مرسوم
مراسيم مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامهم الانتخابية. 1617
مراسيم مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية البيض من مهامهم الانتخابية. 1617
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.