مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. 37
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 3 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التجارة بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. 37
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.