قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق II يناير سنة 1986 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك). 1626
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك الآتية :
I - المفتشون العمداء للجمارك
2 - المفتشون الرئيسيون للجمارك 3 4 - ضباط التفتيش للجمارك
4 - - المفتشون المركزيون للجمارك
5 - ضباط المراقبة للجمارك الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 6 مفتشو الجمارك - 7 العرفاء الاولون للجمارك - 8 عر عرفاء الجمارك 9 مراقبو الجمارك - 10 الاعوان المؤهلون للجمارك - II أعوان المراقبة للجمارك - 12 أعوان المعاينة للجمارك - 13 أعوان الحراسة للجمارك -
14 - العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك الاسلاك I المفتشون العمداء للجمارك - 2 المفتشون الرئيسيون للجمارك - -3 ضباط التفتيش للجمارك 4 المفتشون المركزيون للجمارك - 5 ضباط المراقبة للجمارك - 6 مفتشو الجمارك - 7 العرفاء الأولون للجمارك - 8 عرفاء الجمارك - 9 مراقبو الجمارك - 10 الاعوان المؤهلون للجمارك - II أعوان المراقبة للجمارك - 12 أعوان المعاينة للجمارك - -13 أعوان الحراسة للجمارك -14 العاملون على الراديو والتلغراف في الجمارك 15 الملحقون الاداريون - 16 الكتاب الاداريون - 17 الاعوان الاداريون 18 الضاربون على الآلة الكاتبة - 19 سائقو السيارات من الصنف الاول - 20 سائقو السيارات من الصنف الثاني - 21 أعوان المكاتب -- 22 العمال المهنيون من جميع الاصناف. - 15 الملحقون الاداريون - 16 الكتاب الاداريون -
17 - الاعوان الاداريون 18 الضاربون على الآلة الكاتبة - 19 سائقو السيارات من الصنف الاول - 20 سائقو السيارات من الصنف الثاني - 21 أعوان المكاتب 22 العمال المهنيون من جميع الاصناف.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلى الإدارة والموظفين لكل لجنة على النحو الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 03 03 03 03 05 05 05 05 04 04 04 04 05 05 05 05 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 أبريل سنة 1971 المتعلقة بموظفى الجمارك، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986.
بوعلام بن حمودة وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-202
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.