قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء رخصا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي 676 لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة لدى وزارة الشؤون الخارجية كمايلي :
اولا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى :
الممثلون عن الادارة : 1 المرسمون ..
السادة :
عمر غربي .
محمد الصغير يونس "
محمد الرشيد ميرى .
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
ب - النواب .
السيدان :
محمد أو عمر مجاد ، عبد الحميد عجالي .
السيدة :
شفيقة سلامي .
2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين ..
ا - المرسمون .
السادة :
حسين زعطوط ، محمد لعلى ، محمد الأمين علوان .
ب - النواب .
السادة :
جمال أورابح ، محمد الطاهر بوزربية ، احمد اوبراهم ..
ثانيا - تتكون اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلون عن الادارة :
ا - المرسمون .
السيدان :
عمر غربي ، محمد الرشيد ميرى ..
ب - النواب .
السيدان :
محمد اوعمر مجاد ، حسين مسلوب . 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .
ا - المرسمون ..
السيدان :
احمد عامر ، محمد زنادي .
ب - النواب .
السيدان :
فريد مرعوبي ، نور الدين امير .
ثالثا - تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك - الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية كما يلى : 1 ممثلون عن الادارة :
ا - المرسمون .
السيدان :
عمر غربي ، محمد الرشيد ميرى .
ب - النواب .
السيد :
محمد أو عمر مجاد ، الآنسة :
مليكة ساسي .. 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .)
ا - المرسمون .
السيدان :
على فضيل خوجة ، عبد القادر بطين ..
ب - النواب .
الآنسة :
فاطمة الزهراء حيدر "
السيد :
حسن الدين حناش .
رابعا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كما يلى :
1 - ممثلون عن الادارة :
ا - المرسمون .
السيدان :
عمر غربي محمد الرشيد ميرى ..
ب - النواب .
السيد :
محمد اوعمر مجاد ، السيدة :
عزيزة لونيس . 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .
ا - المرسمون .
السيدان :
نجيب بدري ، عبد الحميد تلايلية ..
ب - النواب .
السيد :
الاخضر والحين ، الآنسة :
سعيدة بن عاشوراء .. 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1391 ه خامسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك اعوان المكتب كما يلى :
1 - ممثلون عن الادارة :
ا - المرسمون .
السيدان :
عمر غربي .
محمد الرشيد ميرى .
ب - النواب .
السيدان :
محمد أو عمر مجاد ، رابح عامر .
2 - الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .
ا - المرسمون .
السيدان :
احمد تانم ، احمد بقة .
ب - النواب .
السيدان :
محمد آكلي امقران ، عمار خننو .
سادسا تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح كما يلى :
1 - ممثلون عن الادارة :
ا - المرسمون .
السيدان :
عمر غربي ، حمد محمد الرشيا شيد ميرى
ب - النواب .
السيدان :
محمد أو عمر مجاد طاهر قن. 2 الممثلون المنتخبون من قبل الموظفين .
ا - المرسمون .
السيدان :
محمود ميهوب ، محمد زرقين .
ب - النواب .
محمد مولود بن ضيف الله ، ذباح بن جاب الله ..
المادة 2
فتح المادةيعين السيد عمر غربي ، مدير الادارة العامة كرئيس للجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
وفي حالة ما اذا تعذر عليه الحضور لسبب من الاسباب يعين السيد محمد أوعمر مجاد مدير الشؤون القانونية والقنصلية ليقوم مقامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 ..
عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام بوعلام بسايح وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.