قانون رقم 07-10
قانون رقم 07-10 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن المواف قة على الأمر رقم 07-04 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 07-04 المؤرخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1428 الموافق 19 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 07-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.