قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الإبتدائي والثانوى ، مساحتها و هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا ، واقعة بالميلية ، قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط . 688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.