قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطوق الولائية بولاية ادرار. 40
المادة الأولى
فتح المادةتدرج أجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف «الطرق الولائية» ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة التالية.
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية على النحو التالي :
1- يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 73 الجزء | الذي يربط الطريق الوطني رقم 6 بالطريق | الوطني رقم 51 مرورا عبر تبيرهمين والبالغ طوله 140 كلم .
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 كما توجد نقطته الكيلوميترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 51.
2 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 43، الجزء الذي يربط سبع بمفترق الطريق الوطني رقم 6 مرورا عبر تسابيت والبالغ طوله 28 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند سبع كما توجد نقطته الكيلوميترية النهائية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6. 3 84 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 151 ، الجزء الذي يربط تيميمون بزاوية دباغ والبالغ طوله 72 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية بتيميمون ونقطته الكيلوميترية النهائية بزاوية دباغ.
4 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 707 ، الجزء الذي يربط أدرار بالقصيبات والبالغ طوله كلم .30 توجد نقطته الكيلوميترية الأصلية بأدرار ونقطته الكيلوميترية النهائية بالقصيبات.
5 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 8، الجزء الذي يربط الطريق الوطني رقم 6 بتالمين والبالغ طوله 60 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6 و نقطته الكيلوميترية النهائية بتالمين. 6 يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 731 الجزء الذي يربط مفترق طريق تيبرغمين بأولاد عبده والبالغ طوله 28 كلم.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية بتيرغمين ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد عبده..
7 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 38 الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 75 بأولاد راشد والبالغ طوله 45 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه بالطريق الولائي رقم 73 ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد راشد.
8 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 37، الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 15 بالكاف والبالغ طوله 40 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 151 و نقطته الكيلوميترية النهائية بالكاف.
9 - يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 6 ، الجزء الذي يربط الطريق الولائي رقم 51 بأولاد عيسى والبالغ طوله 62 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الأصلية عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 51 ونقطته الكيلوميترية النهائية بأولاد عيسى. 10 يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 7، الجزء الذي يربط الطريق الوطني رقم 51 بعجير والبالغ طوله 40 كلم.
توجد نقطته الكيلوميترية الاصلية عند تقاطعه بالطريق الوطني رقم 51 ونقطته الكيلوميترية النهائية بعجير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1405 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1984.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.