مرسوم
مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 يتضمن يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رؤساء التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر. 33 دوائر. (استدراك) 37 للجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.