قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.