قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والي الواحات يتضمن التنازل لبلدية الوادى عن عقار مبني محطة القطار (سابقا) مع قطعة الأرض التي بنى عليها والبالغة مساحتها 4 هكتارات و 60 آرا و 40 سنتيارا قصد بناء دار جديدة للبلدية 688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.