قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1491
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار ) ... ر 600 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31 – 31 ( الامن الوطني - أجور رمضان عام رئيسية » . 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المالية لسنة 1966 والمعدل بموجب الامر رقم 66-225 ستمائة ألف دينار ( 600.00 دج ) مقيد في بيزانية وزارة المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 1966 ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ه المؤرخ في يوليو سنة الداخلية وفى الباب 31-33 ) الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » 19 رمضان المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1492 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.