مرسوم تنفيذي رقم 03-497 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31-12 "التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني - المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني ، المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 31-13 "الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.