قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة للجمهورية الجزائرية الجمعة في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية 1379
المادة الأولى
فتح المادةيؤجل تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء ، الى 28 نوفمبر سنة 1970 وتهم هذه اللجان الاسلاك التالية :
الاعوان الاداريون .
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول .
- أعوان المكتب ،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- أعوان المصلحة ،
- تقنيو الصناعة والطاقة ومفتشو الصناعة التقليدية ،
- الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء لسلك مدربي الصناعة التقليدية وأعوان التحقيق ، فيما بعد
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 • بلعيد عبد السلام في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية :
السيد : محمد عابد السيدة : - فاطمة عريج السيدة : أرملة آيت قاسي عزو المولودة طاوس بن - عبد السلام السيدة : - فاطمة بن مولاى السيدة : هجيرة بومعزة السيد : أحمد بن بركة السيدة : ابن مقدم ، المولودة أمينة شناوى السيدة : - زبيدة بوزينة السيدة : - نفيسة شرابت السيدة : - فضيلة الشريف ، المولودة دحيمن السيدة : - فتيحة دراس ، المولودة بونشرة السيد : مصطفى البدري السيد : عبود حناشي الآنسة : عائشة رشيدي السيد : - عمارة ساكن الآنسة : كلتومة ياسف السيدة : زكية زميش ، المولودة بوغاني وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.