قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، كما يأتي :
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب متابعة التعليم والتوجيه مكتب البرامج وعروض التكوين
- مكتب التقييم البيداغوجي والعلمي.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب متابعة التعليم والتوجيه مكتب البرامج وعروض التكوين، مكتب التقييم البيداغوجي والعلمي، مكتب متابعة المسابقات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التقييم مكتب ضمان الجودة مكتب التنظيم البيداغوجي.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب البرمجة وتنظيم التكوين في الدكتوراه، مكتب تأهيل التكوين في الدكتوراه ومتابعتها، مكتب ما بعد التدرج المتخصص.
ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب البحث التكويني، مكتب التأهيل الجامعي.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تأهيل برامج التكوين وميادين التربصات، مكتب متابعة التكوينات مكتب متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية والهيئات البيداغوجية وما بين القطاعات.
3 - مديرية الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، و تنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب الشهادات الجامعية مكتب شهادات المؤسسات تحت الوصاية البيداغوجية، مكتب المراقبة والتصديق.
ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الاستقبال والإعلام والتوجيه مكتب معادلات الشهادات والدرجات الأجنبية :
أمريكا وأوروبا وأوقيانوسيا مكتب معادلات الشهادات والدرجات الأجنبية :
إفريقيا وآسيا والدول العربية.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب النشرات الجامعية مكتب الوسائل البيداغوجية والتعليمية.
4 - مديرية التكوين العالي، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب برمجة التكوين المتواصل و متابعته مكتب تأهيل البرامج.
ب - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الوصاية البيداغوجية
– مكتب التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج والإدماج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التكوين بالخارج، مكتب تحسين المستوى مكتب الإدماج .
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إعداد وبرمجة مخططات التكوين وتنفيذها، مكتب توجيه الممنوحين الأجانب ومتابعتهم.
ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة التعاون الثنائي وتقييمه مكتب تنشيط التبادل الدولي ما بين الجامعات مكتب ترقية التبادل مع الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج .
د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب التعاون مع المنظمات الجهوية وغير الحكومية، مكتب تحليل وتلخيص توصيات المؤتمرات الدولية ومتابعة تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إدارة الشبكة المحلية للإدارة المركزية مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع شبكات المؤسسات، مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع تجهيزات الإعلام الآلي للمؤسسات.
ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة الأمن المادي لشبكات القطاع، مكتب نوعية الخدمة وتسيير سرعة التدفق. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير نظام الإعلام للقطاع وتنفيذه ومتابعته مكتب تكامل وإدماج التطبيقات المهنية للقطاع ومتابعتها، مكتب استغلال النظام التعاوني والاتصال الموحد للقطاع.
د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التعليم عن بعد، مكتب الطب عبر الشاشة مكتب التعليم الإلكتروني.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التنمية والاستشراف كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها ونشرها، مكتب التخطيط والدراسات الاستشرافية ، مكتب توجيه التدفق الطلابي وضبطه.
ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برمجة الاستثمارات، مكتب التسيير المالي لميزانية التجهيز، مكتب تنفيذ الاستثمارات ومتابعتها.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب عمليات الدراسات، مكتب البرنامج القطاعي الممركز، مكتب البرنامج القطاعي غير الممركز، مكتب التقييس.
د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب بطاقية ممتلكات القطاع،
– مكتب متابعة وضعية الممتلكات الجامعية والمحافظة عليها.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤسسات، مكتب هيئات سير مؤسسات التعليم، مكتب هيئات سير مؤسسات البحث، مكتب تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية مكتب التحليل والدراسات القانونية مكتب متابعة المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة والرصد القانوني وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب مراقبة المطابقة، مكتب الرصد القانوني.
د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الأرشيف مكتب التوثيق القانوني.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة التسيير التقديري لتعدادات الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح مكتب متابعة التسيير التقديري لتعدادات للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، مكتب تقييم برامج تخطيط التعدادات.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والمناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج التكوين مكتب تنفيذ مخططات التكوين، مكتب متابعة التكوين وتقييمه.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب ميزانية تسيير الإدارة المركزية والخدمات الجامعية وديوان المطبوعات الجامعية مكتب ميزانية تسيير المؤسسات الجامعية، مكتب المحاسبة للإدارة المركزية.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الجامعية وديوان المطبوعات الجامعية ، مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للخدمات الجامعية وإعداد أساليب التسيير المالي والمحاسبي وتطويرها،
– مكتب استغلال ومتابعة تقارير مؤسسات وهيئات الرقابة ومتابعة حركة الأملاك المنقولة والعقارية.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
مكتب وسائل النقل للإدارة المركزية مكتب التكليف بالمهام والنقل والتنقلات والمؤتمرات والملتقيات مكتب الصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية مكتب الوسائل والجرد للإدارة المركزية.
د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، مكتب دراسة ومعالجة الطعون ومنازعات الصفقات العمومية والعقود،
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة وحياة الطلبة، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب ظروف الدراسة للطلبة، مكتب المرافقة وظروف حياة الطلبة.
ب - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تطوير نشاطات تنشيط حياة الطلبة مكتب الحركة الجمعوية الطلابية.
ج - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات حول نوعية الخدمات الجامعية مكتب التحاليل والتقييم.
د - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب برامج الوقاية من الأخطار، مكتب الإعلام ومتابعة التدابير الوقائية في مجال النظافة والأمن والصحة.
المادة 10
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد مباركي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 34 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.