مرسوم رقم 86 243 مؤرخ في 19 محرم عام 1407 -- الموافق 23 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985. 1615
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولي للبضائع، الموقع بمدينة الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة مختلطة | للنقل الدولي للبضائع ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- اعتبارا للمبادىء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
واعتبارا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة المكلفة باعداد الملف المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع.
قررتا ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع المادة الثانية تسمى «الشركة المغربية للنقل الدولي للبضائع وتعرف بصفة مختصرة (صوماتيم) ويشار اليها في هذا الاتفاق بالشركة.
وتكتسى هذه الشركة صبغة تجارية وصناعية المادة الثالثة ترمى الشركة الى القيام بعمليات نقل البضائع التي منشأها ومأتاها الجزائر وتونس أو أي بلد ثالث وخاصة البلدان الافريقية والاوروبية، ويتم النقل اما بوسطة الطريق أو في اطار متعدد الصيغ.
ويمكن للشركة أيضا تقديم خدمات لها صلة بغايتها الاساسية.
المادة الرابعة يتعهد الطرفان بتزويد الشركة برأس مال أولى يحدد مبلغه فيما بعد.
ويتكون رأس مال المكتتب مناصفة بين الطرفين من مدفوعات نقدية وعند الاقتضاء بمساهمات عينية، ويمكن الرفع أو التخفيض في رأس المال بموجب اتفاق بين الطرفين المادة الخامسة يحدد القانون الاساسي المقر الاجتماعي للشركة.
المادة السادسة يتم اعداد القانون الاساسى للشركة والمصادقة عليه في أجل لا يفوق ستة (6) أشهر وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
المادة السابعة يتعهد الطرفان بمنح الشركة كافة الرخص والاجازات والتسهيلات الضرورية للقيام بمهامها - وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثامنة تتمتع الشركة في الميدانين الجبائي والجمركي بالنظام الاكثر امتيازا المطبق في البلد المضيف بموجب التشريع الجارى به العمل والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة التاسعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها في كل من البلدين.
حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية.
الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية أحمد بن عرفة نور الدين حربى كاتب الدولة لدى وزير نائب وزير مكلف الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون بالتعاون الدولي | بوزارة الشؤون الخارجية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.