مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمع انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة العدل. 37
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يتضمع انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة العدل. 37
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.