مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 30 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.