قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران مقتطعة من ملكية فيلاشون الواقعة بالقل ، لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد استعمالها كقسم داخلى فى تكميلية التعليم العام بالقل. 688
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران مقتطعة من ملكية فيلاشون الواقعة بالقل ، لفائدة وزارة التربية الوطنية قصد استعمالها كقسم داخلى فى تكميلية التعليم العام بالقل. 688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.