مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.