مرسوم رقم 71-137 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 - سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 672 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء حصة تدخل الشركات
المادة الأولى
فتح المادةتلغى ابتداء من أول يونيو سنة 1971 حصة التدخل المقتطعة بمناسبة منح تأشيرة الاستيراد من قبل الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية التي يتعلق نشاطها | باستعمال احتكار .
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام المادة الاولى اعلاه ، على جميع الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية المطبقة لهذا الاقتطاع بعنوان العمليات المماثلة 1
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . 1 هواري بومدين جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة - المركزية الوزارة البريد والمواصلات ، 6 وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، - يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر بايري ، المهندس كمفتش عام بوزارة البريد والمواصلات ...
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.