ج.ر عدد 59 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 07-09 م ؤرّخ في 7 رم ضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن الموافقة على الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ..2007 14 قانون رقم 07-10 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن المواف قة على الأمر رقم 07-04 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة…………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين قاض عسكري…………………….. 14 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات الماليّة وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”، رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، و بدافع تعزيز التعاون بينهما لمكافحة الإجرام، و وعيا منهما بمصلحة الطرفين في تعزيز التعاون في الميدان الجزائي و على وجه الخصوص في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب. المادة 2 الجرائم التي يجوز فيها التسليم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يكون التسليم في الجرائم المعاقب عليها في تشريع الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة .(1) 2 - إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب من أجل جريمة يجوز فيها التسليم، فلا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية لقضاء العقوبة لا تقل عن ستة (6) اشهر. 3 - عندما يتع لق الأمر بالقول إذا كانت جريمة ما تشكل جريمة في تشريعي كلا الطرفين، لا يراعى : أ) – ما إذا كان تشريعي الطرفين يصنفان الفعل أو الامتناع المكون للجريمة في جرائم من نفس النوع أو لا يصنفانه، أو إذا كانا يسميان الجريمة بنفس المصطلح، ب) - ما إذا كانت العناصر المكونة للجريمة تعد نفسها في تشريعي الطرفين أم لا، و ذلك مع أخذ مجموع الأفعال أو الامتناعات التي يقدمها الطرف الطالب بعين الاعتبار. 4 - في حالة طلب التسليم لأجل جرائم تتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا ينص على نفس الصنف من الرسوم أو الضرائب أو الحقوق الجمركية أو أنظمة الصرف.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يمكن الموافقة على التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن يكون التسليم جائزا في جريمة على الأقل من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص. المادة 3 رفض تسليم المواطنين 1 - لا يسلم الطرفان مواطنيهما. 2 - غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يتعهد، في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يوجه الط رف الآخر، عبر الطرق الدبلوماسية طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حيازته. 3 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه. المادة 4 الأسباب التي توجب رفض التسليم يرفض التسليم : أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن من شأن طلب التسليم المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مبادئه الدستورية، ب - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعات بسبب جرائم ارتكبها على إقليم الطرف المطلوب منه والتي من أجلها طلب التسليم، ج - إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى، د - إذا انقضت الدعوى العمومية أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين، بسبب التقادم أو لأي سبب آخر عند تلقي الطلب، ه - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تشكل جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية. غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية :

  • جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني، الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م
  • الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته، التي انضم أو سينضم إليها الطرفان، و كذا في كل آلية من آليات الأمم المتحدة الملائمة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
  • المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين، و- إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الدولة المطلوب منها التسليم أو في الدولة الطالبة، ز - إذا كان من شأن التسليم أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966، ح - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جادة للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم من أجل متابعة أومعاقبة الشخص المطلوب بسبب أصله أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو اتجاهاته السياسية، أو أنه يمكن المساس بمركزه خلال الإجراءات القضائية لأحد هذه الاعتبارات. ط - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 5 الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم : أ - في حالة الحكم الغيابي، عندما لا يقدم الطرف الطالب ضمانات كافية لمنح الشخص المطلوب تسليمه الحق في محاكمة جديدة أو في ممارسة الطعن عند الاقتضاء. ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية و مع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الشخصية أو أي ظروف أخرى ذات الصلة.

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م المادة 6 طلب التسليم والوثائق المطلوبة 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطرق الدبلوماسية. 2 - يرفق طلب التسليم : أ- في جميع الحالات :

  • بأوصاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
  • بعرض للوقائع وتكييفها القانوني والإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
  • نسخة من الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة المقررة للجريمة المطلوب من أجلها التسليم و كذا المتعلقة بالتقادم، ب- إذا كان الشخص محل متابعة، يضاف للوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، التي ترفق بطلب التسليم :
  • أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
  • نسخة من قرار الاتهام عند الاقتضاء،
  • قدر الإمكان، المعلومات التي تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص، ج- إضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، يرفق طلب التسليم المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بجريمة طلب تسليمه من أجلها :
  • بأصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل و بالمعلومات الخاصة بالعقوبة الصادرة في حقه وكذا المدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة،
  • المعلومات التي تثبت أن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الذي تمت إدانته. المادة 7 إجراءات التسليم المبسطة 1 - يمكن لأي شخص تم توقيفه بغرض تسليمه أن يصرح بأنه يقبل تسليمه فورا إلى الطرف الطالب وأنه يتنازل عن الإجراءات القضائية للتسليم وذلك بعد أن يتم إخطاره بحقه في هذه الإجراءات. 2 - يوقع التصريح من طرف الشخص المطلوب تسليمه و عند الاقتضاء من قبل دفاعه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 3 - تقوم السلطة القضائية بسماع المصرح للتأكد من أن تصريحه تم بمحض إرادته، و متى كان ذلك تصادق على التصريح وتأمر بتسليمه للطرف الطالب و يحرر محضر عن تلك الإجراءات كلها. المادة 8 مآل طلب التسليم 1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره المتخذ بشأن التسليم. 2 - كل رفض كلي أو جزئي يستوجب التسبيب. 3 - في حالة قبول التسليم من الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للتسليم. عند انتهاء هذا الأجل، يفرج عن الشخص المطلوب تسليمه، ولا يمكن تجديد طلب تسليمه من أجل نفس الفعل. 5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد. ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم. 6 - يخبر الطرف المطلوب منه التسليم، بأي وسيلة، الطرف الطالب بالمدة التي قضاها الشخص في الحبس قبل التسليم. المادة 9 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في نفس الوقت سواء من أجل نفس الأفعال أو من أجل أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم في هذه الطلبات بكل حرية مع مراعاة كافة الظروف، لاسيما إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها. المادة 10 المعلومات التكميلية 1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في آجال معقولة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محبوسا وتبين أن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو أنها لم تصل في الأجل المحدد يجوز الإفراج عنه. 3 - إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب، متى كان ذلك ممكنا. المادة 11 تنفيذ طلب التعاون 1 - إذا تم قبول طلب التسليم، يتعهد الطرفان بأخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذه بما في ذلك البحث عن الشخص المطلوب والقبض عليه. 2 - يخضع حبس الشخص المطلوب، خلال إجراءات التسليم وإلى غاية تسليمه إلى الطرف الطالب، إلى القانون الداخلي للطرف المطلوب منه التسليم. المادة 12 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه، في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم إما بالطرق الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق البريد أو بواسطة انتربول أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا وتكون مقبولة من الطرف المطلوب منه التسليم. 3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب تسليم. ويجب أن يبين، زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع و تاريخ ومكان ارتكابها إضافة إلى وصف مفصل للشخص المطلوب تسليمه. 4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه. 5 - يمكن وضع حد للتوقيف المؤقت، إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف أربعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الطلب و المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م 6 - لا يتعارض الإفراج مع التوقيف من جديد والتسليم، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له. المادة 13 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى إرسال المستندات المدعمة له، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى. المادة 14 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يمكن لهذا الأخير، أي كان الحال، أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية. 2 - في حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية انتهاء الإجراءات الجزائية أو إلى أن تتم محاكمته من الطرف المطلوب منه التسليم. 3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال الشخص للمثول مؤقتا أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، على أن يشترط صراحة إرجاعه بمجرد فصل هذه السلطات في أمره طالما أن ليس ثمة إخلال بالإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 15 حجز وتسليم الأشياء 1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو تكتشف لاحقا و ذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم. 2 - يجوز إجراء هذا التسليم بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 - غير أن الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة تبقى محف وظة. إذا ك انت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة.

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م 4 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ بالأشياء المحجوزة مؤقتا إذا ارتأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يمكنه كذلك، عند إرسالها، الاحتفاظ بإمكانية استرجاعها، من أجل نفس السبب ملتزما بإعادتها متى أمكن ذلك. المادة 16 قاعدة التخصيص 1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص الذي تم تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة لدى الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الحالات التالية : أ - إذا وافق الطرف الذي سلمه على ذلك، بشرط تقديم طل ب جديد ل هذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول امتداد التسليم، ب - إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. 2 - إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه. المادة 17 العبور 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والفقرة .1 أ من المادة 4 من هذه الات فاقية وفي حدود ما يجيزه التشريع، يوافق على تسليم الشخص المسلم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين عن طريق العبور عبر إقليم أحدهما، بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية، مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت بأن الأمر يتعلق بجريمة يجوز فيها التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. 2 - وفي حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام التالية : أ - في حالة هبوط غير منتظر، يقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي سيتم التحليق على إقليمها و يقدم ما يثبت من الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، ب - و عند الهبوط الاضطراري، يكون لهذا التبليغ نفس آثار طلب التوقيف المذكور في المادة 6 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور حسب الشروط المقررة في الفقرة 1 من هذه المادة، ج - عندما يكون الهبوط مقررا، يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور. 3 - وفي حالة ما إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم الذي أرسل إليه طلب العبور هو أيضا يطلب تسليم نفس الشخص، فإن هذا العبور لا يتم ذلك إلا بموافقة الطرفين. المادة 18 التسليم من جديد لدولة أخرى لا يج وز للطرف الذي ت م تسل يم الش خص إليه، تسليم هذا الشخص لدولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ماعدا في حالة ما إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه، حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 16 من هذه الاتفاقية. المادة 19 لغات المخاطبة تح رر الوث ائق المت علقة بت سليم المج رمين باللغة الرسمية للطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية. المادة 20 مصاريف التسليم 1 - يضمن الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه. 2 - يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 21 تسوية النزاعات تت م تسوية النزاعات المتصلة بتطبيق أو تفسير هذ ه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 22 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. المادة 23 مدة السريان والنقض 1 - تسري هذه الاتفاقية لأجل غير محدد. 2 - يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية كتابيا عبر الطرق الدبلوماسية مع إشعار مسبق بستة (6) أشهر. المادة 24 التعديل 1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين. 2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذه الاتفاقية. المادة 25 التسجيل يت عين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يق وم ف ور دخولها حيز التنفيذ بإرسالها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من مي ثاق الأم م المتحدة. كم ا يتعين عليه أيضا إشعار الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء وبرقم التسجيل. إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين(2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية. عن عن الجمهورية الجزائرية الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 2007، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”، رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وانطلاقا من رغبتهما في إقامة تعاون بين البلدين، في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، بناء على طلب أحدهما، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم الذين يجرى البحث عنهم من أجل متابعتهم في الطرف الطالب لارتكابهم جريمة تستوجب التسليم أو لأجل تسليط عقوبة أو لتنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة. المادة 2 الجرائم الواجبة التسليم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم الواجبة التسليم هي الجرائم المعاقب عليها في تشريعي الطرفين، حين تقديم طلب التسليم، بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد. 2 - إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف محكمة أو مجلس قضاء لدى الطرف الطالب من أجل جريمة تستوجب التسليم فلا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية لقضاء العقوبة لا تقل عن ستة (6) أشهر. 3 - عند تحديد ما إذ كانت الجريمة معاقبا عليها في تشريع كلا الطرفين، لا يؤخذ بعين الاعتبار: أ) - ما إذا كانت تشريعات الطرفين تصنف أو لا الأفعال أو الإغفالات المكونة للجريمة في نفس الفئة الإجرامية، أو أنها تسمي الجريمة بنفس المصطلح. ب) - ما إذا كانت العناصر المكونة للجريمة تعد هي ذاتها أو لا في تشريع كل من الطرفين علما أن مجموع الأفعال أو الإغفالات كما يعرضها الطرف الطالب تؤخذ بعين الاعتبار. 4 - في حالة طلب التسليم لأجل جرائم تتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا ينص على نفس الصنف من الرسوم أو الحقوق الجمركية أو أنظمة الصرف. 5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب عليها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يمكن منح التسليم لأجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون على الأقل إحدى الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، تستوجب التسليم. المادة 3 الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في أي من الظروف الآتية : أ) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 ب) - إذا كان الشخص متابع أو تمت محاكمته أو إدانته أو تبرئته في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم من أجل الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، ج) - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة من أجل الجريمة التي طلب من أجلها التسليم لأسباب يقرها قانون أحد الطرفين بما فيها القانون المتعلق بالتقادم، د) - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم، أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو آرائه السياسية أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للضرر لأي من تلك الأسباب. المادة 4 الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في أي من الظروف الآتية : أ) - إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها من اختصاص الجهة القضائية للطرف المطلوب منه التسليم و كان هذا الأخير سيقوم بالمتابعة، ب) - إذا تمت تبرئة الشخص المطلوب أو إدانته نهائيا في دولة أخرى من أجل نفس الجريمة التي طلب من أجلها التسليم. وفي حالة ما إذا تمت إدانة الشخص كانت العقوبة المفروضة قد نفذت عليه كاملة أو أصبحت غير قابلة للتنفيذ، ج) - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية آخذا أيضا بعين الاعتبار خطورة الجريمة و مصالح الطرف الطالب، أن التسليم لا يتماشى مع الاعتبارات الإنسانية بالنظر للظروف الشخصية للشخص المطلوب تسليمه، د)- إذا شكلت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها مجرد خرق للقانون العسكري، ه) - إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان الطرف المطلوب منه التسليم غير مختص طبقا لتشريعه عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة خارج إقليمه في ظروف مشابهة. المادة 5 رفض تسليم المواطنين 1 - يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم، تسليم أحد مواطنيه اعتبارا لجنسيته، فإنه يلتزم وفقا لقانونه الداخلي بمتابعة هذا الشخص لارتكابه جريمة يعتبرها الطرفان كذلك وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته. 3 - تحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي طلب التسليم من أجلها. 4 - يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه. المادة 6 طلب التسليم و الوثائق المؤيدة له 1 - يجب تقديم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي إلى : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، ب) بالنسبة لجمهورية كوريا، وزير العدل. 2 - يكون طلب التسليم مصحوبا في كل الحالات ب : أ) - أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وأية معلومات أخرى قد تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومكان تواجده، ب)- عرض للوقائع بما في ذلك تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، ج)- عرض للأحكام القانونية التي تصف العناصر المكونة للجريمة وتعيينها وكذا العقوبة المقررة لها، د)- بيان للأحكام القانونية المحددة لتقادم المتابعة أو تنفيذ العقوبة المتعلقة بالجريمة، ه)- الوثائق والبيانات والمعلومات المبينة في الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة، حسب الحالة. 3 - بالإضافة إلى المعلومات والبيان ات والوث ائق المشار إليه ا في الفقرة 2 يرفق أيضا طلب تسليم الشخص المطلوب للمتابعة بما يأتي : أ - أصل أو صورة رسمية عن الأمر بالقبض أو أي أمر يتمتع بنفس القوة صدر طبقا للأشكال المقررة في قانون الطرف الطالب، ب) - نسخة عن قرار الاتهام أو أي وثيقة اتهام أخرى، الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م ج) - عرض للأفعال أو الإغفالات المنسوبة والمكونة للجريمة والأدلة المدعمة لها بما يشكل سببا معقولا للاشتباه بأن الشخص المطلوب قد ارتكب الجريمة التي طلب من أجلها التسليم. 4 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 يرفق أيضا طلب تسليم الشخص الذي تمت إدانته من أجل الجريمة محل الطلب بما يأتي : أ) أصل أو صورة رسمية عن حكم الإدانة، ب) - أصل أو صورة رسمية عن العقوبة الصادرة في حالة ما إذا تم إصدار عقوبة ضد الشخص المطلوب تسليمه مع بيان عن مدى تنفيذ هذه العقوبة، ج) - نسخة عن الأمر بالقبض وتصريح بالرغبة في فرض عقوبة إذا كان المدان لم يتم الحكم عليه بعقوبة. المادة 7 المصادقة على الوثائق المؤيدة 1 - يقبل الطرف المطلوب منه التسليم الوثائق المقدمة لتأييد طلب التسليم طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، إذا كان مصادقا عليها قانونا. 2 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الوثيقة مصادقا عليها إذا : أ) - كانت موقعة من قبل قاض أو أي موظف آخر للطرف الطالب، و ب) - تحمل الختم الرسمي للسلطات المختصة للطرف الطالب . المادة 8 معلومات تكميلية 1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها. 2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه غير أن هذا الإفراج لا يحول دون تقديم الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم. 3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا.

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م المادة 9 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، وفي انتظار تقديم طلب التسليم يمكن لأحد الطرفين طلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب. ويجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير العدل للجمهورية الكورية . 2 - يقدم ط لب التوقيف المؤقت كتابيا ويحتوي على : أ) - وصف للشخص المطلوب لاسيما معلومات حول جنسيته، ب) - بيان حول المكان الذي يوجد فيه الشخص المطلوب إذا كان معروفا، ج) - عرض موجز لوقائع الدعوى بما في ذلك تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا، د) - بيان للأحكام القانونية التي تم خرقها، ه) - بيان عن وجود أمر بالقبض أو الحبس أو الإدانة ضد الشخص المطلوب، و) - تصريح يشار فيه إلى أن طلب تسليم الشخص المطلوب سيتم إرساله. 3 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه وبأسباب أي رفض. 4 - يفرج عن الشخص الذي كان موقوفا مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيفه المؤقت طبقا لهذه الاتفاقية، الطلب الرسمي بالتسليم والوثائق المدعمة له المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية. 5 - لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقر 4 من هذه المادة، دون إعادة توقيفه من جديد وتسليمه إذا تم إرسال طلب التسليم والوثائق المدعمة له في وقت لاحق. المادة 10 إجراءات التسليم المبسطة إذا أخطر الشخص المطلوب تسليمه محكمة أو سلطات أخرى مختصة للطرف المطلوب منه التسليم بأنه موافق على تسليمه، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعجيل في التسليم حسب ما يسمح به تشريعه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 المادة 11 تعدد الطلبات 1 - إذا تم تلقي طلبات التسليم صادرة عن دولتين أو أكثر، وكان من بينها طلب صادر عن الطرف الآخر، لتسليم نفس الشخص سواءً من أجل نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيقوم بتسليمه، على أن يعلمها كلها بقراره . 2 - إذا تعلق الأمر بتحديد إلى أي دولة سيتم تسليم الشخص، على الطرف المطلوب منه التسليم أن يأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر ما يأتي : أ) - جنسية و مكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب، ب) - ما إذا حررت طلبات التسليم تطبيقا لاتفاقية، ج) - تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة، د) - خطورة الجرائم، ه) - جنسية الضحية، و) - إمكانية تسليم لاحق بين الدول الطالبة، ي) - تواريخ تقديم الطلبات على التوالي. المادة 12 القرار حول الطلب 1 - يبت الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه ويعلم الطرف الطالب بقراره في أقرب الآجال عبر الطريق الدبلوماسي . 2 - يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي للطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، وفي حالة ما إذا كان هذا القرار اتخذ من قبل سلطاته القضائية ا لمختصة، وجب عليه إرسال نسخا عن الحكم القضائي ذي الصلة إذا طلب منه ذلك. المادة 13 تسليم الشخص 1 - إذا تم قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب . 2 - يتسلم الطرف الطالب عن طريق أعوانه الشخص المطلوب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - إذا انقضى هذا الأجل، يجوز الإفراج عن هذا الشخص كما يجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة. 4 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر قبل انقضاء هذه المدة ويتفق الطرفان حول تاريخ آخر للتسليم. المادة 14 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته جزائيا أو لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها ويتم إعلام الطرف الطالب بهذا التأجيل . 2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب شرط إعادته إلى الطرف المطلوب بعد الانتهاء من متابعة الإجراءات القضائية لدى الطرف الطالب. المادة 15 تسليم الأموال 1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأموال المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع. 2 - يجوز تسليم الأموال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة بالرغم من عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته. 3 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل مؤقتا تسليم الأموال المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت ضرورية في إجراءات قضائية قائمة لها صلة بقضايا جزائية أخرى وذلك إلى غاية استكمال هذه الإجراءات. 4 - تحفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على الأموال المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة وجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية لدى هذا الطرف. المادة 16 قاعدة التخصيص 1 - لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو معاقبته أو الحد الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة عن تسليمه، غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية : أ) - أن يتعلق الأمر بالجريمة التي تم قبول التسليم لأجلها أو جريمة أخرى أعيد تكييفها بشكل مختلف أو جريمة أقل خطورة قائمة على أساس نفس الوقائع التي تم قبول التسليم لأجلها، شريطة أن تستوجب هذه الجريمة التسليم، ب) - أن يتعلق الأمر بجريمة وافق الطرف المطلوب منه التسليم، بشأنها على حبس أو محاكمة أو معاقبة الشخص المطلوب. ويقدم طلب الموافقة من قبل الطرف الطالب، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم فيما يخص الجريمة، و كذا الإشارة إذا ما منحت له إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. يمكن حبس الشخص المسلم من قبل الطرف الطالب لمدة زمنية يجيزها الطرف المطلوب منه التسليم خلال دراسة طلب الموافقة. 2 - لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان الشخص المسلم : أ) - لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من التاريخ الذي كان باس تطاع ته ذل ك، وه ذا باستثناء حالة القوة القاهرة، ب) - عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له. المادة 17 إعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الطالب إعادة تسليم الشخص المسلم وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة ثالثة من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليم هذا الشخص إلا بموافقة الطرف المطلوب منه التسليم. المادة 18 تبليغ النتائج يبلغ الطرف الطالب في الوقت المناسب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم أو إعادة تسليمه من جديد إلى دولة أخرى. يرسل الطرف الطالب أيضا نسخة عن القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به إلى الطرف المطلوب منه بناء على طلب هذا الأخير.

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م المادة 19 العبور 1 - حسب ما يسمح به قانونه، يمكن السماح بنقل الشخص المسلم من دولة أخرى إلى أحد الطرفين عبر إقليم الطرف الآخر بناء على طلب كتابي يقدم عبر الطرق الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارة عدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير عدل جمهورية كوريا. يتضمن الطلب وصف الشخص المنقول بما في ذلك جنسيته وبيان وجيز عن وقائع القضية كما يمكن وضع الشخص محل العبور رهن الحبس طيلة فترة العبور. 2 - في حالة العبور جوا وإذا لم يكن من المقرر الهبوط على إقليم طرف العبور، لا يتعين تقديم ترخيص بالعبور. وفي حالة الهبوط الاضطراري على إقليم هذا الطرف، يمكن لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. يقوم طرف العبور بحبس الشخص محل النقل حتى يتم نقله بشرط أن يتم استلام الطلب خلال (96) ساعة من الهبوط الاضطراري. 3 - يتضمن الترخيص بالعبور السماح للأعوان المرافقين بالحصول على المساعدة من قبل سلطات طرف العبور لإبقاء الشخص رهن الحبس . 4 - إذا تم حبس الشخص تطبيقا للفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للطرف الذي يتواجد الشخص محبوسا على إقليمه أن يأمر بالإفراج عنه إذا لم يتم نقله خلال مدة معقولة . المادة 20 المصاريف 1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف كل إجراءات قضائية متبعة في جهته القضائية والمترتبة عن تنفيذ طلب التسليم . 2 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصاريف التي تترتب في إقليمه المتعلقة بتوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه أو حجز وتسليم الأموال . 3 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناجمة عن نقل الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم بما في ذلك مصاريف العبور . المادة 21 التشاور يتشاور الطرفان فورا فيما بينهما بناء على طلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها سواء بصفة عامة أو فيما يخص حالة خاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 المادة 22 اللغة تحرر طلبات التسليم والوثائق المؤيدة له ووثائق أخرى بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. المادة 23 التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكلا الطرفين . المادة 24 دخول الاتفاقية حيز النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 - تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن ارتكبت الأفعال أو الاغفالات ذات الصلة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 25 الإنهاء 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة. 2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت . 3 - يسري أثر هذا الإنهاء ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار . إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية. حرر ب الجزائر في 17 فبراير سنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية و الكورية والإنجليزية و لكل منها نفس الحجيّةالقانونية. عن عن جمهورية كوريا الجمهورية الجزائرية سفير كوريا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية الديمقراطية الأمين العام لوزارة العدل الشعبية بوفرشة مسعود جانغ هاي أونغ

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه 23 سبتمبر سنة 2007 م قوانين قانون رقم 07-09 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّم ا المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يواف ق على الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون الم الية التكميلي لسنة .2007 المادة 2 : ينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 07-10 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن المواف قة على الأمر رقم 07-04 ال مؤرخ في 6 شعب ان ع ام 1428 الموافق 19 غ شت سنة 2007 والمتعل ق بالإعفاء المؤق ت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 07-04 الم ؤرخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 07-04 المؤرخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 يعين الرائد عاشور بوقرة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة سنة .2007 بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أول يوليو

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 23 سبتمبر سنة 2007 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك. إن وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 29، 220 إلى 225 و 324 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، رقم التعريفة 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو 01-06-19-20 الإبل (وحيد السنم) 04-01 إلى 04-06 حليب ومشتقاته 08-04-10-10 تمر طازج “دقلة نور” 08-04-10-50 تمر طازج “ آخر” 08-04-10-90 تمر جاف الفصل 10 حبوب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك. يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي : تعيين البضائع الماعز الفصل 11 منتوج من مطاحين وملت ونشاء ولب نشوي واينولين ودابوق مكون 19-01-90-00 أخرى من مكونات غذائية 24-02-20-10 تبغ أبيض 24-02-20-90 تبغ آخر 24-02-90-00 تبغ آخر 24-03-10-00 تبغ للتدخين حتى المكوّن بكل نسب 24-03-91-00 تبغ متجانس أو مشكل من جديد 24-03-99-00 تبغ آخر م 27-10 بنزنين الفصل 30 مواد صيدلية (الطب الإنساني و/أو البيطري) 40-11 العجلات 41-01 إلى 41-03 جلود خام 74-04 نفايات وفضلات نحاس م 85-44 أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 94-01-80-00 مقاعد أخرى الفصل 97 مواد الفن للجمع أو العصر القديم

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه

المادة 3 : يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :

  • الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
  • الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدّد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
  • التي لا تزيد كميتها المحدّدة في الملحق بهذا القرار. 23 سبتمبر سنة 2007 م المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 ي ولي و س نة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم 08-04-10-10 تمر طازج “ دقلة نور “ 08-04-10-50 تمر طازج “ آخر” م 08-04 تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط 11-02 دقيق الحبوب م 11-03 سميد الحبوب م 27-10 البنزين 41-01 إلى 41-03 جلود خام م 57-01 إلى 57-05 زرابي تقليدية (1) في النطاق الجمركي المحدد ل 400 كلم. ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسس ات الماليّ ة وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 252 منه،

أو الماعز أو الإبل 03 25 كغ 25 كغ 25 كغ 100 كغ (حنطة مع الشليم) 100 كغ 100 كغ 200 كغ 200 ل 1

  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-338 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدّل والمتمّم،

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-153 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007 المحدّد لكيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات الماليّة، وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى. يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-153 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد منتوجات التأمين الممكن توزيع ها ب واسطة البن وك والمؤسسات الم الي ة وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع. المادّة 2 : منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسط ة البن وك والمؤسسات الماليّ ة وم ا شابهه ا، هي تلك المتعلّقة بما يأتي : 1 - فروع تأمين الأشخاص : ح وادث، مرض، إعانة، حياة - وفاة، رسملة. 2 - تأمين القروض. 3 - تأمين الأخطار البسيطة للسكن : 3-1 - “تعدد أخطار السكن”، 3-2 - التأمين الإلزامي لأخطار الكوارث الطبيعية. 4 - الأخطار الزراعية. المادّة 3 : تستفيد البن وك والمؤسس ات الماليّ ة وم ا شابهها في إط ار توزيع المنتوجات المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، من مكافأة تدفع في شكل عمولة توزيع تحسب بنسبة مئوية على أساس القسط المحصّل الصافي من الحقوق والرسوم. المادّة 4 : تحدّد النسب القصوى لعمولة التوزيع المذكورة في المادّة 3 أعلاه، كما يأتي : 1 - تأمينات الأشخاص : 1 - )1 فيما يخص فرع الرسملة : %40 من القسط الأول و %10 من الأقساط السنوية الموالية وهذا أثناء المدة الكاملة للعقد، 1 - )2 فيما يخص فروع تأمين الأشخاص الأخرى : .%15 2 - تأمين القروض : .%10 3 - تأمين الأخطار البسيطة للسكن : 3 - )1 “تعدد أخطار السكن” : .%32 3 - )2 التأمين الإلزامي لأخطار الكوارث الطبيعية : .%5 4 - تأمين الأخطار الزراعية : .%10 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1428 الموافق 6 غشت سنة .2007 كريم جودي ★ ق رار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان رعام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-138 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 07-138 المؤرّخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح ديد شكل التصريحات الواجب تبليغها إلى مركزية الأخطار من قبل شركات التأمين ودوريتها. المادّة 2 : يجب على شركات التأمين أن تبلغ كل ثلاثة (3) أشهر إلى مركزية الأخطار بالمعلومات الخاصّة بالعقود الصادرة عنها وفقا للجداول النموذجية المرفقة بالملحق بهذا القرار. ت رس ل هذه المعلومات إلى مركزية الأخط ار في الشهر الذي يلي الثلاثي الذي تم فيه الجرد. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب 1428 الموافق 6 غشت سنة .2007 كريم جودي

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه

23 سبتمبر سنة 2007 م وزارة المالية الضمان : التأمين الإلزامي على الكوارث الطبيعية الجدول أ 1 : الأقساط “ الملكية العقارية “ الثلاثي / السنة : …. …../ الفئة المعلومات الواجب تبليغها I / - معلومات حول العقد تاريخ الاكتتاب )( رقم وثيقة التأمين )( رقم الموقع المؤمن عليه )( رقم الملحق )( نوع الملحق )( دليل المؤمن عليه )( رقم الاستدلال الإحصائي )NIS( )( الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي للمؤمن عليه )( الوضعية القانونية )( تاريخ سريان مفعول وثيقة التأمين )( تاريخ استحقاق وثيقة التأمين )( I I / - معلومات حول الملكية العقارية موقع العقار )( عنوان موقع العقار )( نوع البناء )( عدد الطوابق )( عدد السكنات )( سنة البناء إجمالي المساحة المبنية )( مستوى الأضرار الناجمة عن الزلازل (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن العواصف (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن الفيضانات (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن تحرك الأرض (أخضر، برتقالي، أحمر) تقييم مستوى الأخطار زلازل )( عواصف )( فيضانات )( تحرك الأرض )( القيمة المؤمن عليها )( القسط الواجب دفعه )( )( معلومات إلزامية. دليل المؤمن عليه : رمز الزبون لدى شركة التأمين. موقع العقار : الرمز الجغرافي. عنوان العقار : اسم ورقم الشارع.

11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 23 سبتمبر سنة 2007 م وزارة المالية الضمان : التأمين الإلزامي على الكوارث الطبيعية الجدول أ 2 : الأقساط “ منشأة تجارية “ الثلاثي / السنة : …. …../ الفئة المعلومات الواجب تبليغها I / - معلومات حول العقد تاريخ الاكتتاب )( رقم وثيقة التأمين )( رقم الموقع المؤمن عليه )( رقم الملحق )( نوع الملحق )( دليل المؤمن عليه )( رقم الاستدلال الإحصائي )NIS( )( الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي للمؤمن عليه )( الوضعية القانونية )( تاريخ سريان مفعول وثيقة التأمين )( تاريخ استحقاق وثيقة التأمين )( فرع النشاط - قائمة المصطلحات الجزائرية للأنشطة )NAA( )( I I / - معلومات حول المنشأة التجارية موقع العقار )( عنوان موقع العقار )( نوع البناء )( عدد الطوابق )( عدد السكنات )( سنة البناء إجمالي المساحة المبنية )( مستوى الأضرار الناجمة عن الزلازل (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن العواصف (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن الفيضانات (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن تحرك الأرض (أخضر، برتقالي، أحمر) تقييم مستوى الأخطار زلازل )( عواصف )( فيضانات )( تحرك الأرض )( القيمة المؤمن عليها : بناية )( القسط المؤمن عليه : تجهيزات ومعدات )( القيمة المؤمن عليها : بضائع )( القسط الواجب دفعه )( )*( معلومات إلزامية. NAA : قائمة المصطلحات الجزائرية للأنشطة. دليل المؤمن عليه : رمز الزبون لدى شركة التأمين. موقع العقار : الرمز الجغرافي. عنوان العقار : اسم ورقم الشارع.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 رمضان عام 1428 ه

23 سبتمبر سنة 2007 م وزارة المالية الضمان : التأمين الإلزامي على الكوارث الطبيعية الجدول أ 3 : الأقساط “ منشأة صناعية “ الثلاثي / السنة : …. …../ الفئة المعلومات الواجب تبليغها I / - معلومات حول العقد تاريخ الاكتتاب )( رقم وثيقة التأمين )( رقم الموقع المؤمن عليه )( رقم الملحق )( نوع الملحق )( دليل المؤمن عليه )( رقم الاستدلال الإحصائي )NIS( )( الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي للمؤمن عليه )( الوضعية القانونية )( تاريخ سريان مفعول وثيقة التأمين )( تاريخ استحقاق وثيقة التأمين )( فرع النشاط - قائمة المصطلحات الجزائرية للأنشطة )NAA( )( I I / - معلومات حول المنشأة الصناعية موقع العقار )( عنوان موقع العقار )( نوع البناء )( عدد الطوابق )( عدد السكنات )( سنة البناء إجمالي المساحة المبنية )( مستوى الأضرار الناجمة عن الزلازل (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن العواصف (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن الفيضانات (أخضر، برتقالي، أحمر) مستوى الأضرار الناجمة عن تحرك الأرض (أخضر، برتقالي، أحمر) تقييم مستوى الأخطار زلازل )( عواصف )( فيضانات )( تحرك الأرض )( القيمة المؤمن عليها : بناية )( القيمة المؤمن عليها : تجهيزات ومعدات )( القيمة المؤمن عليها : بضائع )( القسط الواجب دفعه )( )*( معلومات إلزامية. NAA : قائمة المصطلحات الجزائرية للأنشطة. دليل المؤمن عليه : رمز الزبون لدى شركة التأمين. موقع العقار : الرمز الجغرافي. عنوان العقار : اسم ورقم الشارع. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة