ج.ر عدد 39 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر مورتانيا سنة النسخة الأصلية. 100 د. ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف: 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 242 مؤرخ في 19 محرم عام 1407

- الموافق 23 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة جزائرية تونسية للنقل البحرى، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة .1985 1614 مرسوم رقم 86 243 مؤرخ في 19 محرم عام 1407

– الموافق 23 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985. 1615

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الاولى. 1617 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بالوزارة الاولى. 1617 مراسيم مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامهم الانتخابية. 1617 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية بوزارة التكوين المهني والعمل. 1617 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة بوزارة التكوين المهني والعمل. 1617 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين الادارى بوزارة التكوين المهني والعمل. 1618 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة العمل سابقا. 1613 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني والعمل. 1613 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للعمل. 1618 مراسيم مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1618 مراسيم مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل. 1618 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التكوين المهني والعمل. 1619 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . 1619 مرسومان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين بالوزارة الاولى. 1619 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى. 1619 مراسيم مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين نواب مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . 1619 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداري. 1619 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الصحة العمومية. 1620

الأربعاء 20 محرم عام 1407 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 فهرس مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة التكوين المهني والعمل . 1620 مراسيم مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين المهني والعمل. 1620 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية الوزارة التكوين المهنى والعمل. 1620 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1621 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في II محرم عام 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة بصفتهم مدرسين لدى وزارتي التعليم العالى والتربية الوطنية. 1622 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الاشغال الرى. 1622 (تابع) | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1623 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1625 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق II يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 1626 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة , المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في تاريخ 15 و 29 مايو سنة 1986 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. 1628 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-242 مؤرخ في 19 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة جزائرية تونسية للنقل البحرى الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة .1985 ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة جزائرية تونسية للنقل البحرى، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة جزائرية تونسية للنقل البحرى، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد | بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل البحرى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
  • اعتبارا للمبادىء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق الموقع عليها بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،
  • ونظرا لما جاء في توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية في دورتها السادسة من 26 الى 30 جوان سنة 1985 حول انشاء شركة مختلطة للنقل البحرى
  • وسعيا في المساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين فى ميدان النقل البحرى ومن أجل تنمية مشاركة أسطوليهما في مبادلاتهما التجارية الخارجية، اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ شركة مختلطة للنقل البحرى يتولى قانونها الاساسي اختيار اسمها وتحديد مقرها الاجتماعي. المادة الثانية تقوم الشركة بكل عمليات النقل البحرى بين موانىء البلدين، وبين موانيء أحد البلدين وموانىء البلدان الاخرى، وبين موانىء البلدان الاخرى بالتكامل مع نشاطات ووسائل الاسطولين الوطنيين للبلدين.

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 ويمكن لها كذلك أن تقوم بالعمليات | والنشاطات المرتبطة بالنقل البحرى والضرورية لتحقيق غرضها. وتقوم الشركة بانجاز غرضها الاجتماعي في نطاق احترام الاتفاقيات البحرية المعمول بها في كلا البلدين. المادة الثالثة يرصد للشركة رأسمال أولى يحدد مبلغه ونسب المساهمة فيه في وقت لاحق. المادة الرابعة يتم اعداد القانون الاساسي لهذه الشركة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز الستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا بروتوكول الاتفاق حيز التنفيد. المادة الخامسة يتعهد الطرفان بمنح الشركة جميع الرخص والتسهيلات اللازمة قصد تحقيق غرضها وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل في كل من البلدين. المادة السادسة يدخل بروتوكول الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها في كل من البلدين | حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغة العربية. الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية أحمد بن عرفة نور الدين حربى كاتب الدولة لدى وزير نائب وزير مكلف الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون بالتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 86-243 مؤرخ في 19 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولي للبضائع، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985، برسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولي للبضائع، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة مختلطة | للنقل الدولي للبضائع ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية

  • اعتبارا للمبادىء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية. واعتبارا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة المكلفة باعداد الملف المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع. قررتا ما يلى : المادة الاولى تنشأ شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع المادة الثانية تسمى «الشركة المغربية للنقل الدولي للبضائع وتعرف بصفة مختصرة (صوماتيم) ويشار اليها في هذا الاتفاق بالشركة. وتكتسى هذه الشركة صبغة تجارية وصناعية المادة الثالثة ترمى الشركة الى القيام بعمليات نقل البضائع التي منشأها ومأتاها الجزائر وتونس أو أي بلد ثالث وخاصة البلدان الافريقية والاوروبية، ويتم النقل اما بوسطة الطريق أو في اطار متعدد الصيغ. ويمكن للشركة أيضا تقديم خدمات لها صلة بغايتها الاساسية. المادة الرابعة يتعهد الطرفان بتزويد الشركة برأس مال أولى يحدد مبلغه فيما بعد. ويتكون رأس مال المكتتب مناصفة بين الطرفين من مدفوعات نقدية وعند الاقتضاء بمساهمات عينية، ويمكن الرفع أو التخفيض في رأس المال بموجب اتفاق بين الطرفين المادة الخامسة يحدد القانون الاساسي المقر الاجتماعي للشركة. المادة السادسة يتم اعداد القانون الاساسى للشركة والمصادقة عليه في أجل لا يفوق ستة (6) أشهر وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. المادة السابعة يتعهد الطرفان بمنح الشركة كافة الرخص والاجازات والتسهيلات الضرورية للقيام بمهامها - وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين. المادة الثامنة تتمتع الشركة في الميدانين الجبائي والجمركي بالنظام الاكثر امتيازا المطبق في البلد المضيف بموجب التشريع الجارى به العمل والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المتعاقدين. المادة التاسعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها في كل من البلدين. حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية. الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية أحمد بن عرفة نور الدين حربى كاتب الدولة لدى وزير نائب وزير مكلف الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون بالتعاون الدولي | بوزارة الشؤون الخارجية

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 مراسيم مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد موسى بن قوقام، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالوزارة الاولى، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر بولسان، بصفته مكلفا بمهمة مكلف بمتابعة عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وارساله، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي البلدية البيض من مهامهم الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يقصى السيد الحاج بوشي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يقصى السيد سليمان بن قطاف، بصفته عضوا في المجلس الشعبى لبلدية البيض من مهامه الانتخابية. فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يقصى السيد محمد بوحمدى، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يقصى السيد محمد بلعربي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يقصى السيد محمد بوكر نافة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد على والوقاية كمال من عبد الاخطار الوهاب، بصفته مديرا لمفتشية العمل المهنية بوزارة التكوين المهنى والعمل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الهادي رئيس بصفته مديرا للتكوين

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه والتنسيق في المؤسسة بوزارة التكوين المهني | والعمل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين الادارى بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد أحمد جازولي، بصفته مديرا للتكوين الاداري بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة العمل سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 313 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | بوعلام يونسي، بصفته مديرا للادارة العامة | بوزارة العمل سابقا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني | والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد العريق، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة التكوين المهنى والعمل، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للعمل. منصور بن زين بصفته مديرا للمعهد الوطني 1 للعمل. مراسيم مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنه 1985 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد الطيب الواطى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة أعمال المديريات المكلفة بالعمل في المجالس التفيذية للولايات وتحليل ذلك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد الرشيد خديم بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بمتابعة الاشغال التي يضعها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات المهنية بوزارة التكوين المهني والعمل، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد القادر معمري، بصفته مكلفا بالدراسات. والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل، لاحالته على التقاعد. مراسيم مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تتضمن انهاء مهام نواب مدتين بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 ! فق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | محمد شان، بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة التكو المهني والعمل.

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام | 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد ياسين حفيان، بصفته نائب مدير الوقاية من الأخطار المهنية بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد حمو سامر ، بصفته نائب مدير التكوين المهني - التمهيدى بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد الصالح بن حداد، بصفته مكلفا بمهمة | محمد مكلف بالقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام بوزارة التكوين المهنى والعمل. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد بومدين بلخلادى، مديرا للدراسات بمحافظة { تنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسومان مؤرخان في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مديرين بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد ناصر محال، مديرا بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عمر بولحبال، مديرا بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر بولسان، نائب مدير بالوزارة الأولى. مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين نواب مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيند عبد الحميد تاكليت نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد موسى بن قوقام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد رمضان سوكحال، نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداري. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد قوارف، نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداري.

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق | أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد الطاهر حمدى مفتشا عاما بوزارة الصحة العمومية. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين | مفتش عام بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد رشيد خديم مفتشا عاما بوزارة التكوين المهنى والعمل. مراسيم مؤرخة فى 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين مفتشين بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الهادى رايس مفتشا بوزارة التكوين المهني والعمل. 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد على كمال عبد الوهاب، مفتشا بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يمين السيد | بوعلام ،يونسي، مفتشا بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل.


بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة في الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني والعمل على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-85 128 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل طبقا لاحكام هذا المرسوم. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم مديرين : رشيد حاج لعزيب، مديرا للاجور، مصطفى طايلب، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات

  • نور الدين صالح، مديرا لتخطيط التعليم المهنى وتنسيقه،
  • محمد شطاح، مدير للتمهين والتكوين في المؤسسات على بلوطي، مديرا لتنظيم التكوين، يحيى عسلة، مديرا للتشريع وتفتيش العمل. يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم نواب مديرين : آسيا حربي، المولودة العزيب، نائبة مدير . - التكوين في المؤسسة،

الأربعاء 20 محرم عام - 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621

  • فيفي بوغرارة، المولودة بوشمال نائبة مدير الدراسات القانونية والتقنين
  • حمدان طوايبية، نائب مدير البرامج والتفتيش التقني والتربوي،
  • زهير صارني نائب مدير التخطيط، 1 مولود مقرروش، نائب مدير المنازعات،- ; زهير طرابلسي، نائب مدير التنظيم- والحفز، محمد السعيد بلحسين نائب مدير لضبط- الاجور، الهاشمى أوزير، نائب مدير التشريع العمل،
  • أكلى حمامي نائب مدير تكوين المكونين،
  • 6 أحمد تافات نائب مدير العتاد والوسائل،- حمزة عاشور على بن على، نائب مدير البرامج والوسائل التربوية، عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة عبد القادر شرفي، نائب مدير تنظيم التشغيل، قدور مامي، نائب مدير الخريطة الوطنية |- للتكوين المهني،
  • محمد قويسم ، نائب مدير تناسق التعليم المهنى وترقيته ،
  • محمد خياط، نائب مدير ضبط المقاييس والصيانة أرزقي تومي نائب مدير التمهين- والصناعة الحرفية
  • زواوي على بن عودة نائب مدير برمجة الهياكل الاساسية والتجهيزات
  • محمد عزيز شريف نائب مدير الاعمال الدولية رشيد برادعي نائب مدير التنظيم الاداري في مراكز التكوين المهني،
  • محمد خالدي، نائب مدير متابعة انجاز البرامج، محمود عسالة نائب مدير لاعادة الادماج وحركات النزوح. تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين أعلاه، المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول أبريل سنة 1982 وأول يونيو سنة 1982 وأول يوليو سنة 1982 وأول غشت سنة 1982 وأول نوفمبر سنة 1982 وأول ديسمبر سنة 1982 وأول نوفمبر سنة 1983، وتعوضها. مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى والعمل في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة التكوين المهني والعمل، بنفس . الصفة في الهياكل الآتية :
  • منوبية بوضياف، نائبة مدير للتكوين المهني للمعوقين جسديا والتكوين التمهيدي المهنى،
  • محند أو رمضان تيقزيري، نائب مدير للدراسات والتقويم،
  • مو مولود محمد مزياني نائب مدير للدراسات والاحصائيات محند أمقران زياد نائب مدير تنظيم- الدراسة في مراكز التكوين الاداري

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة بصفتهم مدرسين لدى وزارتي التعليم العالى والتربية الوطنية. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية،

  • بناء على تقرير مدير الموظفين والقضاء العسكري، وبمقتضى الامر رقم 74 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 26 و 85 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجند في أول يوليو من كل سنة المدعوون الجامعيون المخصصون للمخدمة بصفة مدرسين لدى وزارتى التعليم العالى والتربية الوطنية، ويتلقى هؤلاء تكوينا عسكريا لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 2 : يتلقى المدعوون الجامعيون المعنيون بأحكام المادة الاولى السابقة طوال عطلة الصيف السنة الموالية لتجنيدهم، تكوينا تكميليا في الادارة العسكرية. ويدرجون اثر انتهاء خدمتهم الوطنية في اعداد الاحتياطيين بصفتهم ضباط أو ضباط | صف في الادارة. المادة 3 : يعين المعنيون اثر التكوين العسكرى تبعا للنتائج المحرزة في امتحان نهاية التدريب في رتبة مرشح أو رقيب الفوج. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة .1986 اللواء مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الرى والبيئة والغابات
  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1951 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري،

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ

- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة. 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 86 96 المؤرخ في

- 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في بشار

    • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في بشار يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية بشار وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بشار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تا منغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات
  • بمقتضى الامر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،

1624 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 86 97 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذى يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست،
  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تامنغست. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تامنغست والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية تامنغست» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تامنغست ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة الهدفها في ولاية تامنغست ويمكنها أن تمارس استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83
  • 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تامنغست بتنفيذ هذا هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق - 24 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله . و بمقتضى المرسوم رقم 86-101 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة، الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 -6 و بناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في سكيكدة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي وزارة المالية قرار مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق - 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 10 84-10 84 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 - II المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق - 14 يناير سنة 1984 الذى يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لدى وزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 المتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، -6 وبناء على الرأى الايجابي للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1985، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية : I - المفتشون العمداء للجمارك 2 - المفتشون الرئيسيون للجمارك 3 4 - ضباط التفتيش للجمارك 4 - - المفتشون المركزيون للجمارك 5 - ضباط المراقبة للجمارك

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 6 مفتشو الجمارك

- 7 العرفاء الاولون للجمارك

- 8 عر عرفاء الجمارك 9 مراقبو الجمارك

- 10 الاعوان المؤهلون للجمارك

- II أعوان المراقبة للجمارك

- 12 أعوان المعاينة للجمارك

- 13 أعوان الحراسة للجمارك

- 14 - العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك الاسلاك I المفتشون العمداء للجمارك

- 2 المفتشون الرئيسيون للجمارك

- -3 ضباط التفتيش للجمارك 4 المفتشون المركزيون للجمارك

- 5 ضباط المراقبة للجمارك

- 6 مفتشو الجمارك

- 7 العرفاء الأولون للجمارك

- 8 عرفاء الجمارك

- 9 مراقبو الجمارك

- 10 الاعوان المؤهلون للجمارك

- II أعوان المراقبة للجمارك

- 12 أعوان المعاينة للجمارك

- -13 أعوان الحراسة للجمارك -14 العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك 15 الملحقون الاداريون

- 16 الكتاب الاداريون

- 17 الاعوان الاداريون 18 الضاربون على الآلة الكاتبة

- 19 سائقو السيارات من الصنف الاول

- 20 سائقو السيارات من الصنف الثاني

- 21 أعوان المكاتب

– 22 العمال المهنيون من جميع الاصناف.

- 15 الملحقون الاداريون

- 16 الكتاب الاداريون

- 17 - الاعوان الاداريون 18 الضاربون على الآلة الكاتبة

- 19 سائقو السيارات من الصنف الاول

- 20 سائقو السيارات من الصنف الثاني

- 21 أعوان المكاتب 22 العمال المهنيون من جميع الاصناف. المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الإدارة والموظفين لكل لجنة على النحو الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 03 03 03 03 05 05 05 05 04 04 04 04 05 05 05 05 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986. بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 6 يوليو | سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في تاريخ 15 و 29 مايو سنة 1986 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في تاريخ 15 و 29 مايو سنة 1986، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1969 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أرزقي بلعربية تا دمايت ذراع بن خدة ناصر بابوش تيزي وزو المدينة تيزي وزو السعيد سعيدي تيزي وزو المدينة تيزي وزو رحماني سعدية زوجة سيفاون معاتقة ذراع بن خدة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، الترقية والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب والتسيير العقارى للولاية، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عالمام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل

الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه 17 الجريدة الرسمية الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الاولى منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذى يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى ولاية تيزي وزو، -6 وبناء على اقتراح والى ولاية تيزي وزو يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتمم ويعدل توزيع المجموعة السكنية المخصصة للبيع والتي تمثل 200 مسكن من نموذج «أ» طبقا للمادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه . المادة 2 : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو، في هذا الاطار بيع مجموعة سكنية مكونة من 1086 مسكن من نموذج «أ» مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية تيزي وزو وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه. وتوزع كالتالي : أ المجموعة السكنية الجديدة : واصيف : 16 مسكنا من 3 غرف. للجمهورية الجزائرية 1629 تيزى غنيف : 64 مسكنا من بينها : 48 مسكنا من 3 غرف

- 16 مسكنا من 4 غرف.

- تيزي راشد : 40 مسكنا من 3 غرف. فريحة : 100 مسكنا من بينها :

- 70 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف.

  • مقلع : 10 مساكن من 4 غرف. ذراع بن خدة : 100 مسكنا من بينها : 60 مسكنا من 3 غرف-
  • 20 مسكنا من 4 غرف، – 20 مسكنا من 5 غرف. تيزي وزو : 200 مسكنا من بينها : 120 مسكنا من غرفتين،- 40 مسكنا من 4 غرف، 40 مسكنا من 5 غرف.
  • الاربعاء نايت ايراثن : 20 مسكنا من بينها :
  • 10 مساكن من 3 غرف 10 مساكن من 4 غرف. ب - المجموعة السكنية المعدلة : تادمايت : 90 مسكنا من بينها :-
  • 60 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف. بوغني : 170 مسكنا من بينها :
    • 120 مسكنا من 3 غرف
  • 50 مسكنا من 4 غرف. بنى دوالة : 8 مساكن من 3 غرف عز عزازقة : 40 مسكنا من بينها :
  • 20 مسكنا من 3 غرف
  • 20 مسكنا من 4 غرف.

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه عين الحمام : 88 مسكنا من بينها :

  • 60 مسكنا من 3 غرف
  • 28 مسكنا من 4 غرف. ذراع الميزان : 90 مسكنا من بينها :
  • 60 مسكنا من 3 غرف 30 مسكنا من 4 غرف. واضية : 50 مسكنا من بينها : 30 مسكنا من 3 غرف
  • 20 مسكنا من 4 غرف. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 المادة 3 : تبقى المجموعة السكنية الموجودة في كل من تيقزيرت ويسر وبرج منايل كما هي محددة في القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1985. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986. وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني محمد طرباش شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر