قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة .2020 عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.