قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن الاذن بالتنازل لقاء عوض عن قطعة أرض واقعة بحاسي مسعود 688
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس سنة 1971 صادر عن والي الواحات يتضمن الاذن بالتنازل لقاء عوض عن قطعة أرض واقعة بحاسي مسعود 688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.