مرسوم تنفيذي رقم 03-498 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-03 "حماية الأماكن الاستراتيجية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 3.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة....... 8.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 500.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 القسم الخامس صيانة المباني 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.500.000 مجموع الفرع الأول 24.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.500.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.