مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايتين. 16
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشبيبة في ولايتين. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.