مرسوم رئاسيّ رقم 07-280 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّعة بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية البرتغالية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، و بدافع تعزيز التعاون بينهما لمكافحة الإجرام، و وعيا منهما بمصلحة الطرفين في تعزيز التعاون في الميدان الجزائي و على وجه الخصوص في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب.
المادة 2
فتح المادةالجرائم التي يجوز فيها التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يكون التسليم في الجرائم المعاقب عليها في تشريع الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة .(1)
2 - إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب من أجل جريمة يجوز فيها التسليم، فلا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية لقضاء العقوبة لا تقل عن ستة (6) اشهر.
3 - عندما يتع لق الأمر بالقول إذا كانت جريمة ما تشكل جريمة في تشريعي كلا الطرفين، لا يراعى :
أ) – ما إذا كان تشريعي الطرفين يصنفان الفعل أو الامتناع المكون للجريمة في جرائم من نفس النوع أو لا يصنفانه، أو إذا كانا يسميان الجريمة بنفس المصطلح،
ب) - ما إذا كانت العناصر المكونة للجريمة تعد نفسها في تشريعي الطرفين أم لا، و ذلك مع أخذ مجموع الأفعال أو الامتناعات التي يقدمها الطرف الطالب بعين الاعتبار.
4 - في حالة طلب التسليم لأجل جرائم تتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا ينص على نفس الصنف من الرسوم أو الضرائب أو الحقوق الجمركية أو أنظمة الصرف. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يمكن الموافقة على التسليم من أجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن يكون التسليم جائزا في جريمة على الأقل من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص.
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلم الطرفان مواطنيهما.
2 - غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يتعهد، في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يوجه الط رف الآخر، عبر الطرق الدبلوماسية طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حيازته.
3 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بمآل طلبه.
المادة 4
فتح المادةالأسباب التي توجب رفض التسليم يرفض التسليم :
أ - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن من شأن طلب التسليم المساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مبادئه الدستورية،
ب - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعات بسبب جرائم ارتكبها على إقليم الطرف المطلوب منه والتي من أجلها طلب التسليم،
ج - إذا صدر حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى،
د - إذا انقضت الدعوى العمومية أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين، بسبب التقادم أو لأي سبب آخر عند تلقي الطلب،
ه - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تشكل جريمة سياسية أو أنها مرتبطة بجريمة سياسية.
غير أنه لا تعتبر جرائم سياسية :
- جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المتعلقة بالقانون الإنساني،
- الأفعال المشار إليها في الاتفاقية ضد التعذيب والعقوبات الأخرى والمعاملات الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمدة بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف للوقاية من الإرهاب ومكافحته، التي انضم أو سينضم إليها الطرفان، و كذا في كل آلية من آليات الأمم المتحدة الملائمة، لاسيما التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي،
- المساس بحياة رئيس دولة أو أحد أفراد أسرته أو أي عضو من حكومة أحد الطرفين،
و- إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الدولة المطلوب منها التسليم أو في الدولة الطالبة،
ز - إذا كان من شأن التسليم أن يشكل خرقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966،
ح - إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جادة للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم من أجل متابعة أومعاقبة الشخص المطلوب بسبب أصله أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو اتجاهاته السياسية، أو أنه يمكن المساس بمركزه خلال الإجراءات القضائية لأحد هذه الاعتبارات.
ط - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها جريمة عسكرية محضة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 5
فتح المادةالأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم :
أ - في حالة الحكم الغيابي، عندما لا يقدم الطرف الطالب ضمانات كافية لمنح الشخص المطلوب تسليمه الحق في محاكمة جديدة أو في ممارسة الطعن عند الاقتضاء.
ب - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم، في حالات استثنائية و مع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، أن التسليم قد يتعارض مع اعتبارات إنسانية، بالنظر لسن الشخص أو حالته الشخصية أو أي ظروف أخرى ذات الصلة. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطرق الدبلوماسية.
2 - يرفق طلب التسليم :
أ- في جميع الحالات :
- بأوصاف دقيقة، بقدر الإمكان، للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،
- بعرض للوقائع وتكييفها القانوني والإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
- نسخة من الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة المقررة للجريمة المطلوب من أجلها التسليم و كذا المتعلقة بالتقادم،
ب- إذا كان الشخص محل متابعة، يضاف للوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، التي ترفق بطلب التسليم :
- أصل الأمر بالقبض أو نسخة منه مطابقة للأصل، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
- نسخة من قرار الاتهام عند الاقتضاء،
- قدر الإمكان، المعلومات التي تثبت أن الجريمة قد ارتكبت من طرف الشخص،
ج- إضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، يرفق طلب التسليم المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بجريمة طلب تسليمه من أجلها :
- بأصل قرار الإدانة أو نسخة منه مطابقة للأصل و بالمعلومات الخاصة بالعقوبة الصادرة في حقه وكذا المدة التي قضاها في الحبس تنفيذا لتلك العقوبة،
- المعلومات التي تثبت أن الشخص المطلوب تسليمه هو نفسه الذي تمت إدانته.
المادة 7
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن لأي شخص تم توقيفه بغرض تسليمه أن يصرح بأنه يقبل تسليمه فورا إلى الطرف الطالب وأنه يتنازل عن الإجراءات القضائية للتسليم وذلك بعد أن يتم إخطاره بحقه في هذه الإجراءات.
2 - يوقع التصريح من طرف الشخص المطلوب تسليمه و عند الاقتضاء من قبل دفاعه.
3 - تقوم السلطة القضائية بسماع المصرح للتأكد من أن تصريحه تم بمحض إرادته، و متى كان ذلك تصادق على التصريح وتأمر بتسليمه للطرف الطالب و يحرر محضر عن تلك الإجراءات كلها.
المادة 8
فتح المادةمآل طلب التسليم
1 - يجب على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعلم الطرف الطالب بقراره المتخذ بشأن التسليم.
2 - كل رفض كلي أو جزئي يستوجب التسبيب.
3 - في حالة قبول التسليم من الطرف المطلوب منه، يحدد مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب باتفاق مشترك بين الطرفين.
4 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للتسليم. عند انتهاء هذا الأجل، يفرج عن الشخص المطلوب تسليمه، ولا يمكن تجديد طلب تسليمه من أجل نفس الفعل.
5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد.
ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
6 - يخبر الطرف المطلوب منه التسليم، بأي وسيلة، الطرف الطالب بالمدة التي قضاها الشخص في الحبس قبل التسليم.
المادة 9
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في نفس الوقت سواء من أجل نفس الأفعال أو من أجل أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب منه التسليم في هذه الطلبات بكل حرية مع مراعاة كافة الظروف، لاسيما إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافها.
المادة 10
فتح المادةالمعلومات التكميلية
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب موافاته بمعلومات تكميلية في آجال معقولة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محبوسا وتبين أن المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو أنها لم تصل في الأجل المحدد يجوز الإفراج عنه.
3 - إذا تم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب، متى كان ذلك ممكنا.
المادة 11
فتح المادةتنفيذ طلب التعاون
1 - إذا تم قبول طلب التسليم، يتعهد الطرفان بأخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذه بما في ذلك البحث عن الشخص المطلوب والقبض عليه.
2 - يخضع حبس الشخص المطلوب، خلال إجراءات التسليم وإلى غاية تسليمه إلى الطرف الطالب، إلى القانون الداخلي للطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 12
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه، في انتظار إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم إما بالطرق الدبلوماسية أو مباشرة عن طريق البريد أو بواسطة انتربول أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا وتكون مقبولة من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب تسليم. ويجب أن يبين، زيادة على ذلك، الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها وعرضا وجيزا للوقائع و تاريخ ومكان ارتكابها إضافة إلى وصف مفصل للشخص المطلوب تسليمه.
4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه.
5 - يمكن وضع حد للتوقيف المؤقت، إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم، في ظرف أربعين (40) يوما من التوقيف المؤقت، الطلب و المستندات المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
6 - لا يتعارض الإفراج مع التوقيف من جديد والتسليم، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.
المادة 13
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو من تنفيذ عقوبة وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون حاجة إلى إرسال المستندات المدعمة له، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى.
المادة 14
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يمكن لهذا الأخير، أي كان الحال، أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.
2 - في حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى غاية انتهاء الإجراءات الجزائية أو إلى أن تتم محاكمته من الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إرسال الشخص للمثول مؤقتا أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، على أن يشترط صراحة إرجاعه بمجرد فصل هذه السلطات في أمره طالما أن ليس ثمة إخلال بالإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 15
فتح المادةحجز وتسليم الأشياء
1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدلة إقناع والتي تكون بحوزة الشخص المطلوب تسليمه أو تكتشف لاحقا و ذلك طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - يجوز إجراء هذا التسليم بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أن الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة تبقى محف وظة. إذا ك انت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب انتهائه من إجراءات المتابعة. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م
4 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ بالأشياء المحجوزة مؤقتا إذا ارتأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية. كما يمكنه كذلك، عند إرسالها، الاحتفاظ بإمكانية استرجاعها، من أجل نفس السبب ملتزما بإعادتها متى أمكن ذلك.
المادة 16
فتح المادةقاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة أو محاكمة أو حبس الشخص الذي تم تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة لدى الطرف الطالب عن جريمة سابقة على تسليمه غير تلك التي طلب من أجلها التسليم إلا في الحالات التالية :
أ - إذا وافق الطرف الذي سلمه على ذلك، بشرط تقديم طل ب جديد ل هذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى تحرير محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول امتداد التسليم،
ب - إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - إذا تم تعديل التكييف القانوني للأفعال المجرمة أثناء سير الإجراءات لا يجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه.
المادة 17
فتح المادةالعبور
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة الثالثة والفقرة .1 أ من المادة 4 من هذه الات فاقية وفي حدود ما يجيزه التشريع، يوافق على تسليم الشخص المسلم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين عن طريق العبور عبر إقليم أحدهما، بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية، مرفقا بالوثائق الضرورية التي تثبت بأن الأمر يتعلق بجريمة يجوز فيها التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - وفي حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام التالية :
أ - في حالة هبوط غير منتظر، يقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي سيتم التحليق على إقليمها و يقدم ما يثبت من الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية،
ب - و عند الهبوط الاضطراري، يكون لهذا التبليغ نفس آثار طلب التوقيف المذكور في المادة 6 من هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور حسب الشروط المقررة في الفقرة 1 من هذه المادة،
ج - عندما يكون الهبوط مقررا، يرسل الطرف الطالب طلبا بالعبور.
3 - وفي حالة ما إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم الذي أرسل إليه طلب العبور هو أيضا يطلب تسليم نفس الشخص، فإن هذا العبور لا يتم ذلك إلا بموافقة الطرفين.
المادة 18
فتح المادةالتسليم من جديد لدولة أخرى لا يج وز للطرف الذي ت م تسل يم الش خص إليه، تسليم هذا الشخص لدولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلمه، ماعدا في حالة ما إذا لم يغادر الشخص إقليم الطرف الطالب أو عاد إليه، حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة 16 من هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةلغات المخاطبة تح رر الوث ائق المت علقة بت سليم المج رمين باللغة الرسمية للطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 20
فتح المادةمصاريف التسليم
1 - يضمن الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف الإجراءات المترتبة عن طلب التسليم والمصاريف التي يقتضيها توقيف الشخص المطلوب على إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب مصاريف نقل الشخص المطلوب والعبور انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 21
فتح المادةتسوية النزاعات تت م تسوية النزاعات المتصلة بتطبيق أو تفسير هذ ه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 22
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام آخر تبليغ كتابي عبر الطريق الدبلوماسي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
المادة 23
فتح المادةمدة السريان والنقض
1 - تسري هذه الاتفاقية لأجل غير محدد.
2 - يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية كتابيا عبر الطرق الدبلوماسية مع إشعار مسبق بستة (6) أشهر.
المادة 24
فتح المادةالتعديل
1 - يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية بطلب من أحد الطرفين.
2 - يسري مفعول التعديلات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذه الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةالتسجيل يت عين على الطرف الذي ستوقع الاتفاقية على إقليمه أن يق وم ف ور دخولها حيز التنفيذ بإرسالها إلى أمانة الأمم المتحدة قصد تسجيلها طبقا للمادة 102 من مي ثاق الأم م المتحدة. كم ا يتعين عليه أيضا إشعار الطرف الآخر بإتمام هذا الإجراء وبرقم التسجيل.
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007 من نسختين(2) أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن عن الجمهورية الجزائرية الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية البرتو كوستا الطيب بلعيز وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.