أمر رقم 70-63 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق اكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 غشت سنة 1970 1370
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى | بين - حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 غشت سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يتعلق بالنقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، بصفتهما عضوين في اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 ورغبة منهما في ابرام اتفاق يكون مكملا للاتفاقية المذكورة وذلك لغرض تنظيم النقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكون للعبارات الآتية ، المعنى الوارد فيما بعد ، لأجل تطبيق هذا الاتفاق مالم يقتض ذلك معنى آخر :
أ ) ان عبارة « الاتفاقية، تعنى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل كل ملحق ضم اليها وفقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية وكل تعديل يدخل على الملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90 و 94 ، في حالة ما اذا كانت هذه الملاحق والتعديلات قد تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين ،
ب ) ان عبارة « سلطات الطيران ، بالنسبة للجزائر ، تعنى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مديرية الطيران المدني وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام . مماثلة ، وبالنسبة للمملكة المتحدة ، تعنى وزارة التجارة وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام مماثلة
ج ) ان عبارة « المؤسسة المعينة ، تعنى مؤسسة النقل الجوى المعينة والمرخص لها وفقا للمادة ... من هذا الاتفاق ،
د ) ان عبارة « الاقليم » الذى له علاقات مع دولة ، يقصد به المعنى المحدد له في اتفاقية شيكاغو ، .
ه ) ان عبارات « خط جوي » و « خط جوي دولي » . و « مؤسسة نقل جوى » و « هبوط لأغراض غير تجارية »
يقصد بها المعانى المحددة لكل واحدة منها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو
المادة 2
فتح المادة1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق وذلك لأجل انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطريق المبينة في جدول الطرق المبين في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، وتسمى هذه الخطوط والطرق الآتية بعده على التوالى « الخطوط المتفق عليها » و « الطرق المحددة »
يكون المؤسسة النقل الجوى التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها باستغلال خط متفق عليه على طريق محدد ، الحق في :
أ ) أن تعبر طائراتها أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط ،
ب ) أن تهبط في الأقليم المذكور لأغراض غير تجارية . .. ج ) أن تهبط في الأقليم المذكور في النقاط المعينة لتلك الطرق في الجدول المذكور أعلاه وذلك لغرض انزال حركة نقل دولى من ركاب وبضائع وبريد . 2 ليس في نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تخول لنفسها حق نقل الركاب أو البضائع أو البريد في أقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجرة أو بمقتضى عقد ايجار ، الى مكان آخر من الاقليم التابع لهذا الطرف الآخر المتعاقد
المادة 3
فتح المادة1 - يكون الحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوى أو أكثر لاستغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة •
2 - يسلم الطرف المتعاقد الآخر بمجرد استلامه هذا التعيين بدون تأخير وبعد مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة الى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال المناسبة .
- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطالب المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتقديم ما يثبت أنه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على استغلال الخطوط الجوية الدولية ، طبقا لأحكام الاتفاقية . 4 يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح رخص الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض كل الشروط التي يراها ضرورية لكي تمارس مؤسسة النقل الجوى المعينة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق وذلك في جميع الحالات التي يرى فيها الطرف المتعاقد المذكور أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة للنقل الجوى أو مراقبتها الفعلية بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو رعاياه .
ه - اذا أصبحت مؤسسة نقل جوي معينة ومرخصا لها بالشكل المذكور فيجوز لها أن تبدأ في كل حين استغلال الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون التعريفات الموضوعة طبقا لاحكام المادة 8 من هذا الاتفاق مطبقة على هذا الخطوط .
المادة 4
فتح المادة1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في سحب رخصة استغلال أو وقف ممارسة أية مؤسسة نقل جوى معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو فرض أى شرط يراه ضروريا لمممارسة هذه الحقوق :
أ ) في جميع الحالات التي يرى فيها أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من هذه المؤسسة للنقل الجوى 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه ومراقبتها الفعلية بين يدى هذا الطرف المتعاقد أو رعاياه ،
ب ) في حالة تقصير تلك المؤسسة للنقل الجوى في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها في أقليم الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ،
ج ) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوى بالاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق . 2-2 لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن السحب الفورى أو الايقاف أو فرض الشروط المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات أخرى للقوانين والانظمة ...
المادة . 1 تعفى الطائرات التي يستخدمها أحد الطرفين المتعاقدين في حركة نقل دولى وكذا تجهيزاتها العادية و مدخراتها من وقود ومواد للتشحيم ومؤنها ( بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( الموجودة على متن هذه الطائرات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة 6 عند وصولها الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها أو استعمالها أثناء الطيران فوق الجزء من الرحلة المتممة فوق ذلك الأقليم . 2 تعفى كذلك من نفس الرسوم والأتاوى باستثناء الأتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة :
أ ) المؤن التي تتزود بها الطائرات في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى ،
ب ) قطع الغيار التي تستورد الى أقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الدولى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخطوط الدولية ،
ج ) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجسوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى حتى ولو كان من المقرر استخدامها أثناء الطيران في الجزء من الرحلة المتمم فوق أقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت • ويجوز أن تخضع المواد المشار اليها أعلاه في المقاطع ماء . «ب» ، «ج» الى رقابة الجمارك .
المادة 6
فتح المادةمجوز انزال التجهيزات العادية المحمولة والتموينات | من وقود وزيوت التشحيم ومؤن وقطع الغيار الموجودة على متن الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى ، التابعة المؤسسة النقل الجوى ، معينة من أحد الطرفين المتعاقدين في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور وفى هذه الحالة تظل الأشياء تحت اشراف تلك السلطات الجمركية الى حين اعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للأنظمة الجمركية ..
المادة 7
فتح المادة1 - يجب أن تتاح المؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استغلالها للخطوط المتفق عليها ،
2 - - يجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء التحليق على الخطوط الجوية المتفق عليها - مصالحها - المتبادلة وذلك لتفادى المساس بخدمات كل منها ،
3 - - ينبغي - عند استغلال الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين - أن تلبى مطالب الجمهور فيما يخص النقل على الخطوط المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد الوارد أو الصادر من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوى التي تستغل الخطوط المذكورة .
وفيما يخص نقل الركاب والبضائع والبريد من النقاط الموجودة على الخطوط المحددة الواقعة في أقاليم دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوى ، تتخذ تدابير وفقا للمبادىء العامة التي تقتضى بأن تكون الحمولة متناسبة مع :
ا ) متطلبات حركة النقل الجوى الصادرة من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل أو المتجهة اليه ،
ب ) متطلبات حركة النقل الجوي في المنطقة التي تمر بها الخطوط الجوية للنقل المعدة من قبل مؤسسات النقل الجوى ، التابعة للدول الموجودة في تلك المنطقة،
ج ) متطلبات الاستغلال الخاصة بمؤسسة النقل الجوى على الخطوط المتفق عليها .
المادة 8
فتح المادة1 فيما يتعلق بتطبيق الفقرات التالية ، يكون معنى كلمة التعريفة » الاسعار المدفوعة لنقل الركاب والبضائع وكذا الشروط التي تطبق ضمنها هذه الاسعار بما فيها المعدلات والشروط المفروضة من طرف الوكالات والمصالح المساعدة الاخرى وتكاليف الاستغلال والربح المعقول والتعريفات المعمول بها لدى مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
2 - تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه | المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين في حدود الامكان 6 بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوى التي تستغل كل الخط أو جزء منه ..
وللوصول الى مثل هذا الاتفاق ، يجب أن تطبق بقدر الامكان القرارات الصادرة من رابطة النقل الجوى الدولية (IATA) والمتعلقة بتحديد التعريفات • تعرض التعريفات التي تحدد على هذا النحو ، على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها في ظرف تسعين يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة اذا وافقت السلطات المذكورة على ذلك 4 يجوز أن تتم هذه المصادقة صراحة . واذا لم تبد احدى سلطات الطيران عدم موافقتها بعد ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم التعريفات - طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فان هذه التعريفات تعتبر مصادقا عليها وفى حالة ما اذا تقرر تخفيض مدة تقديم هذه التعريفات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه ، فلسلطات الطيران أن تتفق على أن تكون المدة التي يعلن خلالها كل خلاف ، تقل عن ثلاثين يوما ه في حالة عدم تجديد التعريفة طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أو اذا أشعرت سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال المدة المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة ، بعدم موافقتها على التعريفة المحددة وفقا للفقرة 3 ، فعلى سلطات الطيران وكل بلد ترى هذه السلطات أنه يمكن الاخذ بآرائه ، محاولة الاتفاق على تحديد هذه التعريفة .
60 - اذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق على أية تعريفة تعرض عليها وفقا لكيفيات الفقرة 3 من هذه المادة أو على تحديد لاية تعريفة وفقا لكيفيات الفقرة ه من هذه المادة فيعالج الخلاف طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا الاتفاق .
- تظل التعريفة المحددة على النحو المذكور فى هذه المادة سارية المفعول مادامت تعريفة جديدة لم يتم تحديدها غير أنه لا يمكن أن تستمر صلاحية أية تعريفة سارية طبقا لهذه الفقرة أكثر من اثنى عشر شهرا بعد التاريخ الذي تكون قد انتهت فيه
المادة 9
فتح المادةتقدم سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، بناء على طلبها ، النشرات الدورية أو كل المعلومات الاحصائية التي يمكن طلبها في حدود الامكانيات المتاحة المراقبة الحمولة المقدمة على الخطوط المتفق عليها ، من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة ، التابعة للطرف المتعاقد الذي قدم اليه الطلب .
الضرورية وتتضمن مثل هذه المعلومات الاحصائية جميع المعلومات لتقدير أهمية حركة النقل الذي قامت به مؤسسات النقل الجوى المذكورة أعلاه ، على الخطوط المتفق عليها ويجب أن يبين فيها أصل هذا النقل والمكان المتجه اليه ..
المادة 10
فتح المادة1 تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين .
تقوم سلطات الطيران التابعة لكل منهما بالتشاور فيما بينهما بصفة دورية بقصد التأكد من التطبيق ، بصفة مرضية ، لأحكام هذا الاتفاق وملحقه . وتتشاور أيضا كلما كان ذلك ضروريا لادخال تعديلات على هذا الاتفاق .
2 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب شفاهيا أو كتابيا هذه المشاورات التي يتعين أن تبتدىء في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب أو خلال مدة تتجاوز ستين يوما تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين ..
المادة 11
فتح المادة1 في حالة وقوع خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، فعليهما في باديء الامر محاولة فض الخلاف عن طريق المفاوضة بينهما .
2 - اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضة فيجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة للفصل فيه ، واذا لم يتفقا على ذلك أحيل النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين الى محكمة مشكلة من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم يعينان على التوالى من قبل كل طرف متعاقد ويعين الثالث من طرف العضوين الأولين . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع على هذه المحكمة ويجب أن يعين الحكم الثالث في ظرف ستين يوما أخرى . واذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين حكم في الآجال المحددة أو اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الآجال المحددة أيضا فيجوز لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، القيام بتعيين حكم أو عدة حكام اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم الثالث من رعايا دولة أخرى وأن يترأس محكمة التحكيم 3 يقوم الطرفان المتعاقدان بتطبيق كل قرار يتخذ طبقا للفقرة 2 من هذه المادة
المادة 12
فتح المادةاذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي بند من 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه بنود هذا الاتفاق بما فيه جدول الخطوط الملحق به فان مثل هذا التعديل اذا اتفق عليه الطرفان المتعاقدان يصبح بعد اجراء مشاورات عند الاقتضاء ، طبقا للمادة 10 من هذا الاتفاق ، نافذ المفعول بعد تأكيده بمجرد تبادل مذكرات
المادة 13
فتح المادةيجوز تعديل هذا الاتفاق وملحقه بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين مذكرات وذلك بقصد مجاراة كل معاهدة أو اتفاق متعدد الاطراف قد يصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين به
المادة 14
فتح المادةيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر في أي وقت الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
وفي هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه ، من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا ألغى هذا الاخطار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة .
واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للاخطار ...
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا عند التاريخ | الذى يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان المذكرات بالطرق الدبلوماسية التي تثبت القيام بالاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما • واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهما على هذا الاتفاق المحرر باللغتين الفرنسية والانكليزية ويجرى العمل بكل منهما وحرر بالجزائر في 20 غشت سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى وايرلندا أدريس الجزائري الشمالية مدير الشؤون الاقتصادية شارل مارتين لوكسن والثقافية والاجتماعية سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحق جدول الخطوط الجوية
1 - الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات الجزائرية :
أ ) الجزائر - لندن والعكس . 2 الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات البريطانية :
أ ) لندن الجزائر والعكس .. - قوانين وأوامر امر مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اصدار عفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على ملفات العفو الخاص ، المقدمة من المعنيين بالأمر ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لأول نوفمبر سنة 1954 من تدابير العفو الخاص التالية :
أ - المحبوسون :
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عمروش محمد المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لمدينة الجزائر .
محبوس في السجن المركزى للبرواقية .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو دهومان أرزقي المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو .
محبوس في سجن تيزي وزو يعفى من مدة ثلاثة أشهر سجناً : المدعو خنيش عيسى المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1968 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر محبوس في السجن المركزى للأصنام .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو خالد اسماعيل المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة سطيف .
يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو عياد حسين المحكوم عليه في II فبراير سنة 1967 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران .
يعفى من مدة عام سجنا : المدعو جفال عبد القادر المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لسطيف .
يعفى من مدة عام سجنا : المدعو عبيد العمري المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات لعنابة .
محبوسون كلهم في السجن المركزى لتازولت .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمران بوعلام المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1970 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر تعفى من مدة ثلاثة أشهر سجنا : المدعوة المارينو أوغستين المحكوم عليها في 30 نوفمبر سنة 1966 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران • محبوسان في سجن الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون :
عبان العيفة منصوري عبد القادر عبد ربي محمد مباركة عيد عثامنية محمد نوري صالح بالعربي ابراهيم سعيدي أعمر بوخلف منصور ساكر تومي جميلي عمر سي عبد الهادي محمد جناد عمر يحياوي صديق غوار رابح زرفاوي على قرقاح عاشور زيتوني الهادي خوالدية حسن زرقاني محمد لوصيف منصور كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية ..
محبوسون كلهم في السجن المركزي للأصنام .
يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون :
أزمور عبد القادر بالعزري بن ميرة شاوى قدور متكور عبد المجيد طياب جيلالي كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية .
محبوسون كلهم في السجن المركزي لتازولت .
يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمو مراوى لونيس
ب ) غير المحبوسين :
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زاير محمد المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1966 من قبل محكمة سطيف .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو غراب على المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لباتنة ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زنكى محمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من كل عقوبة الحبس : المدعوة بيطام العالية المحكوم عليها في 2 أكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لباتنة .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو عشار ناصر المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو سريفق مسعود المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة عين أولمان .
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بن عطية عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعنى من كل عقوبة الحبس : المدعو الكيحل محجوب المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1968 من قبل محكمة تلمسان ..
يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو مناد عبد القادر المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو نصرى بن عمر المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لتلمسان • يعفى من عقوبة 4 أشهر سجنا : المدعو صالحي هاشمي المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر •
ج ) الغرامات :
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زغيدة رشيدة المحكوم عليها في 27 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لسطيف .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عياد فطوم المحكوم عليها في 25 مايو سنة 1967 من قبل محكمة قصر الشلالة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو قشابي عبد الهادي المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة أفلو .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو عشورى عمارة المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قالمة .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة فرخوش حدة المحكوم عليها في 26 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي المحكوم عليه في 14 أكتوبر 1970 من قبل محكمة الجنايات السطيف .
لسطيف .
محبوس في سجن سطيف ..
تعفى من كل الغرامة : المدعوة حنيش العلجه المحكوم عليها.
في 25 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر .. 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه يعفى من كل الغرامة : المدعو عيواز اسماعيل المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاكحل أم نون مباركة المحكوم عليها في 4 يوليو 1968 من قبل محكمة قصر البخاري .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن يوب خيرة المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
تعفى من كل الغرامة : المدعوتان بالقايد حورية وزياني كريمة المحكوم عليهما في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بوفكان عمر المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من كل الغرامة : المدعوان بوذراع عمر ودراحي زهرة المحكوم عليهما في 25 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة قسنطينة .
تعفى من كل الغرامة : المدعوات شرقي الخامسة وجاب الله عائشة وجاب الله شامة المحكوم عليهن في 26 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة محمدى عائشة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو العيداوى أحمد المحكوم عليه في 9 غشت سنة 1968 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل الغرامة : المدعو عفرى محفوظ المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لعنابة تعفى من مبلغ 200 دج غرامة : المدعوة حرزلي عيشوشة المحكوم عليها في 12 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو ميسومى صغير المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة مواوكة زهرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة، مزازرة زهرة المحكوم عليها في 3 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زمالى بركو المحكوم عليها في 8 مايو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة يعفى من كل الغرامة : المدعو طيبي محمد المحكوم عليه في 15 غشت سنة 1968 من قبل محكمة حجوط .
تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شتوى زينب المحكوم عليها في 10 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بيازه الوردي المحكوم عليه في مارس سنة 1968 من قبل محكمة المخالفات لمدينة الجزائر .
يعفى من كل الغرامة : المدعو عمارة الاخضر المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم بن شناف المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بوشليف سعيد المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة ميلة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو زوبير الوناس المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة برج منايل ..
يعفى من مبلغ 350 دج غرامة : المدعو كحوال بومدين المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري يعفى من نصف الغرامة : المدعو معاشو عمر المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة المدية .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة عبيد فاطمة المحكوم عليها في II يناير سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لتلمسان .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن عيسى عائشة المحكوم عليها.
في 21 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم منصور المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية .
يعفى من كل الغرامة : المدعو سلاح أحمد المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو بن سونة قويدر المحكوم عليه في 29 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة ايغيل ايزان يعفى من كل الغرامة : المدعو مصاطفة أحمد المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1966 من قبل محكمة سفيزف .
تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاعور بدرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة الاحداث لتيارت .
يعفى من كل الغرامة : المدعو سخرى مبارك المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة عين الكبيرة .
يعفى من كل الغرامة : المدعو بليليطة بن سالم المحكوم عليه في 1 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة قصر البخاري .
يعفى من نصف الغرامة : المدعو مروك محمد المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1970 من قبل محكمة حجوط يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن سعيد كمال المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 ..
رئيس مجلس الثورة هواري بومدين الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.