مرسوم رئاسيّ رقم 07-281 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية كوريا، الموقّعة بالجزائر في 17 فبراير سنة 2007، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1428 الموافق 23 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين"، رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وانطلاقا من رغبتهما في إقامة تعاون بين البلدين، في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، بناء على طلب أحدهما، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم الذين يجرى البحث عنهم من أجل متابعتهم في الطرف الطالب لارتكابهم جريمة تستوجب التسليم أو لأجل تسليط عقوبة أو لتنفيذ عقوبة تتعلق بهذه الجريمة.
المادة 2 الجرائم الواجبة التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم الواجبة التسليم هي الجرائم المعاقب عليها في تشريعي الطرفين، حين تقديم طلب التسليم، بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد.
2 - إذا تعلق طلب التسليم بشخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من طرف محكمة أو مجلس قضاء لدى الطرف الطالب من أجل جريمة تستوجب التسليم فلا يقبل التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية لقضاء العقوبة لا تقل عن ستة (6) أشهر.
3 - عند تحديد ما إذ كانت الجريمة معاقبا عليها في تشريع كلا الطرفين، لا يؤخذ بعين الاعتبار:
أ) - ما إذا كانت تشريعات الطرفين تصنف أو لا الأفعال أو الإغفالات المكونة للجريمة في نفس الفئة الإجرامية، أو أنها تسمي الجريمة بنفس المصطلح.
ب) - ما إذا كانت العناصر المكونة للجريمة تعد هي ذاتها أو لا في تشريع كل من الطرفين علما أن مجموع الأفعال أو الإغفالات كما يعرضها الطرف الطالب تؤخذ بعين الاعتبار.
4 - في حالة طلب التسليم لأجل جرائم تتعلق بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا ينص على نفس الصنف من الرسوم أو الحقوق الجمركية أو أنظمة الصرف.
5 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب عليها طبقا لتشريعي الطرفين وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يمكن منح التسليم لأجل هذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون على الأقل إحدى الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، تستوجب التسليم.
المادة 3
فتح المادةالأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في أي من الظروف الآتية :
أ) - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي،
ب) - إذا كان الشخص متابع أو تمت محاكمته أو إدانته أو تبرئته في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم من أجل الجريمة المطلوب من أجلها التسليم،
ج) - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة من أجل الجريمة التي طلب من أجلها التسليم لأسباب يقرها قانون أحد الطرفين بما فيها القانون المتعلق بالتقادم،
د) - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم، أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو آرائه السياسية أو أن وضع ذلك الشخص قد يتعرض للضرر لأي من تلك الأسباب.
المادة 4
فتح المادةالأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن رفض التسليم وفقا لهذه الاتفاقية في أي من الظروف الآتية :
أ) - إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم من أجلها من اختصاص الجهة القضائية للطرف المطلوب منه التسليم و كان هذا الأخير سيقوم بالمتابعة،
ب) - إذا تمت تبرئة الشخص المطلوب أو إدانته نهائيا في دولة أخرى من أجل نفس الجريمة التي طلب من أجلها التسليم. وفي حالة ما إذا تمت إدانة الشخص كانت العقوبة المفروضة قد نفذت عليه كاملة أو أصبحت غير قابلة للتنفيذ،
ج) - إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية آخذا أيضا بعين الاعتبار خطورة الجريمة و مصالح الطرف الطالب، أن التسليم لا يتماشى مع الاعتبارات الإنسانية بالنظر للظروف الشخصية للشخص المطلوب تسليمه، د)- إذا شكلت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها مجرد خرق للقانون العسكري،
ه) - إذا ارتكبت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها خارج إقليم أي من الطرفين وكان الطرف المطلوب منه التسليم غير مختص طبقا لتشريعه عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة خارج إقليمه في ظروف مشابهة.
المادة 5
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - يمكن لأي طرف أن يسلم مواطنيه للطرف الآخر، شريطة أن يسمح تشريعه بذلك. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم، تسليم أحد مواطنيه اعتبارا لجنسيته، فإنه يلتزم وفقا لقانونه الداخلي بمتابعة هذا الشخص لارتكابه جريمة يعتبرها الطرفان كذلك وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق الموجودة بحوزته.
3 - تحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي طلب التسليم من أجلها.
4 - يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه.
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم و الوثائق المؤيدة له
1 - يجب تقديم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي إلى :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل،
ب) بالنسبة لجمهورية كوريا، وزير العدل.
2 - يكون طلب التسليم مصحوبا في كل الحالات ب :
أ) - أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وأية معلومات أخرى قد تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومكان تواجده، ب)- عرض للوقائع بما في ذلك تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، ج)- عرض للأحكام القانونية التي تصف العناصر المكونة للجريمة وتعيينها وكذا العقوبة المقررة لها، د)- بيان للأحكام القانونية المحددة لتقادم المتابعة أو تنفيذ العقوبة المتعلقة بالجريمة، ه)- الوثائق والبيانات والمعلومات المبينة في الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة، حسب الحالة.
3 - بالإضافة إلى المعلومات والبيان ات والوث ائق المشار إليه ا في الفقرة 2 يرفق أيضا طلب تسليم الشخص المطلوب للمتابعة بما يأتي :
أ - أصل أو صورة رسمية عن الأمر بالقبض أو أي أمر يتمتع بنفس القوة صدر طبقا للأشكال المقررة في قانون الطرف الطالب،
ب) - نسخة عن قرار الاتهام أو أي وثيقة اتهام أخرى،
ج) - عرض للأفعال أو الإغفالات المنسوبة والمكونة للجريمة والأدلة المدعمة لها بما يشكل سببا معقولا للاشتباه بأن الشخص المطلوب قد ارتكب الجريمة التي طلب من أجلها التسليم.
4 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 يرفق أيضا طلب تسليم الشخص الذي تمت إدانته من أجل الجريمة محل الطلب بما يأتي :
أ) أصل أو صورة رسمية عن حكم الإدانة،
ب) - أصل أو صورة رسمية عن العقوبة الصادرة في حالة ما إذا تم إصدار عقوبة ضد الشخص المطلوب تسليمه مع بيان عن مدى تنفيذ هذه العقوبة،
ج) - نسخة عن الأمر بالقبض وتصريح بالرغبة في فرض عقوبة إذا كان المدان لم يتم الحكم عليه بعقوبة.
المادة 7
فتح المادةالمصادقة على الوثائق المؤيدة
1 - يقبل الطرف المطلوب منه التسليم الوثائق المقدمة لتأييد طلب التسليم طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية، إذا كان مصادقا عليها قانونا.
2 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الوثيقة مصادقا عليها إذا :
أ) - كانت موقعة من قبل قاض أو أي موظف آخر للطرف الطالب، و
ب) - تحمل الختم الرسمي للسلطات المختصة للطرف الطالب .
المادة 8
فتح المادةمعلومات تكميلية
1 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا رأى أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية، بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها.
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن الحبس، وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في المهلة المحددة، يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه غير أن هذا الإفراج لا يحول دون تقديم الطرف الطالب لطلب جديد للتسليم.
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب متى كان ذلك ممكنا. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 9
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وفي انتظار تقديم طلب التسليم يمكن لأحد الطرفين طلب التوقيف المؤقت للشخص المطلوب. ويجوز إرسال طلب التوقيف المؤقت عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير العدل للجمهورية الكورية .
2 - يقدم ط لب التوقيف المؤقت كتابيا ويحتوي على :
أ) - وصف للشخص المطلوب لاسيما معلومات حول جنسيته،
ب) - بيان حول المكان الذي يوجد فيه الشخص المطلوب إذا كان معروفا،
ج) - عرض موجز لوقائع الدعوى بما في ذلك تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا،
د) - بيان للأحكام القانونية التي تم خرقها،
ه) - بيان عن وجود أمر بالقبض أو الحبس أو الإدانة ضد الشخص المطلوب،
و) - تصريح يشار فيه إلى أن طلب تسليم الشخص المطلوب سيتم إرساله.
3 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه وبأسباب أي رفض.
4 - يفرج عن الشخص الذي كان موقوفا مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ توقيفه المؤقت طبقا لهذه الاتفاقية، الطلب الرسمي بالتسليم والوثائق المدعمة له المبينة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
5 - لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب طبقا للفقر 4 من هذه المادة، دون إعادة توقيفه من جديد وتسليمه إذا تم إرسال طلب التسليم والوثائق المدعمة له في وقت لاحق.
المادة 10
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة إذا أخطر الشخص المطلوب تسليمه محكمة أو سلطات أخرى مختصة للطرف المطلوب منه التسليم بأنه موافق على تسليمه، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التعجيل في التسليم حسب ما يسمح به تشريعه.
المادة 11
فتح المادةتعدد الطلبات
1 - إذا تم تلقي طلبات التسليم صادرة عن دولتين أو أكثر، وكان من بينها طلب صادر عن الطرف الآخر، لتسليم نفس الشخص سواءً من أجل نفس الجريمة أو عن جرائم مختلفة، يقرر الطرف المطلوب منه التسليم إلى أي من تلك الدول سيقوم بتسليمه، على أن يعلمها كلها بقراره .
2 - إذا تعلق الأمر بتحديد إلى أي دولة سيتم تسليم الشخص، على الطرف المطلوب منه التسليم أن يأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر ما يأتي :
أ) - جنسية و مكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب،
ب) - ما إذا حررت طلبات التسليم تطبيقا لاتفاقية،
ج) - تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة،
د) - خطورة الجرائم،
ه) - جنسية الضحية،
و) - إمكانية تسليم لاحق بين الدول الطالبة،
ي) - تواريخ تقديم الطلبات على التوالي.
المادة 12
فتح المادةالقرار حول الطلب
1 - يبت الطرف المطلوب منه التسليم في طلب التسليم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه ويعلم الطرف الطالب بقراره في أقرب الآجال عبر الطريق الدبلوماسي .
2 - يجب تسبيب كل رفض كلي أو جزئي للطلب من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، وفي حالة ما إذا كان هذا القرار اتخذ من قبل سلطاته القضائية ا لمختصة، وجب عليه إرسال نسخا عن الحكم القضائي ذي الصلة إذا طلب منه ذلك.
المادة 13
فتح المادةتسليم الشخص
1 - إذا تم قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب .
2 - يتسلم الطرف الطالب عن طريق أعوانه الشخص المطلوب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ القرار النهائي للتسليم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - إذا انقضى هذا الأجل، يجوز الإفراج عن هذا الشخص كما يجوز للطرف المطلوب منه التسليم رفض تسليمه من أجل نفس الجريمة.
4 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر قبل انقضاء هذه المدة ويتفق الطرفان حول تاريخ آخر للتسليم.
المادة 14
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب بغرض متابعته جزائيا أو لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة غير تلك التي يطلب التسليم من أجلها ويتم إعلام الطرف الطالب بهذا التأجيل .
2 - لا تحول أحكام الفقرة 1 من هذه المادة دون تسليم الشخص المطلوب مؤقتا للطرف الطالب شرط إعادته إلى الطرف المطلوب بعد الانتهاء من متابعة الإجراءات القضائية لدى الطرف الطالب.
المادة 15
فتح المادةتسليم الأموال
1 - عندما يقبل التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأموال المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي يمكن اتخاذها كأدلة إقناع.
2 - يجوز تسليم الأموال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة بالرغم من عدم إمكانية تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته.
3 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل مؤقتا تسليم الأموال المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت ضرورية في إجراءات قضائية قائمة لها صلة بقضايا جزائية أخرى وذلك إلى غاية استكمال هذه الإجراءات.
4 - تحفظ الحقوق المكتسبة للغير حسن النية على الأموال المذكورة. وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة وجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال، على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية لدى هذا الطرف.
المادة 16
فتح المادةقاعدة التخصيص
1 - لا يجوز حبس الشخص الذي تم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته أو معاقبته أو الحد من حريته على إقليم الطرف الطالب، من أجل أية جريمة أخرى سابقة عن تسليمه، غير تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
أ) - أن يتعلق الأمر بالجريمة التي تم قبول التسليم لأجلها أو جريمة أخرى أعيد تكييفها بشكل مختلف أو جريمة أقل خطورة قائمة على أساس نفس الوقائع التي تم قبول التسليم لأجلها، شريطة أن تستوجب هذه الجريمة التسليم،
ب) - أن يتعلق الأمر بجريمة وافق الطرف المطلوب منه التسليم، بشأنها على حبس أو محاكمة أو معاقبة الشخص المطلوب. ويقدم طلب الموافقة من قبل الطرف الطالب، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةبالإضافة إلى محضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم فيما يخص الجريمة، و كذا الإشارة إذا ما منحت له إمكانية توجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. يمكن حبس الشخص المسلم من قبل الطرف الطالب لمدة زمنية يجيزها الطرف المطلوب منه التسليم خلال دراسة طلب الموافقة.
2 - لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان الشخص المسلم :
أ) - لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من التاريخ الذي كان باس تطاع ته ذل ك، وه ذا باستثناء حالة القوة القاهرة،
ب) - عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له.
المادة 17
فتح المادةإعادة التسليم لدولة أخرى لا يجوز للطرف الطالب إعادة تسليم الشخص المسلم وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة ثالثة من أجل جريمة ارتكبت قبل تسليم هذا الشخص إلا بموافقة الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 18
فتح المادةتبليغ النتائج يبلغ الطرف الطالب في الوقت المناسب الطرف المطلوب منه التسليم بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم أو إعادة تسليمه من جديد إلى دولة أخرى. يرسل الطرف الطالب أيضا نسخة عن القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به إلى الطرف المطلوب منه بناء على طلب هذا الأخير. 11 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 19
فتح المادةالعبور
1 - حسب ما يسمح به قانونه، يمكن السماح بنقل الشخص المسلم من دولة أخرى إلى أحد الطرفين عبر إقليم الطرف الآخر بناء على طلب كتابي يقدم عبر الطرق الدبلوماسية أو مباشرة بين وزارة عدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزير عدل جمهورية كوريا. يتضمن الطلب وصف الشخص المنقول بما في ذلك جنسيته وبيان وجيز عن وقائع القضية كما يمكن وضع الشخص محل العبور رهن الحبس طيلة فترة العبور.
2 - في حالة العبور جوا وإذا لم يكن من المقرر الهبوط على إقليم طرف العبور، لا يتعين تقديم ترخيص بالعبور. وفي حالة الهبوط الاضطراري على إقليم هذا الطرف، يمكن لهذا الأخير أن يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. يقوم طرف العبور بحبس الشخص محل النقل حتى يتم نقله بشرط أن يتم استلام الطلب خلال (96) ساعة من الهبوط الاضطراري.
3 - يتضمن الترخيص بالعبور السماح للأعوان المرافقين بالحصول على المساعدة من قبل سلطات طرف العبور لإبقاء الشخص رهن الحبس .
4 - إذا تم حبس الشخص تطبيقا للفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للطرف الذي يتواجد الشخص محبوسا على إقليمه أن يأمر بالإفراج عنه إذا لم يتم نقله خلال مدة معقولة .
المادة 20
فتح المادةالمصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم مصاريف كل إجراءات قضائية متبعة في جهته القضائية والمترتبة عن تنفيذ طلب التسليم .
2 - يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم المصاريف التي تترتب في إقليمه المتعلقة بتوقيف وحبس الشخص المطلوب تسليمه أو حجز وتسليم الأموال .
3 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناجمة عن نقل الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم بما في ذلك مصاريف العبور .
المادة 21
فتح المادةالتشاور يتشاور الطرفان فورا فيما بينهما بناء على طلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها سواء بصفة عامة أو فيما يخص حالة خاصة.
المادة 22
فتح المادةاللغة تحرر طلبات التسليم والوثائق المؤيدة له ووثائق أخرى بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
المادة 23
فتح المادةالتصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكلا الطرفين .
المادة 24
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز النفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
2 - تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى وإن ارتكبت الأفعال أو الاغفالات ذات الصلة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 25
فتح المادةالإنهاء
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة.
2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت .
3 - يسري أثر هذا الإنهاء ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار .
إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية.
حرر ب الجزائر في 17 فبراير سنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية و الكورية والإنجليزية و لكل منها نفس الحجيّةالقانونية.
عن عن جمهورية كوريا الجمهورية الجزائرية سفير كوريا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية الديمقراطية الأمين العام لوزارة العدل الشعبية بوفرشة مسعود جانغ هاي أونغ قوانين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.