قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي :
تعيين البضائع الماعز الفصل 11 منتوج من مطاحين وملت ونشاء ولب نشوي واينولين ودابوق مكون 19-01-90-00 أخرى من مكونات غذائية 24-02-20-10 تبغ أبيض 24-02-20-90 تبغ آخر 24-02-90-00 تبغ آخر 24-03-10-00 تبغ للتدخين حتى المكوّن بكل نسب 24-03-91-00 تبغ متجانس أو مشكل من جديد 24-03-99-00 تبغ آخر م 27-10 بنزنين الفصل 30 مواد صيدلية (الطب الإنساني و/أو البيطري) 40-11 العجلات 41-01 إلى 41-03 جلود خام 74-04 نفايات وفضلات نحاس م 85-44 أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 94-01-80-00 مقاعد أخرى الفصل 97 مواد الفن للجمع أو العصر القديم
المادة 3
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
- الذي يقوم به الرحل بالنسبة للبضائع التي تحدّد طبيعتها وكميتها بقرار من الوالي المختص إقليميا.
- التي لا تزيد كميتها المحدّدة في الملحق بهذا القرار. 23 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 ي ولي و س نة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1428 الموافق 17 يوليو سنة .2007 كريم جودي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01-10-10 أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم 08-04-10-10 تمر طازج " دقلة نور " 08-04-10-50 تمر طازج " آخر"
م 08-04 تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط 11-02 دقيق الحبوب م 11-03 سميد الحبوب م 27-10 البنزين 41-01 إلى 41-03 جلود خام م 57-01 إلى 57-05 زرابي تقليدية
(1) في النطاق الجمركي المحدد ل 400 كلم. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.