قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1407 الموافق 15 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة بصفتهم مدرسين لدى وزارتي التعليم العالى والتربية الوطنية. 1622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.