قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء 1378

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.