قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة البوسعادة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.