قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 28 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.