مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، ينضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه ( استدراك ). 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.