابحة بنت عبد القادر المولودة في 10 أبريل سنة 1961 بسيدي يعقوب ، عبد القادر بن عبد القادر المولود في 9 مارس سنة 1965 بسيدي الحسن (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : حمليلى عبد القادر ، حمليلي أحمد ، حمليلى رابحة ، حمليلي عبد القادر . عبد المؤمن ولد محمد المولود في 28 أبريل سنة 1912 بعيون البرانس بلدية أولاد ابراهيم سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علي بن عبد المومن . عائشة بنت موحا أو احمد المولودة فى أول ديسمبر سنة 1948 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : موحا عائشة .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 عيسى محمد المولود سنة 1929 بعين الكيحل (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عمراني محمد علال بن محمد المولود سنة 1909 بكبدانة (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد القادر بن علال المولود في 28 غشت سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) ، عمار بن علال المولود في 17 سبتمبر سنة 1953 ببني صاف تلمسان) ، جيلالي بن علال المولود في 11 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف (تلمسان) ميلود بن علال المولود في 24 مايو سنة 1957 ببني صاف (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : كبداني علال ، كبداني عبد القادر ، كبداني عمار ، كبداني جيلالي ، كبداني ميلود. علال ولد سالم المولود سنة 1928 ببني سعيد (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت علال المولودة في 22 فبراير سنة 1953 بعين الحجر (سعيدة) ، عبد الكريم ولد علال المولود في 8 أبريل سنة 1961 بسعيدة ، موسى ولد علال المولود في 8 مايو سنة 1963 بسعيدة ، فتيحة بنت علال المولودة في 2 مارس سنة 1965 بعين الحجر ، خلف الله ولد علال المولود في 15 غشت سنة 1967 بعين الحجر ، معمر ولد علال المولود في 21 اكتوبر سنة 1968 بعين الحجر (سعيدة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جيلالي علال ، ابن جيلالي فاطمة ، ابن جيلالي عبد الكريم ، ابن جيلالي موسى ، ابن جيلالي فتيحة ، ابن جيلالي خلف الله ، ابن جيلالي معمر بلعباس ولد قاسم المولود في 5 ابريل سنة 1921 بسيدى علي بوسيدى (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو بلعباس . بلعيد بن الحسن المولود سنة 1905 بدوار عيد شاقور مقاطعة الصويرة اقليم مراكش (المغرب) ، وأولاده القصر : يمينة بنت بلعيد المولودة في 30 أكتوبر سنة 1958 بمرسى الحجاج (وهران) ، بلعيد حبيب المولود في أول أكتوبر سنة 1959 بمرسى الحجاج (وهران) ، فاطمة بنت بلعيد المولودة فى 16 نوفمبر سنة 1961 بسيق (وهران) ، عبد القادر بن بلعيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1963 بسيق وهران) ، خيرة بنت بلعيد المولودة في 27 غشت سنة 1967 بسيق ، الحسن بن بلعيد المولود في 8 يناير سنة 1970 بسيق (وهران) ابن عمار راشم المولود في 18 أبريل سنة 1930 بسيق (وهران) ابن عطية صالح المولود سنة 1942 بأغلال (وهران) • بركان ميمون المولود في 6 فبراير سنة 1918 بعين تموشنت (وهران) ، وأولاده القصر : بركان فاطمة المولودة في 29 أبريل سنة 1956 بعين تموشنت (وهران) ، بركان جيلالي المولود في 13 فبراير سنة 1958 بأوبليل (وهران) ، بركان خضراء المولودة في 14 مارس سنة 1963 بعين تموشنت (وهران) ، بركان ماما المولودة فى 14 يونيو سنة 1964 بأوبليل (وهران). بوسيف بن شايب المولود سنة 1927 بعين تموشنت (وهران) ، وأولاده القصر : تهامي محمد المولود في II مارس سنة 1954 بعين الكيحل (وهران) ، تهامي فاطمة المولودة في 1 مارس سنة 1954 بعين الكيحل (وهران) ، تهامي زناقي المولود في 10 أبريل سنة 1964 بعين تموشنت ، تهامي هاجرية المولودة في 19 مارس سنة 1968 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني محمد ، زناسني فاطمة ، زناسني زناقي ، زناسني هاجرية . بوقيمة محمد المولود سنة 1916 بسيدى هللوي (تلمسان). ديدو عمار المولود في 23 يوليو سنة 1927 بعين الطلبة (وهران) ، وأولاده القصر ديدو بوسيف المولود في 2 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف ، ديدو هوارى المولود في 3 يناير سنة 1962 ببني صاف ، ديدو حفيظ المولود في 4 يونيو سنة 1965 ببني صاف ، ديدو محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) . جبلي محمد المولود في أول مارس سنة 1942 بأولاد سيدى سعيد بلدية القيطنة (مستغانم) ، وابنه القاصر : جبلي الحبيب | المولود في 23 يوليو سنة 1968 ببوحنيفية الحمامات (مستغانم). جوهرة بنت مبارك أرملة رويبح علاوة المولودة في II نوفمبر سنة 1922 بتيقرين بلدية أقبو (سطيف) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مسعود جوهرة البوعيادي عياد المولود سنة 1940 بالأحلاف مركز تاوريرت اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : البوعيادي أمينة المولودة في 22 ابريل سنة 1967 بتلمسان ، البوعيادي محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1968 بتلمسان ، البوعيادي الزهراء المولودة فى أول يناير سنة 1970 بتلمسان . فتيحة بنت محمد المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1943 بالبليدة ( الجزائر ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي فتيحة . فاطنة بنت الحبيب أرملة ابن يمينة عواد المولودة سنة 1896 بأولاد جنية ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يمينة فاطنة فاطمة بنت محمد زوجة هوارى أحمد المولودة سنة 1941 بسيق (وهران) ، حسان بن علي المولود سنة 1907 بحي أهل ويزة مركز تاوريرت اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : جبلي بشير المولود في 19 مارس سنة 1951 بالقيثنة (مستغانم) ، جبلي الطاهر المولود في 14 نوفمبر سنة 1953 ببوحنيفية الحمامات (مستغانم) ، جبلي خديجة المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1955 ببوحنيفية الحمامات ، جبلي الهاشمي المولود في 13 فبراير سنة 1958 ببوحنيفية الحمامات ، جبلي رحمة المولودة في 15 مايو سنة 1960 ببوحنيفية الحمامات ، جبلي عبد المالك المولود في 23 اكتوبر سنة 1962 بسيدي بلعباس (وهران) ، جبلي عبد الرحمن المولود في 10 غشت سنة 1964 ببوحنيفية الحمامات ، جبلي الطيب المولود في 5 فبراير سنة 1967 ببوحنيفية الحمامات (مستغانم) ، ان حسان بن علي المذكور يدعى من الآن فصاعدا : | جبلي حسان ..
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه كبداني قويدر المولود في 20 غشت سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) قويدر بن عبد السلام المولود في 3 فبراير سنة 1934 بعين محمدين ولد حميد المولود سنة 1914 بدبدو اقليم وجدة (المغرب) ، وولداه القاصران : ابن عمار ولد محمدين المولود في 28 يوليو سنة 1951 بتلمسان ، الهاشمية بنت محمدين تموشنت (وهران) ، ويدعى من من من من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام | المولودة في 2 أكتوبر سنة 1954 بتلمسان ويدعون من الآن قويدر الحسن فاطمة المولودة في 31 غشت سنة 1944 بالجزائر العاصمة . العيد بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1937 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) العربي ولد عبد القادر المولود في 20 مايو سنة 1917 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شاوي العربي ولد عبد القادر . غربي محمد المولود سنة 1905 بتيرسين بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : أحمد محمد مروك أحمد المولود في أول مايو سنة 1923 بعين البرانيس (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علي أحمد . مروك محمد المولود في 2 اكتوبر سنة 1967 بحاسي الغلة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلميموني محمد . محمد بن محمد المولود سنة 1922 بتاقونيت ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1952 بالجزائر العاصمة ، فتيحة بنت محمد المولودة في 6 أكتوبر سنة 1955 بالجزائر العاصمة ، وهيبة بنت محمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1960 بالجزائر العاصمة ، زينب بنت محمد المولودة في 26 يونيو سنة 1963 بالجزائر العاصمة ، نصيرة بنت محمد المولودة في 10 أبريل سنة 1966 بالجزائر العاصمة ، حكيمة بنت محمد المولودة في 30 يوليو سنة 1967 | بالجزائر العاصمة ، عبد القادر بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بالجزائر العاصمة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن قدور محمد ، ابن قدور فاطمة الزهراء ، ابن قدور فتيحة ، ابن قدور وهيبة ، ابن قدور زينب ، ابن قدور نصيرة ، ابن قدور حكيمة ، ابن قدور عبد القادر . ميمون ولد أحمد المولود في 12 فبراير سنة 1942 بعين تريد بلدية تسالة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسلي ميمون ميمون ولد محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1939 بالعامرية (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حجوى ميمون • محمدي بن عبد القادر المولود في 26 غشت سنة 1935 بعين تموشنت (وهران) ، وأولاده القصر : عبد النبي بن محمدى المولود في 29 يوليو سنة 1957 بعين تموشنت ، زبيدة بنت محمدى المولودة في II يوليو سنة 1959 بعين تموشنت ، ناصر بن محمدى المولود في 24 سبتمبر سنة 1962 بعين تموشنت ، حسين بن محمدى المولود في 13 نوفمبر سنة 1963 | بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ميموني محمدى ، ميموني عبد النبي ، ميموني زبيدة ، ميموني ناصر ، ميموني | حسين .. فصاعدا : ابن منصور محمدين ، ابن منصور بن عمار ، ابن منصور الهاشمية . محمد ولد بوشعيب المولود سنة 1931 بعيون البرانيس (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على محمد • محمد بن الحنفي المولود في 18 يوليو سنة 1941 بالجزائر العاصمة ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحنفي محمد محمد بن أحمد المولود سنة 1932 بالعبادلة (الساورة) ، وأولاده القصر : جيلالي بن محمد ، المولود سنة 1954 بالعبادلة (الساورة) ، حدة بنت محمد المولودة سنة 1956 بالعبادلة ، اسماعيل بن محمد المولود سنة 1959 بالعبادلة ، خليفة بن محمد المولود في 30 سبتمبر سنة 1961 ببشار ، يمينة بنت محمد المولودة فى 18 يناير سنة 1964 ببشار ، جميلة بنت محمد المولودة فى 25 غشت سنة 1966 ببشار ، فتيحة بنت محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1969 ببشار ، ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي محمد ، جلولى جيلالي ، جلولي حدة ، جلولي اسماعيل ، جلولى خليفة ، جلولى يمينة ، جلولى جميلة ، جلولى فتيحة • سعيدي على المولود سنة 1928 بالعبادلة (الساورة) . سايح ولد بلعيد المولود سنة 1915 بدوار أولاد بورابة ملحق العيون ، اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده القصر : الشريف بن سايح المولود في 3 يوليو سنة 1950 بالتلاغ (وهران) ، فاطنة بنت سايح المولودة فى 4 مايو سنة 1953 بالتلاغ ، بوعلام بن سايح المولود في 24 يونيو سنة 1955 بالتلاغ ، بغداد بن سايح المولود في 25 ابريل سنة 1958 بالتلاغ، بالقاسم بن سايح المولود في 28 مارس سنة 1961 بالتلاغ ، عبد القادر بن سايح المولود في 23 مايو سنة 1964 بالتلاغ ، بوشاقور بن سايح المولود في 15 يوليو سنة 1968 بالتلاغ ، ويدعون من الآن فصاعدا : سايح سايح ، سايح الشريف ، سايح فاطنة ، سايح بوعلام ، سايح بغداد ، سايح بالقاسم ، سايح عبد القادر ، سايح بوشاقور سي منور ولد محمد المولود سنة 1898 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ، وابنتاه القاصرتان : خديجة بنت سي منور المولودة في 14 يناير سنة 1952 بسيدى عبد اللي (تلمسان) ، فاطمة بنت سي منور المولودة في 23 ديسمبر سنة 1953 بسيدي عبد اللي تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : بوطشيش منور ، بوطشيش خديجة ، بوطشيش فاطمة • طنجاوى صالوح المولود في 27 يناير سنة 1947 ببسكرة (الاوراس) • طرهولي عبد الله المولود سنة 1933 ببنى بوياحي ، اقليم الناظور (المغرب) ، واولاده القصر : طرهولى خديجة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1961 بوجدة (المغرب) طرهولى سعيد
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 المولود في 25 غشت سنة 1963 بالاصنام ، طرهولى فتيحة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1964 بالاصنام ، طرهولى محمد المولود في 17 يونيو سنة 1967 بالاصنام ، طرهولى رشيدة المولودة فى 13 سبتمبر سنة 1970 بالاصنام . يوسف بن صالح الطيب المولود في 3 سبتمبر سنة 1940 بحلب (سوريا) ، وولداه القاصران : ابتسام بنت يوسف المولودة في أول يونيو سنة 1967 بباتنة (الاوراس) ، عبد الوهاب بن يوسف المولود في 15 سبتمبر سنة 1969 بباتنة (الاوراس) زناسني الزهرة زوجة نقادى ابراهيم المولودة في 22 فبراير سنة 1943 بعين الطلبة (وهران) مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام | 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بونكراف ، نائب مدير للاحداث الجانحين بوزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 71-127 71 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك رخصا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة أنابيب الوقود السائل وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية على امتيازات البحث عن الوقود السائل أو الغازى فى ولايات الشمال الجزائري ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1952 المعدل والمتخذ لتطبيق الامر المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن شمول أحكام الكتاب الاول من قانون المناجم لولايات الشمال ، : وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1986 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-210 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 30 يونيو سنة 1970 الذي طلبت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والكائن مركزها بالجزائر ، منحها ثلاث وستون رخصة للبحث عن الوقود السائل او الغازي على مساحة كاملة قدرها 570006 كم مربعا تقريبا موزعة على مجموع التراب الوطني ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق- الأخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على وثائق التحقيق النظامي المتعلق بهذا الطلب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ثلاث وستون رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، تبلغ مساحتها الاجمالية 5700061 كم مربعا تقريبا موزعة على مجموع التراب الوطني . المادة 2 : تحدد محيطات هذه الرخص ، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ، وذلك بالوصل المتعاقب للنقط التي تكون احداثيات كل منها على الاوجه التالية : الرخصة المسماة : الظهرة ولايتا مستغانم والاصنام المساحة 3697 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 20 gr 1 الساحل الجزائري 3 ‘ 20 gr 1 ‘ 00 g 40 3 الساحل الجزائري ‘ 00 g 40 الرخصة المسماة : مليانة ولايات الجزائر والاصنام والمدية المساحة 4190 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 W ‘ 40 0g الساحل الجزائري 2 E 50 g 0 الساحل الجزائري 3 E 50 g 0 ‘ 00 g 40 4 W. 40 g 0 ‘ 00 g 40
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الرخصة المسماة : الاخضرية ولايات تيزي وزو والمدية والجزائر المساحة 2417 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 g 1 70 g 40 2 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 40 3 ‘ 70 g 1 ‘ 20 g 40 4 ‘ 10 g 1 ‘ 20 g 40 الرخصة المسماة : سطيف ولايتا سطيف وقسنطينة المساحة 4441 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 80 g 2 ‘ 50 g 40 2 ‘ 90 g 3 ° 50 g 40 3 ‘ 90 g 3 ‘ 00 g 40 4 ‘ 80 g 2 ‘ 00 g 40 الرخصة المسماة : الرميلية ولايات وهران وسعيدة ومستغانم المساحة 2953 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 g 3 ‘ 15 g 39 2 ‘ 75 g 2 ‘ 15 g 39 3 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 38 4 ‘ 60 g 2 ‘ 95 g 38 5 5678 ‘ 60 g 2 ‘ 55 g -38 ‘ 30 g 3 ‘ 55 g 38 7 ° 30 g 3 ‘ 95 g 38 8 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 38 الرخصة المسماة : بني شقران الشمالي ولايتا مستغنام ووهران المساحة 1709 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ° 60 g 2 ‘ 75 g 39 2 ‘ 00 g 2 ‘ 75 g 39 3 ‘ 00 g 2 ‘ 40 g 39 4 ‘ 60 g 2 ° 40 g 39 الرخصة المسماة : شط الحمام ولايتا المدية وسطيف المساحة 4186 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 80 gr 2 80 gr 39 2 20 gr 3 80 gr 39 3 20 gr 3 30 gr 39 45 90 gr 1 30 gr 39 90 gr 1 65 gr 39 80 gr 2 65 gr 39 الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الرخصة المسماة : سرسو ولايات المدية وتيارت والاصنام المساحة 7168 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 W 60 g 0 70 g 39 2 W 35 g 0 70 39 3 W 35 g 0 55 39 4 E 05 08 55 39 5 E 05 g 0 60 g 39 6 E 30 g 0 60 g 39 . 7 E 30 g 0 . 55 39 8 E 20 g 0 55 39 9 E 20 g 0 40 39 10 E 80 g 0 40 g 39 11 E 80 g 0 30 g 39 12 E 70 g 0 30 g 39 13 E 70 g 0 20 g 39 14 E 60 g 0 20 g 39 15 E 60 g 0 10 39 16 E 25 g 0 10 g 39 17 E 25 g 0 05 39 18 E 10 g 0 05 g 39 19 E 10 g 0 90 g 38 20 W 10 g 0 90 g 38 21 W 10 g 0 80 g 38 22 W 00 g 1 80 g 38 23 W 00 g 1 10 g 38 24 W 60 g 0 10 g 38 الرخصة المسماة : القنطرة ولايتا الاوراس وسطيف المساحة 4790 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 g 3 ‘ 30 g 39 2 ‘ 50 g 3 ‘ 30 g 39 3 50 g 3 ‘ 40 g 39 4 ‘ 00 g 4 ° 40 g 39 5 ‘ 00 g 4 ‘ 00 g 39 6 ° 60 g 3 ‘ 00 g 39 7 ° 60 g 3 ° 55 g 38 8 ° 10 g 3 ‘ 55 g 38 9 ‘ 10 g 3 ° 90 g 38 10 ° 00 g 3 ° 90 g 38 الرخصة المسماة : العين البيضاء ولايتا الاوراس وقسنطينة المساحة 8370 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 g 4 ‘ 10 g 40 2 ° 40 g 5 ‘ 10 g 40 3 40 g 5 ° 90 g 39 4 ‘ 90 g 5 ° 90 g 39 5 ° 90 g 5 ° 20 g 39
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية 6 ‘ 30 g 5 20 g 39 7 ‘ 30 g 5 ‘ 40 g 39 8 ‘ 40 g 4 ‘ 40 g 39 9 ‘ ‘40 g 4 ‘ 90 g 39 10 ‘ 60 g 4 ° 90 g 39 الرخصة المسماة : شلية ولاية الاوراس المساحة 1470 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 40 g 4 ‘ 10 g 39 2 ‘ 40 g 4 ‘ 40 g 39 3 ‘ 00 g 5 ‘ 40 g 39 4 ‘ 00 g 5 10 g 39 الرخصة المسماة : محرقه ولايات المدية وسطيف والأوراس المساحة 3599 كم مربعا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 90 g 1 ‘ 30 g 39 2 ‘ 00 g 3 ‘ 30 g 39 3 ‘ 00 g 3 ‘ 90 g 38 4 ‘ 90 g 1 ‘ 90 g 38 الرخصة المسماة : عنقد ولايتا تلمسان وسعيدة المساحة 2476 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 g 4 ‘ 55 g 38 2 ‘ 50 g 3 ‘ 55 g 38 3 ‘ 50 g 3 ‘ 05 g 38 4 ‘ 10 g 4 ° 05 g 38 الرخصة المسماة : جبل العمرق ولاية سعيدة المساحة 10528 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 80 g 2 ‘ 55 g 38 2 ‘ 25 g 2 ‘ 55 g 38 3 ‘ 25 g 2 ‘ 40 g 37 4 ‘ 90 g 3 ‘ 40 g 37 5 ‘ 90 g 3 ‘ 80 g 37 6 ° 50 g 3 ‘ 80 g 37 7 ‘ 50 g 3 ‘ 00 g 38 8 ‘ 20 g 3 ‘ 00 g 38 9 ‘ 20 g 3 ‘ 15 g 38 10 80 g 2 ‘ 15 g 38 للجمهورية الجزائرية 677 الرخصة المسماة : جبل الناظور ولاية تيارت المساحة 3706 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 g 1 ‘ 80 g 38 2 ‘ 10 g 0 ‘ 80 g 38 3 10 g 0 ° 50 g 38 4 ‘ 40 g 0 ‘ 50 g 38 5 ‘ 40 g 0 ° 35 g 38 6 ‘ 20 g 1 35 g 38 الرخصة المسماة : جبل مقرس ولايتا تيارت وسعيدة المساحة 17222 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 g 2 ‘ 55 g 38 2 ‘ 00 g 2 ‘ 55 g 38 3 ‘ 00 g 2 ‘ 70 g 38 4 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 38 5 ‘ 70 g 1 ‘ 80 g 38 6 ‘ 20 g 1 ‘ 80 g 38 7 ° 20 g 1 ‘ 35 g 38 8 ‘ 40 g 0 ‘ 35 g 38 9 40 g 0 ° 50 g 38 10 ‘ 10 g 0 ‘ 50 g 38 11 ‘ 10 g 0 ‘ 10 g 38 12 ‘ 70 g 0 ‘ 10 g 38 13 ° 70 g 0 ‘ 90 g 37 14 ° 90 g 0 ° 90 g 37 15 ‘ 90 g 0 70 g 37 16 ‘ 30 g 1 ‘ 70 g 37 17 ‘ 30 g 1 ‘ 40 g 3.7 18 ‘ 70 g 1 ‘ 40 g 37 19 ‘ 70 g 1 ‘ 20 g 37 20 10 g 2 ‘ 20 g 37 21 ‘ 10 g 2 ‘ 00 g 37 22 ‘ 50 g 2 ‘ 00 g 37 23 ‘ 50 g 2 ‘ 95 g 36 24 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 36 25 75 g 2 ‘ 20 g 37 26 ‘ 25 g 2 ‘ 20 g 37 الرخصة المسماة : عين الريش ولاية المدية المساحة 5762 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 80 g 1 ‘ 90 g 38 2 80 g 2 ‘ 90 g 38 3 ‘ 80 g 2 ‘ 20 g 38 4 ‘ 80 g 1 ° 20 g 38
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الرخصة المسماة : سيدي عقبة ولايات الاوراس والواحات والمدية المساحة 18370 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط او خط الطول الشرقي ل أو خط العرض الشمالي 1 ‘ 80 g 2 ‘ 90 g 38 2 ‘ 10 g 3 ‘ 90 g 38 3 ‘ 10 g 3 ‘ 55 g 38 4 ‘ 60 g 3 ‘ 55 g 38 5 ‘ 60 g 3 ‘ 65 g 38 6 ° 80 g 3 ‘ 65 g 38 7 ‘ 80 g 3 ‘ 70 g 38 8 ‘ 00 g 5 ‘ 70 g 38 9 00 g 5 ‘ 00 g 38 10 ‘ 30 g 5 ‘ 00 g 38 11 907.200 380.000 12 900.000 380.000 13 900.000 340.000 14 890.000 340.000 15 890.000 350.000 16 870.000 350.000 17 870.000 360.000 18 850.000 360.000 19 850.000 370.000 20 820.000 370.000 21 820.000 380.000 22 760.000 380.000 23 760.000 390.000 24 735.000 390.000 25 735.000 400.000 26 ‘ 80 g 2 400.000 الرخصة المسماة : بوخلخال ولاية سعيدة المساحة 646 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 الحدود المغربية ‘ 15 g 37 2 ‘ 20 g 49 ‘ 15 g 37 3 ‘ 20 g 49 ‘ 80 g 36 4 الحدود المغربية ‘ 80 g 36 الرخصة المسماة : عكرمة ولاية سعيدة المساحة 10822 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 90 g 3 ‘ 40 g 37 2 ‘ g.25 2 ‘ 40 g 37 3 ° 25 g 2 ‘ 20 g 37 4 ‘ 75 g 2 ‘ 20 g 37 5 ‘ 75 g 2 ‘ 95 g 36 6 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 36 7 ‘ 15 g 3 ° 55 g 36 8 ‘ 55 g 3 ‘ 55 g 36 9 ‘ 55 g 3 ‘ 10 g 36 10 الحدود المغربية ° 10 g 36 11 الحدود المغربية ‘ 80 g 36 12 ‘ 20 g 4 ° 80 g 36 13 ‘ 20 g 4 ° 15 g 37 M ° 90 g 3 ° 15 g 37 الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الرخصة المسماة : بالحاصل ولاية مستغانم المساحة 2265 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 الساحل الجزائري ‘ 00 g 40 2 20 1g ‘ 00 g 40 3 ‘ 20 g 1 ‘ 90 g 39 4 ‘ 70 g 1 ‘ 90 g 39 5 ‘ 70 g 1 ‘ 70 g 39 6 00 g 2 ° 70 g 39 78 7 ° 00 2g ‘ 75 g 39 ‘ 60 g 2 ‘ 75 g 39 9 ° 60 g 2 الساحل الجزائري الارخصة المسماة : تاسالة ولايتا وهران ومستغانم المساحة 7614 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 g 2 الساحل الجزائري 2 ‘ 60 g 2. ‘ 40 g 39 3 ‘ 00 g 2 ‘ 40 g 39 4 00 g 2 ‘ 30 g 39 5 ‘ 60 g 2 ‘ 30 g 39 6 ° 60 g 2 ‘ 10 g 39 7 ‘ 75 . g 2 ‘ 10 g 39 8 ‘ 75 g 2 ‘ 15 g 39 9 ‘ 15 g 3 ‘ 15 g 39 10 ‘ 15 g 3 ‘ 95 g 38 11 ‘ 30 g 3 ‘ 95 g 38 12 ‘ 30 g 3 ° 90 g 38 13 ° 30 g 4 ° 90 g 38 14 ° 30 g 4 ‘ 20 g 39 15 ‘ 70 g 3 ‘ 20 g 39 16 ‘ 70 g 3 ‘ 50 g 39 17 ‘ 20 g 3 ‘ 50 g 39 18 ‘ 20 g 3 ‘ 80 g 39 19 ‘ 80 g 2 80 g 39 الرخصة المسماة : صور الغزلان ولايتا المدية وسطيف المساحة 5398 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 05 g 1 ‘ 20 g 40 2 ‘ 50 g 2 ‘ 20 g 40 3 ° 50 g 2 ° 90 g 39 4 ° 40 g 1 ‘ 90 g 39 5 ° 40 g 1 ‘ 80 g 39 6 ‘ 30 g 1 ‘ 80 g 39 7 ‘ 30 g 1 ‘ 70 g 39 8 ‘ 20 g 1 ‘ 70 g 39 9 ‘ 20 g 1 ‘ 60 g 39 10 ° 40 g 0 ° 60 g 39 11 ° 40 g 0 ‘ 85 g 39 12 ° 75 g 0 ‘ 85 g 39 13 ° 75 g 0 ‘ 90 g 39 И 20 1g ‘ 90 g 39
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 15 ‘ 20 g 1 ‘ 05 40.g 16 ‘ 95 g 0 ‘ 05 g 40 17 ‘ 95 g 0 10 g 40 18 ‘ 05 g 1 ° 10 g 40 تستثني من المساحة المحددة أعلاه مساحة رخصة استغلال وادي قطريني » الواقع داخل المساحة المذكورة أعلاه والمبينة احداثياتها كما يلي : النقط X Y 1 589.000 297.500 2 595.200 297.500 3 595.200 293.500 4 589.000 293.500 الرخصة المسماة : عين رقادة ولاية قسنطينة المساحة 6382 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 g 4 ‘ 60 g 40 2 ‘ 40 g 5 ‘ 60 g 40 3 ° 40 g 5 ‘ 10 g 40 4 40 g 4 ‘ 10 g 40 5 40 g 4 ‘ 00 g 40 6 ‘ 90 g 3 ‘ 00 g 40 7 ‘ 90 g 3 ° 50 g 40 8 ‘ 00 g 4 ‘ 50 g 40 الرخصة المسماة : قرن الصفراء ولاية الساورة المساحة 180000 كم مربعا تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 370.000 20.000 - 2 370.000 10.000 3 410.000 10.000 4 410.000 30.000 5 430.000 30.000 6 430.000 70.000 7 420.000 70.000 8 420.000 80.000 9 390.000 80.000 10 390.000 180.000 11 430.000 180.000 12 430.000 210.000 13 460.000 210.000 14 460.000 220.000 15 490.000 220.000 16 490.000 230.000 17 520.000 230.000 18 520.000 220.000 19 540.000 220.000 20 540.000 210.000 النقط X Y 21 530.000 210.000 22 530.000 200.000 23 520.000 200.000 24 520.000 190.000 25 510.000 190.000 26 510.000 180.000 27 500.000 180.000 28 500.000 150.000 29 510.000 150.000 30 510.000 130.000 31 480.000 130.000 32 480.000 80.000 33 460.000 80.000 34 460.000 20.000 لا تدخل في المساحة المذكورة اعلاه قطعة الأرض C3 الواقعة داخل المساحة أعلاه والمبينة احداثياتها فيما يلي : النقط X Y 420.000 150.000 2 440.000 150.000 3 440.000 130.000 4 430.000 130.000 5 430.000 120.000 6 420.000 120.000 الرخصة المسماة : بيت الطواجين ولاية الساورة المساحة 140200 كم مربعا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 150.000 50.000 2 150.000 170.000 3 180.000 170.000 4 180.000 180.000 5 200.000 180.000 6 200.000 170.000 7 210.000 170.000 8 210.000 150.000 9 230.000 150.000 10 230.000 130.000 11 290.000 130.000 12 290.000 50.000 الرخصة المسماة : قرن القصة ولاية الساورة المساحة 9100 كم مربعا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري X Y النقط 1 290.000 150.000 2 320.000 150.000 3 320.000 130.000 4 340.000 130.000 5 340.000 50.000 6 370.000 50.000 7 370.000 20.000 8 310.000 20.000 9 310.000 35.000 10 290.000 35.000
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الرخصة المسماة : حاسي اوسكير ولاية الساورة المساحة 3245 كم مربعا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري النقط او خط الطول الغربي Y او خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 1 ‘ 35 ° 30 2 ‘ 20 ° 1 ‘ 00 ° 31 3 ‘ 00 ° 1 ‘ 00 ° 31 4 ‘ 00 ° 1 50.000 5 190.000 50.000 6 190.000 10.000 7 ‘ 00 ° 1 10.000 8 ‘ 00 ° 1 ‘ 35 ° 30 الرخصة المسماة : حاسي تماسين ولاية الواحات المساحة 4200 كم مربعا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 510.000 40.000 2 580.000 40.000 3 580.000 20.000
- 4 510.000 20.000 الرخصة المسماة : حاسي الخبي ولاية الساورة المساحة 6150 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 5 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 28 4 ‘ 50 ° 5 ‘ 40 ° 28 5 ‘ 50 ° 5 ‘ 50 ° 28 6 ‘ 40 ° 5 ‘ 50 ° 28 7 ‘ 40 ° 5 ‘ 10 ° 29 8 ‘ 50 ° 5 ‘ 10 ° 29 الرخصة المسماة : ابن الزهراء ولاية الساورة المساحة 5404 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 29 2 ‘ 45 ° 4 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 45 ° 4 ‘ 00 ° 29 4 ‘ 00 ° 4 ‘ 00 ° 29 5 ‘ 00 ° 4 ‘ 35 ° 28 6 ‘ 45 ° 4 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 45 ° 4 ‘ 40 ° 28 8 ‘ 00 ° 5 ‘ 40 ° 28 الرخصة المسماة : الناقة ولاية الساورة المساحة 9031 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 8 ‘ 50 ° 28 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 28 3 ° 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 4 ‘ 00 ° 7 ° 40 ° 28 5 ‘ 00 ° 7 ‘ 10 ° 28 6 ‘ 20 ° 8 ° 10 ° 28 الرخصة المسماة : قوراية ولاية الساورة المساحة 380472 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 Ouest ‘ 15 ° 0 ‘ 15 ° 29 2 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 15 ° 29 3 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 25 ° 29 4 Est ‘ 30 ° 0 ‘ 25 ° 29 5 Est ‘ 30 ° 0 ‘ 50 ° 29 6 Est ° 50 ° 0 ° 50 ° 29 7 Est ‘ 50 ° 0 ‘ 25 ° 29 8 Est ′ 20 ° 1 ‘ 25 ° 29 9 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 45 ° 28 10 Est ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 11 Est ‘ 40 ° 1 ° 00 ° 28 12 Est ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 28 13 Est 00 ° 2 ‘ 00 ° 27 14 Est ‘ 20 ° 1 ‘ 00 ° 27 15 Est ° 20 ° 1 ° 35 ° 27 16 Est ‘ 05 ° 1 ‘ 35 ° 27 17 Est ‘ 05 ° 1 ‘ 45 ° 27 18 Est ‘ 20 ° 0 ‘ 45 ° 27 19 Est ‘ 20 ° 0 ° 55 ° 27 20 Ouest ‘ 15 ° 0 ‘ 55 ° 27 الرخصة المسماة : جبل عزاز ولاية الواحات المساحة 150874 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 15 ° 2 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 15 ° 2 ‘ 00 ° 28 4 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 28 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 27 6 ° 50 ° 2 ‘ 00 ° 27 7 ‘ 50 ° 2 ° 10 ° 26 8 ‘ 25 ° 2 ‘ 10 ° 26 9 ‘ 25 ° 2 ‘ 00 ° 27 10 ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 27 11 ‘ 00 ° 2 ‘ 00 ° 28 12 ‘ 40 ° 1 ‘ 00 ° 28
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية الرخصة المسماة : تقنتور ولاية الواحات المساحة 200665 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 ° 1 ‘ 45 ° 28 2 ‘ 40 ° 1 ‘ 20 ° 29 3 ‘ 20 ° 2 ‘ 20 ° 29 4 ‘ 20 ° 2 ‘ 00 ° 29 5 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 29 6 , ‘ 40 ° 2 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 00 ° 3 ‘ 35 ° 28 8 ‘ 00 ° 3 ‘ 00 ° 28 9 ‘ 10 ° 3 ‘ 00 ° 28 10 ‘ 10 ° 3 ‘ 00 ° 27 11 ‘ 20 ° 3 ‘ 00 ° 27 12 ‘ 20 ° 3 ‘ 10 ° 26 13 ‘ 50 ° 2 ‘ 10 ° 26 14 ‘ 50 ° 2 ‘ 00 ° 27 15 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 27 16 ‘ 40 ° 2 ‘ 00 ° 28 17 ‘ 15 ° 2 ‘ 00 ° 28 * 18 ‘ 15 ° 2 ‘ 45 ° 28 الرخصة المسماة : اقدال ولاية الساورة المساحة 8100 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي . خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 25 ° 28 2 ‘ 25 ° 4 ‘ 25 ° 28 3 ‘ 25 ° 4 ‘ 00 ° 28 4 ‘ 00 ° 4 ‘ 00 ° 28 5 ‘ 00 ° 4 ‘ 30 ° 27 6 ‘ 00 ° 5 ‘ 30 ° 27 الرخصة المسماة : بوبرنوس ولاية الساورة المساحة 110249 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 2 ‘ 30 ° 28 2 ‘ 35 ° 1 ‘ 30 ° 28 3 ‘ 35 ° 1 ‘ 00 ° 28 4 ‘ 00 ° 1 ‘ 00 ° 28 5 ‘ 00 ° 1 ‘ 50 ° 27 6 ‘ 35 ° 0 ‘ 50 ° 27 7 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 8 ° 20 ° 2 ‘ 35 ° 27 للجمهورية الجزائرية 681 الرخصة المسماة : بوقرفة ولاية الساورة المساحة 90604 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 8 ‘ 40 ° 27 2 ‘ 00 ° 7 ‘ 40 ° 27 3 ‘ 00 ° 7 ‘ 00 ° 27 4 ‘ 00 ° 8 ‘ 00 ° 27 5 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 27 6 ‘ 15 ° 8 ° 10 ° 27 18 7 ‘ 15 ° 8 20 27 ‘ 30 ° 8 ‘ 20 ° 27 الرخصة المسماة : العرق اليابس ولاية الساورة المساحة 19228 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 2 ‘ 35 ° 27 2 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 3 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 4 ‘ 20 ° 2 ‘ 35 ° 26 الرخصة المسماة : تاسفالوت ولاية الساورة المساحة 120839 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول خط العرض الشمالي 1 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 2 Èst ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 27 3 Est ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 4 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 الرخصة المسماة : المختار ولاية الساورة المساحة 23.225 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 2 ‘ 35 ° 26 2 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 ‘ 45 ° 1 ‘ 00 ° 25 5 ‘ 45 ° 1 ‘ 00 ° 26 6 ‘ 10 ° 2 ‘ 00 ° 26 الرخصة المسماة : بورا ولاية الساورة المساحة 740-11 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط ·خط الطول خط العرض الشمالي 1 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 2 Est ‘ 05 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 Est ‘ 05 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 Ouest ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الرخصة المسماة : طيبين ولاية الساورة المساحة 80804 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 05 ° 0 ‘ 35 ° 26 2 ‘ 35 ° 0 ‘ 35 ° 26 3 ‘ 35 ° 0 ‘ 00 ° 25 4 ‘ 05 ° 0 ‘ 00 ° 25 الرخصة المسماة : ميكيران ولاية الواحات المساحة 90663 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 1 ‘ 45 ° 26 2 ‘ 25 ° 1 ‘ 45 ° 26 3 ‘ 25 ° 1 ‘ 35 ° 26 4 ‘ 50 ° 1 ‘ 35 ° 26 5 ‘ 50 ° 1 ‘ 50 ° 26 6 ‘ 25 ° 2 ‘ 50 ° 26 7 ‘ 25 ° 2 ‘ 10 ° 26 8 ‘ 50 ° 1 ‘ 10 ° 26 9 ‘ 50 ° 1 ‘ 05 ° 26 10 ‘ 00 ° 1 ‘ 05 ° 26 الرخصة المسماة : ترزوق ولاية الواحات المساحة 5.400 كم مربع تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري - النقط X Y 1 ) L.S.A ( 630.000 400.000 2 710.000 400.000 3 710.000 360.000 4 690.000 360.000 5 690.000 350.000 . 6 630.000 350.000 7 630.000 310.000 8 600.000 310.000 9 600.000 320.000 10 610.000 320.000 11 610.000 330.000 12 600.000 330.000 13 600.000 350.000 14 610.000 350.000 15 610.000 360.000 16 620.000 360.000 17 620.000 390.000 18 630.000 390.000 الرخصة المسماة : وادي الفرع ولاية الواحات المساحة 50350 كم مربعا تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 620.000 390.000 2 620.000 370.000 الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 النقط Y X Y 3 590.000 370.000 4 590.000 360.000 5 580.000 360.000 . 6 580.000 350.000 7 570.000 350.000 8 570.000 340.000 9 560.000 340.000 10 560.000 330.000 11 550.000 330.000 12 550.000 320.000 13 540.000 320.000 14 540.000 310.000 15 550.000 310.000 16 550.000 300.000 17 540.000 300.000 18 540.000 280.000 19 530.000 280.000 20 530.000 300.000 21 520.000 300.000 22 520.000 290.000 23 510.000 290.000 24 510.000 260.000 25 500.000 260.000 26 500.000 270.000 27 490.000 270.000 28 490.000 250.000 29 480.000 250.000 30 480.000 310.000 31 490.000 310.000 32 490.000 330.000 33 510.000 330.000 34 510.000 340.000 35 530.000 340.000 36 530.000 350.000 37 550.000 350.000 38 550.000 365.000 39 565.000 365.000 40 565.000 ‘ 80 g 37 41 Est 50 g 1 ‘ 80 g 37 42 Est ‘ 50 g 1 390.000 الرخصة المسماة : مرداف ولاية الواحات المساحة 80550 كم مربعا تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 710.000 400.000 2 735.000 400.000 3 735.000 390.000 4 760.000 390.000 5 760.000 380.000 6 810.000 380.000 7 810.000 290.000 8 710.000 290.000 9 710.000 310.000 10 700.000 310.000 11 700.000 320.000 12 690.000 320.000 13 690.000 330.000 14 700.000 330.000 15 700.000 340.000 16 710.000 340.000
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية لا تدخل في المساحة المبينة أعلاه قطعة الأرض E4-b - E4 الواقعة داخل المساحة أعلاه والمبينة احداثياتها بعده : النقط X Y 1 720.000 350.000 2 760.000 350.000 3 760.000 310.000 4 720.000 310.000 الرخصة السماة : صالوبة ولاية الواحات المساحة 60300 كم مربع تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 810.000 380.000
2 820.000 380.000 3 820.000 370.000 4 850.000 370.000 850.000 360.000
6 870.000 360.000 7 870.000 350.000 8 890.000 350.000 9 890.000 340.000 10 900.000 340.000 11 900.000 290.000 12 830.000 290.000 13 830.000 300.000 14 820.000 300.000 15 820.000 290.000 16 810.000 290.000 الرخصة المسماة : زلمة البزيم ولاية الواحات المساحة 100481 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري النقط او خط الطول الشرقي او خط العرض الشمالي 1 900.000 330.000 2 940.000 330,000 3 940.000 320.000 4 الحدود التونسية 320.000 5 ‘ 10 ° 8 الحدود التونسية 6 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 32 7 . ′ 00 ° 8 ‘ 45 ° 32 8 ‘ 00 ° 8 240.000 9 990.000 240.000 10 990.000 220.000 11 970.000 220.000 12 970.000 200.000 13 950.000 200.000 19 950.000 170.000 15 940.000 170.000 16 940.000 140.000 17 930.000 140.000 18 930.000 130.000 19 920.000 130.000 20 920.000 160.000 21 930.000 160.000 22 930.000 170.000 23 920.000 170.000 24 920.000 210.000 للجمهورية الجزائرية 683 النقط X Y 25 930.000 210.000 26 930.000 280.000 27 900.000 280.000 الخصة المسماة : بئر الثمين ولاية الواحات المساحة 80100 كم مربع تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 840.000 290.000 2 900.000 290.000 3 900.000 280.000 4 930.000 280.000 5 930.000 210.000 6 810.000 210.000 7 810.000 270.000 8 840.000 270.000 لا تدخل في المساحة أعلاه المساحة المدرجة في رخصة بورزمة الواقع داخل المساحة أعلاه والمبينة احداثياتها لقيما يلي : النقط X Y 1 870.000 260,000 2 880.000 260.000 3 880.000 240.000 4 890.000 240.000 5 890.000 220.000 6 870.000 220.000 الرخصة المسماة : حاسي الطويلة ولاية الواحات المساحة 6.613 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري النقط او خط الطول الشرقي I او خط العرض الشمالي 1 Est ‘ 10 ° 8 الحدود التونسية 2 الحدود التونسية ‘ 10 ° 32 3 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 32 4 ‘ 30 ° 8 170.000 5 ‘ 25 ° 8 170.000 6 ‘ 25 ° 8 ‘ 55 ° 31 7 ‘ 30 ° 8 ‘ 55 ° 31 .8 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 31 9 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 31 10 ‘ 10 ° 8 170.000 11 ‘ 00 ° 8 170.000 12 ‘ 00 ° 8 160.000 13 980.000 160.000 14 980.000 170.000 15 950.000 170.000 16 950.000 180.000 17 ‘ 00 ° 8 180.000 18 ‘ 00 ° 8 200.000 19 970.000 200.000 20 970.000 220.000 21 990.000 220.000 22 990.000 240.000 23 ‘ 00 ° 8 240.000 24 ‘ 00 ° 8 ‘ 45 ° 32 25 ° 10 ° 8 ° 45 ° 32
084 الجريدة الرسمية الرخصة المسماة : غورد الاحمر ولاية الواحات المساحة 5100 كم مربع تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 850.000 210.000 2 920.000 210.000 3 920.000 140.000 4 860.000 140.000 5 860.000 120.000 6 850.000 120.000 الرخصة المسماة : حاسي خيار ولاية الواحات المساحة 70000 كم مربع تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 550.000 170.000 2 570.000 170.000 3 570.000 160.000 4 600.000 160.000 5 600.000 150.000 6 610.000 150.000 7 610.000 130.000 8 600.000 130.000 9 600.000 120.000 10 590.000 120.000 11 590.000 100.000 12 600.000 100.000 13 600.000 80,000 14 620.000 80.000 15 620.000 40.000 16 550.000 40.000 الرخصة المسماة : صفصاف ولاية الواحات المساحة 220644 كم مربعا تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 630.000 100.000 2 640.000 100.000 3 640.000 70.000 4 720.000 70.000 5 720.000 80.000 6 730.000 80.000 7 730.000 90.000 8 740.000 90.000 9 740.000 100.000 10 780.000 100.000 11 780.000 70.000 12 770.000 70.000 13 770.000 50.000 14 750.000 50.000 15 750.000 20.000 16 740.000 20.000 17 740.000 00.000 18 760.000 00.000 للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 النقط X Y 19 760.000 10.000 20 770.000 10.000 21 770.000 18.000 22 773.000 18.000 23 773.000 19.000 24 774.000 19.000 25 774.000 20.000 26 776.000 20.000 27 776.000 21.000 28 779.000 21.000 29 779.000 30.000 30 790.000 30.000 31 790.000 40.000 32 800.000 40.000 33 800.000 50.000 34 840.000 50.000 35 840.000 40.000 36 820.000 40.000 37 820.000 30.000 38 810.000 30.000 39 810.000 30.000 - 40 740.000 30.000 41 740.000 ° 30 42 620.000 ° 30 43 620.000 80.000 44 630.000 80.000 تستثنى من المساحة المذكورة أعلاه المساحة ( أ ) الخاصة بقطعة الارض الواقعة داخل المساحة أعلاه والمبينة احداثياتها كما يلى : النقط X Y 1 720.000 70.000 2 730.000 70.000 3 730.000 50.000 4 720.000 50.000 الرخصة المسماة : وادي التيه ولاية الواحات المساحة 140242 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري X Y النقط او خط الطول الشرقي او خط العرض الشمالي 1 920.000 120.000 2 ‘ 00 ° 8 120.000 3 ‘ 00 ° 8 ° 30 ° 31 4 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 31 5 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 30 6 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 30 7 ‘ 00 ° 8 10.000 8 910.000 10.000 9 910.000 5.000 10 9.18.000 5.000 11 918.000 4.000 12 921.000 4.000 13 921.000 10.000 14 925.000 10.000 15 925.000 25.000 16 920.000 25.000 17 920.000 30.000 18 930.000 30.000 19 930.000 80.000 20 920.000 80.000
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الرخصة المسماة : المرق ولاية الواحات المساحة 70120 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 30 2 ‘ 00 ° 9 ‘ 30 ° 30 3 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 30 4 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 30 5 ‘ 30 ° 8 ‘ 40 ° 29 6 ‘ 00 ° 8 ‘ 40 ° 29 الرخصة المسماة : ميريكسين ولاية الواحات المساحة 80546 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 ‘ 30 ° 30 2 الحدود التونسية ‘ 30 ° 30 3 الحدود الليبية ‘ 00 ° 29 4 ‘ 35 ° 9 ‘ 00 ° 29 5 ‘ 35 ° 9 ‘ 05 ° 29 6 ‘ 30 ° 9 ‘ 05 ° 29 7 ‘ 30 ° 9 ‘ 20 ° 29 8 ‘ 10 ° 9 ‘ 20 ° 29 9 ‘ 10 ° 9 ‘ 15 ° 29 10 ‘ 05 ° 9 ‘ 15 ° 29 11 ‘ 05 ° 9 ‘ 10 ° 29 12 ‘ 00 ° 9 ° 10 ° 29 الرخصة المسماة : بحر الرمل ولاية الواحات المساحة 90127 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري X Y النقط أو خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1 940.000 10.000 2 ‘ 00 ° 8 10.000 3 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 10 ° 29 5 ‘ 20 ° 7 ‘ 20 ° 29 6 ‘ 40 ° 7 ° 20 ° 29 7 ‘ 40 ° 7 ° 30 ° 29 8 ° 45 ° 7 ‘ 30 ° 29 9 ° 45 ° 7 ° 40 ° 29 10 ° 30 ° 7 ° 40 ° 29 11 ‘ 30 ° 7 ° 35 ° 29 12 ° 20 ° 7 ° 35 ° 29 13 ° 20 ° 7 ° 40 ° 29 14 ‘ 10 ° 7 40 ° 29 15 ‘ 10 ° 7 ° 35 ° 29 16 ‘ 05 ° 7 ° 35 ° 29 17 ° 05 ° 7 ‘ 30 ° 29 18 ° 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 19 00 ° 7 ‘ 45 ° 29 20 ° 05 ° 7 ° 45 ° 29 21 ° 05 ° 7 ° 50 ° 29 22 10 7 50 ° 29 للجمهورية الجزائرية 685 النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 23 ‘ 10 ° 7 ‘ 00 ° 30 24 930.000 ‘ 00 ° 30 25 930.000 40.000 26 940.000 40.000 لا تدخل في المساحة المذكورة أعلاه مساحة القطعة رقم D4a الواقعة داخل المساحة المذكورة أعلاه والمبينة احداثياتها ادناه : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 30 2 ‘ 25 ° 7 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 25 ° 7 ‘ 45 ° 29 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 29 الرخصة المسماة : عوان فرفار ولاية الواحات المساحة 70153 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 30 2 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 00 ° 9 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 00 ° 8 ‘ 10 ° 29 5 ‘ 00 ° 8 ‘ 40 ° 29 6 ‘ 30 ° 8 ‘ 40 ° 29 الرخصة المسماة : بوخشبة ولاية الواحات المساحة 32.256 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية ولامبير للجنوب الجزائري X Y النقط او خط الطول الشرقي أو خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 00 ° 30 2 740.000 ‘ 00 ° 30 3 740.000 30.000 4 770.000 30.000 5 770.000 ′ 00 ° 30 6 ‘ 35 ° 5 00 ° 30 7 ° 35 ° 5 ° 35 ° 29 8 ° 00 ° 6 ° 35 ° 29 9 00 ° 6 ° 30 ° 29 TO ° 10 ° 6 ° 30 ° 29 11 ° 10 ° 6 ° 20 ° 29 12 ° 15 ° 6 ° 20 ° 29 13 ‘ 15 ° 6 ° 00 ° 29 14 ° 10 ° 6 00 ° 29 15 ° 10 ° 6 ° 50 ° 28 16 20 ° 6 50 ° 28 17 20 ° 6 00 ° 29 18 ° 30 ° 6 00 ° 29 19 ‘ 30 ° 6 ° 40 ° 28 20 25 ° 6 ° 40 ° 28 21 25 ° 6 23 ° 28 22 ‘ 30 ° 6 ° 23 ° 28 23 ° 30 ° 6 ° 40 ° 27 24 00 ° 5 2040
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الرخصة المسماة : بورها رهيت ولاية الواحات المساحة 6.622 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 ‘ 40 ° 27 2 ‘ 05 ° 9 ‘ 40 ° 27 3 ‘ 05 ° 9 ‘ 35 ° 27 4 ‘ 15 ° 9 ° 35 ° 27 5 ‘ 15 ° 9 ‘ 45 ° 27 6 ‘ 20 ° 9 ‘ 45 ° 27 7 ‘ 20 ° 9 ‘ 50 ° 27 8 الحدود الليبية ‘ 50 ° 27 9 الحدود الليبية ‘ 48 ° 27 10 ‘ 51 ° 9 ° 48 ° 27 11 ‘ 51 ° 9 ° 35 ° 27 12 الحدود الليبية ‘ 35 ° 27 13 الحدود الليبية ‘ 20 ° 27 14 ‘ 45 ° 9 ‘ 20 ° 27 15 ‘ 45 ° 9 ‘ 22 ° 27 16 ‘ 40 ° 9 ‘ 22 ° 27 17 ‘ 40 ° 9 ‘ 19 ° 27 18 ° 42 ° 9 ‘ 19 ° 27 19 ‘ 42 ° 9 ‘ 18 ° 27 20 ‘ 43 ° 9 ° 18 ° 27 21 ‘ 43 ° 9 ‘ 17 ° 27 22 ‘ 45 ° 9 ‘ 17 ° 27 23 ‘ 45 ° 9 ‘ 16 ° 27 24 الحدود الليبية ‘ 16 ° 27 25 الحدود الليبية ‘ 00 ° 27 26 . ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 27 لا تدخل ضمن المساحة المحددة أعلاه مساحات الرخص الخاصة لعوان طاردرت وطان املل شمالا وجنوبا والواقعة ضمن المساحة أعلاه والمكونة احداثياتها ممايلي : عوان طاردرت : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 33 ° 9 ‘ 35 ° 27 2 ‘ 37 ° 9 ° 35 ° 27 3 ‘ 37 ° 9 ‘ 34 ° 27 4 ‘ 38 ° 9 ‘ 34 ° 27 5 ‘ 38 ° 9 ‘ 33 ° 27 6 ‘ 39 ° 9 ‘ 33 ° 27 7 ‘ 39 ° 9 ‘ 29 ° 27 8 ‘ 35 ° 9 ‘ 29 ° 27 9 ‘ 35 ° 9 ‘ 31 ° 27 10 ‘ 34 ° 9 ‘ 31 ° 27 11 ‘ 34 ° 9 ‘ 32 ° 27 12 ‘ 33 ° 9 ‘ 32 ° 27 طان املل شمال : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 45 ° 9 ‘ 28 ° 27 2 ‘ 45 ° 9 ‘ 30 ° 27 3 ‘ 42 ° 9 ‘ 30 ° 27 4 ‘ 42 ° 9 ‘ 31 ° 27 5 ‘ 41 ° 9 ‘ 31 ° 27 6 ‘ 41 ° 9 ° 34 ° 27 . 7 ′ 43 ° 9 ° 34 ° 27 TT النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 8 ‘ 43 ° 9 ‘ 38 ° 27 9 ‘ 42 ° 9 ‘ 38 ° 27 10 ‘ 42 ° 9 ‘ 42 ° 27 11 ‘ 46 ° 9 ‘ 42 ° 27 12 ‘ 46 ° 9 ‘ 28 ° 27 طان املل جنوب : خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TT النقط 1 ‘ 42 ° 9 ‘ 30 ° 27 2 ‘ 45 ° 9 ‘ 30 ° 27 3 ‘ 45 ° 9 ‘ 28 ° 27 4 ‘ 43 ° 9 ‘ 28 ° 27 5 ‘ 43 ° 9 ‘ 29 ° 27 6 ‘ 42 ° 9 ‘ 29 ° 27 الرخصة المسماة : الكحلاء ولاية الواحات المساحة 150 كم مربعا تقريبا الاحداثيات الجغرافية المساحة ) : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 15 ° 7 ‘ 40 ° 28 2 ‘ 15 ° 7 ‘ 45 ° 28 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 28 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 المساحة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 28 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 28 3 ‘ 25 ° 7 ‘ 40 ° 28 4 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 الرخصة المسماة : تيميسيت ولاية الواحات المساحة 342 كم مربعا تقريبا النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 9 ‘ 05 ° 29 2 الحدود الليبية ‘ 05 ° 29 3 الحدود الليبية ‘ 49 ° 28 4 ‘ 52 ° 9 ‘ 49 ° 28 5 ‘ 52 ° 9 ‘ 47 ° 28 6 ‘ 50 ° 9 ‘ 47 ° 28 7 ° 50 ° 9 ‘ 44 ° 28 8 ‘ 44 ° 9 ‘ 44 ° 28 9 ‘ 44 ° 9 ‘ 43 ° 28 10 ‘ 40 ° 9 ‘ 43 ° 28 11 ‘ 40 ° 9 ° 50 ° 28 12 ‘ 50 ° 9 ‘ 50 ° 28 المادة 3 : ان مبلغ النفقات الواجب تخصيصه للتنقيب في نطاق ال 63 رخصة يحدد طبقا لتوجيهات السلطات الحكومية. المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 ان تصرح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » ضمن هذه المهلة ، بقبولها الواضح لهذه الرخص وعلى اساس الشروط المذكورة اعلاه .. المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية بعنوان منح تأشيرات الاستيراد أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاخبار والثقافة ووزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المادة 20 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 - ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى ابتداء من أول يونيو سنة 1971 حصة التدخل المقتطعة بمناسبة منح تأشيرة الاستيراد من قبل الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية التي يتعلق نشاطها | باستعمال احتكار . المادة 2 : تطبق احكام المادة الاولى اعلاه ، على جميع الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية المطبقة لهذا الاقتطاع بعنوان العمليات المماثلة 1 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . 1 هواري بومدين جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة - المركزية الوزارة البريد والمواصلات ، 6 وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ،- يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر بايري ، المهندس كمفتش عام بوزارة البريد والمواصلات … المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 … هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يعين السيد اورمضان نظرى ، المفتش الرئيسي ، كنائب مدير الميزانية بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 يعين السيد مصطفى زينطوط ، المتصرف ، كنائب مدير الادوات والصفقات ..
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر | سنة - 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل لبلدية | الوادي عن عقار مبني محطة القطار سابقا) مع قطعة الأرض | التي بنى عليها والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 40 سنتيارا قصد بناء دار جديدة للبلدية بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات تم التنازل لبلدية | الوادي عن عقار مبنى ( محطة القطار سابقا ) لهذه البلدية ، مع قطعة الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 40 سنتيارا ، وهذا قصد بناء دار جديدة للبلدية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .. قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي الاصنام تم التنازل لبلدية الخربة | عن قطعة أرض واقعة بفرقة أولاد الاحرار
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى الاصنام تم التنازل لبلدية الخربة عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها 1.000 متر مربع واقعة بفرقة اولاد الاحرار ، قصد بناء قسم مدرسي 6 والقطعة المذكورة محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد
أعلاه . قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والي الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية برج الامير عبد القادر بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تم التنازل البلدية برج الامير عبد القادر عن قطعة ارض مساحتها هكتاران واقعة بالمكان المدعو عين غازي قصد اقامة بنايات مدرسية .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة 6 يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، مساحتها و هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا ، واقعة بالميلية ، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة واقعة فى وسط بلدية الميليلة ، مسجلة فى دفتر المشتملات رقم 1 لمكتب املاك الدولة لقسنطينة ( قسم الميلية ) تحت المادة 1948 ، وتبلغ مساحتها و هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران مقتطعة من ملكية فيلاشون الواقعة بالقل ، لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد استعمالها كقسم داخلي في تكميلية التعليم العام بالقل بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة ، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1988 الموافق 15 يونيو سنة 1968 كما يلى : تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 95 آرا قصد استعمالها لبناء قسم داخلى فى تكميلية التعليم العام بالقل » . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن الاذن بالتنازل لقاء عوض عن قطعة أرض واقعة بحاسي مسعود بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يأذن بالتنازل لقاء عوض للشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة ارض مساحتها 59 مترا مربعا كائنة بحاسي مسعود ولازمة لاقامة مركز لتوزيع الطاقة الكهربائية وحدد مبلغ التنازل بألف وسبعمائة وسبعين دينارا ) 1770 دج ) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر