قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 8 و 13 شعبان عام 1390 الموافق 8 و 13 اكتوبر سنة 1970، يتضمنان تعيين رئيسي مكتب 10 1377
المادة الأولى
فتح المادةتتولى ممارسة النشاطات التي هي من اختصاص ولاية سطيف المديريات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، وكذلك المديريات المكونة حديثا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أدناه •
المادة 2
فتح المادةتمارس النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، من قبل المديريات التالية :
1 ) مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية ،
2 ) مديرية المصالح المالية ،
3 ) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .
4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 ) مديرية الصناعة والطاقة ،
6 ) مديرية التربية والثقافة .
7 ) مديرية الشبيبة ،
8 ) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
9) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
10 ) مديرية الري .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين حساني ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية خاضعة وينتفع المعنى للاقتطاع بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاسم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي .
ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.